2-الدفع
باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
8-الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
10-الدفع
ببطلان اجراءات التحريز
11-الدفع
ببطلان اجراءات التحقيق
12-الدفع
ببطلان اجراءات المحاكمة
19-الدفع
ببطلان القبض و التفتيش
24-الدفع
بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى
28-الدفع
بعدم العلم بيوم البيع
30-الدفع
بعدم جواز الاثبات بالبينة
31-الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
33-الدفع
بعدم دستورية القوانين
34-الدفع
بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ
35-الدفع
بعدم قبول الدعوى الجنائية
36-الدفع
بعدم قبول الدعوى المدنية
24-الدفع
بسقوط حق المدعى المدني أمام القضائي الجنائي
28-الدفع
بعدم العلم بيوم البيع
30-الدفع
بعدم جواز الإثبات بالبينة
31-الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
33-الدفع
بعدم دستورية القوانين
34-الدفع
بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ
35-الدفع
بعدم قبول الدعوى الجنائية
36-الدفع
بعدم قبول الدعوى المدنية
38-الدفع
بعدم قدرة المجنى عليه على الكلام
43-
صاحب الحق فى التمسك بالدفع
======================================================================
==============================================================
الطعن رقم 1104
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 236
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 1
إن الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام
ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى
أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .
( الطعن رقم 1104 لسنة 20 ق ،
جلسة 1950/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1383
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 861
بتاريخ 05-12-1960
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 2
الدفع باستحاله الرؤيه بسبب الظلام ليس
من الدفوع الجوهريه التى يتعين على المحكمه أن ترد عليها استقلالاً - بل يكفى أن
يكون الرد عليها مستفاداً من الأدله التى استند إليها الحكم فى الإدانه .
( الطعن رقم 1383 لسنه 30 ق
، جلسه 1960/12/5 )
=================================
الطعن رقم 2392
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 807
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 1
الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام و ما
يترتب عليه من تعذر الإستعراف على المتهمين ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على
المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة
التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 1479
لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 87
بتاريخ 23-01-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 2
الدفع بإستحالة الرؤية هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً
ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 1141
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1056
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 1
الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد
الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها
إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها
الحكم فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 0102
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 3
الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب من
الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد
مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
=================================
الطعن رقم 0755
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1003
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 5
الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية
بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بسبب قوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية
التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1817
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 72
بتاريخ 20-01-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم قد عرض لما تمسك به
الدفاع من تعذر الرؤية لوقوع الحادث فى الظلام ورد عليه بما إطمأن إليه من أقوال
شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها لأن الطريق الذى وقع فيه الحادث كان
مضاء بالكهرباء ، و كان ما عقب به الحكم بعدئذ من أن الدفاع قد أقر بوجود إحدى
المصابيح المضاءة على باب المسجد الواقع على مقربة من مسرح الجريمة له أصله الثابت
من محضر الجلسة إذ سلم المدافع عن الطاعن بوجود ذلك المصباح على باب المسجد الذى
يقع على بعد عشرة أمتار من محل الحادث ، فإن الحكم إذ إعتبر هذه المسافة قريبة فلا
وجه للنعى عليه فى هذا الخصوص طالما أن تحديد المسافات أمر تقديرى .
( الطعن رقم 1817 لسنة 44 ق
، جلسة 1975/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0682
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 905
بتاريخ 15-11-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد
وقع قبل غروب الشمس و كانت الرؤية متيسرة و كان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له
فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن شهود
الإثبات قد رأوا الطاعن و هو يصوب بندقية فى إتجاه المجنى عليه و كان الدفع بتعذر
الرؤية و تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً
من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت
التى أوردها فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1654
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 602
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 3
إن الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب
من الدفوع الموضوعية و من ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال المجنى
عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من الخلف ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما
لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2437
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 555
بتاريخ 28-04-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 2
متى كان الأصل أن الدفاع المبنى على
تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع
الموضوعية التى يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، و كان الحكم
- مع هذا - قد عرض لهذا الدفاع و لطلب إجراء تجربة و إطراحهما فى قوله : " و
الإضاءة كانت كافية للرؤية بشهادة ... ... زوجة ... ... صاحب المنزل الذى وقعت
أمامه الحادثة و المواجه لمنزل المجنى عليه فقد كانت حجرتها مضاءة بلمبة كبيرة و
شباكها المطل على الشارع مفتوحاً بما يسمح على وجه التأكيد للمار بالشارع فى هذا
المكان أن يرى جيداً ما حوله ثم أخيراً ما ظهر برقبة المتهم و وجهه من إصابات
ظفرية لم يستطع تعليل سببها و ما بالشاهد الأول من إصابة بالسكين فى ساعده الأيسر
لدى محاولته القبض على المتهم يزيد من إطمئنان المحكمة إلى صحة نسبة للواقعة إلى
المتهم ... " و إذ كان هذا الذى أورده الحكم سائغاً و يرتكز على أسانيده التى
لم ينازع الطاعن فى صحة معينها من الأوراق ، و كان من المستقر عليه أنه و إن كان
القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أن المحكمة إذا
وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض
عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، و من ثم فإنه و قد بان أن
المنازعة فى إمكان الرؤية تستهدف إثارة الشبهة فى الأدلة الستمدة من أقوال شهود
الإثبات و هو ما أعرضت المحكمة عنه إطمئناناً منه لأدلة الثبوت التى عولت عليها و
أوضحت علة رفضها له ، فإن ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه فى الدفاع يكون غير سديد
- و يتعين رفض الطعن موضوعاً .
=================================
الطعن رقم 1453
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 997
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الدفع بإستحالة الرؤية هو
من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة - إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها
الحكم ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون عن ذلك يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1453 لسنة 51 ق ،
جلسة 1981/11/28 )
=================================
الطعن رقم 5803
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 456
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 2
لما كان الدفع بإستحالة الرؤية من أوجه
الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد
مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ،
فإن ما ينعاه الطاعنان من ذلك يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 2207
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 4
الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام فى صورة
الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً لتلاحم الأجساد الذى
يحقق الرؤية عند حصول الإعتداء بآلة راضة .
=================================
الطعن رقم 1441
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1187
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفاع
المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه
الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى . و لما
كان الحكم قد برر إمكان الرؤية بتلاحم الأجساد إذ حصل الإعتداء طعناً بالسكين أو
ضرباً بالعصى و أن مكان الحادث فى وقته كانت تصل إليه الأضواء من المنازل المجاورة
و أن الشهود يعرفون الطاعنين من قبل ، و أطرح ما ثبت فى معاينة النيابة العامة من
أن الظلمة كانت سائدة لإجرائها فى وقت متأخر من الليل تطفأ فيه الأنوار غير الوقت
المبكر الذى وقع فيه الحادث ، فإن ما ذكره من ذلك يسوغ به ما إنتهى إليه من رفض
هذا الدفاع .
=================================
الطعن رقم 1614
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1415
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 3
الدفاع المبنى على تعذر الرؤية لحلك
الظلام ، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب
الحكم رداً عليها ، أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، و كان الحكم مع ذلك قد إلتفت
إلى دفاع الطاعنين فى هذا الشأن فأسقطه حقه ، و رد عليه بما يفنده من أن زوجة
القتيل رأت الطاعنين و هم يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثاً مما
يتهدده من القتل ، و أن نائب العمدة رأى شطراً من الإعتداء ، و أقر له الطاعنان
الأولان به متعللين لإيقاعه بدعوى مكذبة هى محاولة المجنى عليه سرقة جدى لهما ،
فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .
=================================
الطعن رقم 1523
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 41
بتاريخ 08-01-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 4
الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب أو
بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم
ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
=================================
الطعن رقم 14490
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بإستحالة الرؤية
بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً
صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت
التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 4120
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 961
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بإستحالة الرؤية هو
من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها
الحكم ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون فى غيره محله .
=================================
الطعن رقم 3807
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 904
بتاريخ 19-11-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية
فقرة رقم : 7
إن الدفع بتعذر الرؤية و عدم الوجود على
مسرح الحادث ، يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة
رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
=======================================================
2-الدفع
باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
=================================
الطعن رقم 0011
لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 221
بتاريخ 30-03-1964
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى
تاركا لدعواه
فقرة رقم : 3
الدفع بإنتفاء الصفة و إعتبار المدعى
المدنى تاركاً لدعواه هما من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً فلا يجوز التمسك
بها لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1808
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى
تاركا لدعواه
فقرة رقم : 5
متى كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة
الإستئنافية أن المتهم " الطاعن " لم يطلب إعتبار المدعى بالحقوق
المدنية تاركاً لدعواه ، فإنه لا يجوز له أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض ، لأن الدفع بإعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هو من الدفوع التى
تستلزم تحقيقاً موضوعياً .
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق ،
جلسة 1971/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0209
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 722
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى
تاركا لدعواه
فقرة رقم : 4
لا يجوز للطاعن إثارة الدفع بإعتبار
المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الدفع من
الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .
=================================
==============================================================
=================================
الطعن رقم 0012
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 310
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب
فقرة رقم : 1
إن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً
على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 44
لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها ،
فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى
بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى
التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 12 لسنة 41 ق ،
جلسة 1971/3/28 )
=================================
الطعن رقم 4527
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 468
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب
فقرة رقم : 2
لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة
بتقصى أسباب أعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو
لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الأعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث
عنه - و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من
العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فليس له من بعد
هذا لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4394
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 926
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب
فقرة رقم : 1
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى
جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً ، لما يرتب على
ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى . لأن القاذف فى حق الموظفين
العمومين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة ، و كان من
جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا
إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . هذا إلى أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب
- التى دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ
عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوباً السوء و الإضرار بمن
أبلغ عنه ، و لذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة من هذه الجريمة ببيان هذا
القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التى إستخلص منها توافره - و إذ إقتصر
الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية
الطاعن دون أن يبين العناصر التى إستخلص منها خبث القصد الذى رمى إلى تحقيقه من
وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه ، و دون تعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية - و هو
دفاع جوهرى لتعلقه يركن من أركان جريمة البلاع الكاذب ، فإنه يكون معيباً بالقصور
فى البيان فضلاً عما ينظوى عليه من إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه و يجب نقضه .
( الطعن رقم 4394 لسنة 52 ق ،
جلسة 1982/11/28 )
==============================================================
=================================
الطعن رقم 2127
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 429
بتاريخ 19-03-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالايقاف
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين و إن إستهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات و
مناقشتهم إلا أنه عاد و تنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق
من عدم الإستدلال عليهم ، ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعنين
، و من ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هؤلا الشهود ، لما
هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع
شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول
عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات
ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، و كانت المادة 222 من
قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها
يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى
تقدير جدية الدفع بالإيقاف و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيد
الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تأخير الفصل فيها ، و كان الحكم المطعون
فيه قد إنتهى إلى عدم جدية الدفع و دلل على ذلك بقوله " أن الحكم الذى سيصدر
فى الدعوى الجنائية الأخرى لا يقيد المحكمة و لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى
خصوصية الجنائية الماثلة لإختلاف أطرافها " ، و هو تدليل سائغ ، و من ثم فإن
ما ينعاه الطاعنان لذلك يكون غير سديد .
==============================================================
=================================
الطعن رقم 2397
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 469
بتاريخ 21-05-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 1
الدفع بتزوير ورقة هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى
الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن
المحكمة إعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى و إطمأنت ، فى حدود
سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة
الفساد فى الإستدلال و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1903
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 288
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 3
الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق
المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة . فيجوز لها ألا
تحقق بنفسها الطعن بالتزوير ، وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا توقف
الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية .
و لما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابى
الإستثنائى ، و لم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، و قد وقع مجهول على ورقة
إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما
يظاهره ، و ليس فى الأوراق ما يسانده ، و
كان البادى من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابى
الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله ، كما أن
توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت
على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة مما ينبىء عن عدم جدية دفاعه . فإن
الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 1903 لسنة 37
ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم 2113
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 165
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 1
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى
هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و هو من ناحية أخرى يعد
وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى
الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للاجراءات التى رسمها
القانون و فى نطاق هذه الإجراءات وحدها و دون التوسع فيها أو القياس عليها ، و قد
جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته
للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .
=================================
الطعن رقم 0984
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1136
بتاريخ 03-12-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما
أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ إستحقاقه
المدون به و كان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام
المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا
الطاعن إلى إتخاذ طريق الإدعاء بالتزوير و طلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما إدعاه -
و أطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها على ورقة الشيك الصادر من
الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء
الطاعن على نحو ما زعم و إستدلت المحكمة من ذلك و من إبداء الطاعن لإدعائه
بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الإدعاء ، و كان ما
أورده الحكم سائغاً و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى و لا معقب
على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى
تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية
لعناصر الدعوى المطروحة عليها و لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم
بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها و ما دامت المسألة
المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق
طريقها لإبداء رأى فيها .
( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق
، جلسة 1973/12/3 )
=================================
الطعن رقم 1008
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1201
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من
أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع
التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة
التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما
تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت
المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن
تشق طريقها لإبداء الرأى فيها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن
الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه إستناداً إلى ما قرره
الأخير من أنه إشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الإتهام ، فضلاً عن أن
هذه الفاتورة و تلك العبوات تحمل إسمه ، و هو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن ، و كانت
المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التى ساقتها و بما لها من حرية تقدير الطعن
بالتزوير و أدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه
بنفسها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ
إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليه ما دامت قد إستخلصت من وقائع
الدعوى عدم الحاجة إليه و لا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .
( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق
، جلسة 1973/12/10 )
=================================
الطعن رقم 1009
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1208
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل
الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير
و ألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا تقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا
قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . و لما كانت محكمة الموضوع هى
صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على
ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم و الشهود و ما تشاهده بنفسها ، و كان الحكم المطعون
فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم
الآخر و أطرحه إستناداً إلى ما قرره هذا الأخير من أنه إشترى عبوات الدخان - موضوع
الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة و هذه العبوات تحمل إسم
مصنع الطاعن ، و كان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب
عليه من إطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير
محله .
( الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق
، جلسة 1973/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0947
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 773
بتاريخ 25-11-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير
على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى
لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية
لعناصرالدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل
فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست
من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى
فيها و أنه و إن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات
التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك
مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء ، لما كان
ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن و جاء مقصوراً على تأييد الحكم
الغيابى الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة
من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن و على الرغم مما أثارة الأخير من
تزوير الشيك - و هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح
هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع
و أن تمحصة و أن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحة أما و أنها لم تفعل و
إلتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإعادة .
( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ،
جلسة 1974/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1428
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 531
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 3
الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام
المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم . و ليس فى القانون ما يجبر
المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى إنتهاج السبيل الموصل إلى
إقتناعها .
( الطعن رقم 1428 لسنة 2 ق ،
جلسة 1932/5/16 )
=================================
الطعن رقم 2137
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 355
بتاريخ 24-10-1929
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا طعن المتهم بالتزوير فى ورقة إتخذت
حجة عليه فى تهمته بإرتكاب جريمة ما فللمحكمة فى مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من
تحقيق التزوير بنفسها و أن تتخلى عنه لجهة الإختصاص الأصلية و هى النيابة و تنتظر
نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء . و ليس للمتهم أن يزعم بطلان هذا الإجراء و يطلب نقض
الحكم لهذا السبب . خصوصاً إذا كان هو من جانبه قد قبل هذا الإجراء و سار فى
تنفيذه ثم عجز أخيراً عن متابعة السير فيه .
=================================
الطعن رقم 2045
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 164
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 2
لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً
خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من
عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على فرض التسليم بأنه قد أبدى
هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها .
=================================
الطعن رقم 1563
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553
بتاريخ 30-04-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة
من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز
لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه و إلا
توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه
واهية .
=================================
الطعن رقم 1450
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 804
بتاريخ 20-10-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 3
لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل
الدفاع الموضوعية ، التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و التى لا تلتزم بإجابته لأن
الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عليها
على بساط البحث ، و إن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل
لإتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالإستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى
و عناصرها إلى الحاجة إليه ، و هى متى
إنتهت إلى رأى معين و إطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، و كان ما أورده الحكم
فى هذا الخصوص من أن المحكمة قد إنتهت إلى تكوين عقيدتها من أدلة أخرى لا يندرج من
بينها هذا المحضر و إنها لم تعول على ما جاء به ، يعد سائغاً وسليماً فى الأغراص
عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
=================================
الطعن رقم 0568
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1121
بتاريخ 30-12-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق
التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى
التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على
الورقة المطعون فيها ، و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها
بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية و رأت المحكمة من
جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا
الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل
فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود
وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة
كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة
الفصل فيها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً
فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير ، و دون أن
يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع
أنه دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ،
و من ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه
بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و إنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مقتصرة على
تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى لأسبابه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى
التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
( الطعن رقم 568 لسنة 59 ق ،
جلسة 1990/12/30 )
==============================================================
6-الدفع بالجهل بالقانون
=================================
الطعن رقم 2020
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 243
بتاريخ 10-02-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 2
إن العلم بالقانون الجنائى و القوانين
العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة ، و من ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها
أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى .
=================================
الطعن رقم 1851
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 751
بتاريخ 09-10-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل
الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً
مشروعاً له أسباباً معقولة ، و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها
الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير
قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات
أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : أولاً : إذا إرتكب
الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه .
ثانياً : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو إعتقد أن
إجرائه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا
بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب
معقولة ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى
على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . و كان دفاع الطاعن
بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون
الأحوال الشخصية الذى يحرم الجمع بين الزوجة و والدتها . ما دام لم يقوم الدليل
القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً
مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الإعتقاد - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن
إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - و من ثم يكون ما ينعاه على
الحكم فى هذا الخصوص بعيداً عن محجه الصواب .
=================================
الطعن رقم 7588
لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 9
من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط
فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه
الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض
الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد
جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة
له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى
القصد الجنائى .
=================================
الطعن رقم 3842
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 924
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار
بالجهل بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا
الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه
يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة و هذا هو المعول عليه فى القوانين
التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون
فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من
قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية
" أولاً " إذا أرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه
إطاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه " ثانياً " إذا حسنت نيته إرتكب فعلاً
تنفيذاً لم أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه و على كل حال يجب
على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد
مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر فى المادة 60 من
قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة
عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، و إذا كانت الطاعنة لم تدع فى دفاعها أمام محكمة
الموضوع أو فى أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر على المرأة الجمع
بين زوجين و أنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة التى
تبرر لديها هذا الإعتقاد ، و قد أثبت الحكم فى حقها أنها باشرت عقد الزواج مع
علمها بأنها زوجة لآخر و ما زالت فى عصمته و أخفت هذه الواقعة عن المأذون و قررت
بخلوها من الموانع الشرعية و قدمت له إشهاد طلاقها من زوج سابق و قررت بإنتهاء
عدتها منه شرعاً و عدم زواجها من آخر بعده و هو ما رددته فى إعترافها بالتحقيقات و
بجلسة المحاكمة و بررت ذلك بإنقطاع أخبار زوجها عنها و حاجتها إلى موافقة الزوج
الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن فى ذاته الرد على
دعوى الطاعنة بالإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية
فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن.
( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق
، جلسة 1986/11/20 )
==============================================================
7-الدفع بانتفاء رابطة السببية
=================================
الطعن رقم 1962
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 587
بتاريخ 01-10-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانتفاء رابطة
السببية
فقرة رقم : 1
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون
فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون و بين العاهة
التى تخلفت بالمجنى عليه ، و هى إستئصال الطحال و كان يبين من الحكم أنه بعد أن
أورد واقعة الدعوى مؤدى أقوال الشهود قد إكتفى ببيان الإصابات التى وجدت بالمجنى
عليه من واقع التقريرين الطبيين الإبتدائى و الشرعى ، و منها تمزق بالطحال أدى إلى
إستئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الإصابات و ما إذا كانت ترجع جميعاً
إلى يوم الحادث ، و لم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الإبتدائى و هل توقع
الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين ، كما قال
الدفاع ، و لم يقل كلمته الآخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة
يومين و أثر0 ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين إن صحت هذه الواقعة ، فإن الحكم يكون
قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين فعل
الضرب و العاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق ،
جلسة 1962/10/1 )
=================================
الطعن رقم 1276
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 915
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانتفاء رابطة
السببية
فقرة رقم : 5
الدفع بإنقطاع رابطة السببية بين إعتداء
المتهم على المجنى عليه و العاهة التى تخلفت لديه يتعين أن يكون صريحاً و إلا فلا
تلتزم المحكمة بالرد عليه - و يكون غير مطروح أمامها .
==============================================================
8-الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
=================================
الطعن رقم 0550
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1556
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 2
الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق
بالنظام العام .
( الطعن رقم 550 لسنة 25 ق ، جلسة
1955/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0105
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 475
بتاريخ 06-05-1958
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
إن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية
بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة
النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا
الدفع .
( الطعن رقم 105 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0050
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 624
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الفصل فى الدفع بإنقضاء
الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق فى الأصل الفصل فى موضوع الدعوى لما قد يترتب عليه
فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة دون ما حاجة
لبحث مقومات الإتهام و تمحيص دلائله و بإعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة
من النظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم - و لو من تلقاء نفسها و من
غير أن يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة ، فإذا
لم تفعل جاز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة
النقض - إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل فى
الدفوع الفرعية قبل فصلها فى الموضوع و أن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع و
تصدر فى الدعوى برمتها حكماً واحداً - فإنه لا يوجد قانوناً ما يمنعها من الحكم فى
موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التى إنما رمى صاحبها من إثارتها بلوغ
ذات النتيجة بإثبات إنقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الإنقضاء و بما يؤدى
بالضرورة إلى البراءة .
=================================
الطعن رقم 1729
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 211
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
أفصح الشارع بما أورده من نصوص فى شأن
رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذى يرتب قانونا قطع التقادم بين كل من
قضاء الإحالة و النيابة العامة ، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما
هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى
تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، فالدعوى
الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة
لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة إعداد ورقة
التكليف بالحضور ، حتى إذا ما أعدت و
وقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ، فتترتب عليها كافة الأثار
القانونية بما فى ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الإتهام .
( الطعن رقم 1729 لسنة 37
ق ، جلسة 1968/2/13 )
=================================
الطعن رقم 1046
لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 538
بتاريخ 22-04-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له .
=================================
الطعن رقم 0100
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 447
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 3
الدفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة
التبديد قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية قد سقطت يوجب عليها أن تحقق
هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة
المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه
، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، و كان الحكم
المطعون فيه إذ إعتبر أن الحكم الإبتدائى صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن
بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما سايره فى إعتبار بداية السقوط فى ... ...
... و هو تاريخ إبلاغ المجنى عليه . دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمة وقعت قبل
... ... ... حتى يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .
( الطعن رقم 100 لسنة 48 ق
، جلسة 1978/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1935
لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 368
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن
بوصف أنه فى يوم 1971/3/14 بدائرة الدخيلة ، هرب التبغ المبين وصفاً بالمحضر مع
علمه بذلك ، و طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من
القانون رقم 92 لسنة 1964 و محكمة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية قضت فى
1975/3/26 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و إلزامه بأن يدفع لمصلحة
الجمارك تعويضاً قدره - 4880 - و المصادرة و إذ عارض الطاعن فىالحكم قضى بجلسة
1975/11/26 بتأييد الحكم المعارض فيه فإستأنف و محكمة الإسكندرية الإبتدائية
" بهيئة إستئنافية " قضت فى 1976/2/21 غيابياً بتأييد الحكم المستأنف
فعارض و قضى بجلسة 1977/2/20 بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه .
و حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً
لوجه النعى أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن إبتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية
بذات القيد و الوصف و ظلت الدعوى منظورة أمامها إعتباراً من 1971/6/1 و توالى
تأجيلها لإعلان المتهم - الطاعن - إعلاناً قانونياً - و هو ما لم يتم - إلى أن قضت
فى 1974/12/19 بإحالتها إلى محكمة الشئون المالية بالإسكندرية للإختصاص بنظرها حيث
نظرت الدعوى و أصدرت حكمها المشار إليه آنفاً - و من ثم تكون قد مضت مدة تزيد على
ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة دون أى إجراء قاطع للتقادم و تكون الدعوى الجنائية قد
إنقضت بمضى المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 1935
لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 368
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام
محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه
- كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ما يفيد صحته - و لما كان التعويض المنصوص
عليه فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى
على عنصر التعويض و تلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى
تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر ، و قد حدد
الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكيماً غير مرتبط بوقوع أى ضرر و سوى فيه بين
الجريمة التامة و الشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود ، يترتب على ذلك أنه لا
يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، و أن الحكم به حتمى تقضى المحكمة من تلقاء
نفسها على المسئولين عن إرتكاب الجريمة دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم و لا إلى
المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها
القانون ، و أخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً
عدم الإستمرار فى الإجراءات و الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة
14 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل - على
سبيل الإستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب التعويض ، و
الطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ، ذلك بأن هذا التدخل - و إن وصف بأنه دعوى
مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة
التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة
و الواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية و ليس من قبيل التعويضات
المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج فى طبيعته و خصائصه عن الدعوى
المدنية التى ترفع بطريق التبعبة أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر
الناشئ عن الجريمة بالفعل و التى يمكن توجيهها للجانى و المسئول عن الحقوق المدنية
على السواء و يكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع . لما كان ما تقدم فإن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين
معه نقضه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( الطعن رقم 1935 لسنة 48 ق ،
جلسة 1980/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0849
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 721
بتاريخ 05-11-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
لما كان ما أورته المحكمة فى أسباب
حكمها يناقض بعضه البعض الآخر و فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس و
ينطوى فوق ذلك على غموض و إبهام و تهاتر ينبئ عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة
التى إستخلص منها قضاءه برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إذ بينما
أورد فى مدوناته أن عقد الإيجار مؤرخ أول ديسمبر سنة 1977 و أن الكمبيالات التى
تضمنت المبلغ الذى قال المجنى عليه أنه يمثل مقدم الإيجار قد حررت بتاريخ 15 من
ديسمبر سنة 1977 و أن الضابط الذى أحيلت إليه الشكوى سأل المجنى عليه بتاريخ 16 من
نوفمبر سنة 1980 ، إذا به يعود فيعول - فى مجال إطراح الدفع المشار إليه - على أن
دفع المبلغ موضوع الإتهام قد تم فى 15 من ديسمبر سنة 1980 و هو تاريخ لاحق على
تحرير عقد الإيجار و الكمبيالات بل على سؤال المجنى عليه فى المحضر ، الأمر الذى
لا يمكن معه إستخلاص مقومات الحكم سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق
القانونى ، و يعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح و قول
كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعى لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم و
عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها
معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . لما كان ذلك ،
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 849 لسنة 54 ق ،
جلسة 1984/11/5 )
=================================
الطعن رقم 3577
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 778
بتاريخ 15-11-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن الدفع بإنقضاء
الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة
بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت و بأى وجه و عليها أن
ترد عليه رداً كافياً سائغاً و إلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان
ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بإنقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه إعتبر الجريمة المسندة
إلى الطاعنة و قد وقعت فى تاريخ إكتشافها و هو تاريخ الإبلاغ بها دون أن يبين من
الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة تقاضى الطاعنة المبلغ و تاريخ وقوعها و أنها عجزت
عن معرفة ذلك حتى يصح فيها إعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ إكتشافها و البدء فى
إحتساب مدة التقادم من هذا التاريخ و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه
و الإحالة .
( الطعن رقم 3577 لسنة 54 ق ،
جلسة 1984/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0735
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 268
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم فرعياً بسقوط الحق فى
مقاضاته جنائياً لمضى المدة القانونية و قضت المحكمة بإدانته بدون أن تتعرض لهذا
الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 735 لسنة 48 ق ،
جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0005
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 468
بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 2
الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته .
( الطعن رقم 5 لسنة 39 ق ،
جلسة 1969/4/7 )
=================================
الطعن رقم 1697
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 231
بتاريخ 08-02-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية بمضى المدة و هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كان
يبين من محضر جلسة ... ... ... ... أن المدافع عن الطاعنين دفع - أمام محكمة أول
درجة بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات منذ تاريخ الحكم بالرد و البطلان .
و يبين من الحكم الإبتدائى أنه بعد أن أشار إلى إتهام النيابة العامة للطاعن
بتزوير السندين العرفيين المؤرخين 6 من فبراير و 25 من يولية سنة 1963 و إستعمالها
فى الدعوى رقم 3661 سنة 1970 مدنى كلى جنوب القاهرة ، ، و إلى طلب النيابة عقابه
بالمادة 215 من قانون العقوبات ، أقام قضاءه - بإدانة الطاعنين بهاتين الجريمتين -
على ما يلى : " و حيث أن الدعوى تخلص فى أن المتهم - الطاعن - تقدم إلى السيد
رئيس محكمة القاهرة لإستصدار أمر أداء بإلزام المجنى عليها بأن تدفع له مبلغ 400
جنيه بموجب سندين و ذلك أجرة ترميم منزلها . و طعنت المجنى عليها بالتزوير على
هذين السندين و أحيلت الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف و التزوير و جاء تقريره رقم
101 لسنة 1970 يتضمن أن هذين السندين مزوران على المجنى عليها و باشرت النيابة
التحقيق و تبين أن المتهم إرتكب جريمة التزوير المبينة الوصف و القيد فى التحقيقات
. و حجزت الدعوى للحكم أخيراً لجلسة اليوم و قدم الحاضر عن المتهم مذكرة شارحة
للدعوى و صمم على طلباته . و حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن
إليه المحكمة مما أجرى من تحقيقات و تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المرفق و
عقابه ينطبق على مادة الإتهام مما يستلزم أخذه بها عملاً بالمادة 2/304 إجراءات
" . كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و لم
يضف إليه إلا ما يتعلق بما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، فقد كان
على الحكم - و قد أثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة - أن يمحصه و أن يرد عليه بما يفنده ، لما ينبنى
عليه - لو صح - من إنقضاء الدعوى الجنائية ، أما و هو لم يفعل - بل دان الطاعن
بجريمتى التزوير و الإستعمال دون أن يتضمن ما يسوغ به رفض هذا الدفع - فإنه يكن
قاصر البيان .
=================================
الطعن رقم 0111
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 640
بتاريخ 07-06-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له .
=================================
الطعن رقم 5046
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 214
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى
المباشرة لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها طبقاً
لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و إن كان متعلقاً بالنظام العام
فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته
واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق
موضوعى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0409
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1155
بتاريخ 30-11-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات
الجنائية بعد أن عددت الجرائم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء
على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص - و منها جريمة القذف -
نصت فى فقرتها الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى
عليه بالجريمة و مرتكبها .
==============================================================
9-الدفع بانقضاء الدعوى
=================================
الطعن رقم 15027
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 27
بتاريخ 02-01-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى
فقرة رقم : 9
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم يجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام
محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ترشح له .
و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدة المسقطة للدعوى
الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و كذلك الأمر الجنائى أو
بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى
المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع ، و إذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة
فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات
المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أصدرت فى 1978/12/17 أمراً بضبط
و إحضار المتهم الطاعن و بتاريخ 1978/12/21 مثل الطاعن أمامها و أجرت إستجوابه ثم
إستمرت إجراءات التحقيق بسماع الشهود و كان آخرها فى 1980/7/24 حيث أجرت النيابة
سؤال مدير الإدارة القانونية لشركة ...... و من ثم فإن مدة العشر سنوات اللازمة
لإنقضاء الدعوى الجنائية وفق نص المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية
لا تكون قد مضت من يوم إتخاذ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم سالفة البيان
لحين بدأ محاكمة الطاعن فى 1988/12/6 و يضحى النعى المبدى من الطاعن فى هذا الصدد
و لا محل له .
( الطعن رقم 15027 لسنة 59 ق
، جلسة 1990/1/2 )
==============================================================
10-الدفع
ببطلان اجراءات التحريز
=================================
الطعن رقم 1903
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 321
بتاريخ 04-04-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات
التحريز
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما هى
إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون
على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و
أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث . و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت إلى عدم
حصول عبث بالمخدر المضبوط و إلى سلامة إجراءات التحريز فإنه لا يقبل من الطاعن ما
يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض .
==============================================================
11-الدفع
ببطلان اجراءات التحقيق
=================================
الطعن رقم 0199
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات
التحقيق
فقرة رقم : 18
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان
تحقيقات النيابة العامة و رد عليه فى قوله " إن المحكمة تطمئن تماماً إلى
التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة فى هذه الدعوى ، و ترى أنها تمت فى حيدة
كاملة ، و لا يوجد بالأوراق ما يشير إلى عدم حيدة من قاموا على التحقيق فيها ، أما
ما يثيره الدفاع من أن أحد المختصين قام بتمزيق ورقتين من أوراق التحقيق ، فإنها و
إن كانت تشير إلى عدم دقة المحقق ، إلا أنها لا تدل على إنحرافه بالتحقيق أو
فقدانه لحيدته ، و من ثم تكون التحقيقات صحيحة ، و يكون الدفع ببطلانها على غير
سند من صحيح القانون " ، و كان ما أورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد
سائغاً و كافياً فى إطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة ، و فى بيان وجه إقتناع
المحكمة بصحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
==============================================================
12-الدفع
ببطلان اجراءات المحاكمة
=================================
الطعن رقم 0966
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1304
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اجراءات
المحاكمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان
الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الإستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة
المعارضة . و إذ كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع
ببطلان ذلك الإجراء فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
=================================
الطعن رقم 61340
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223
بتاريخ 04-02-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التسجيل
فقرة رقم : 1
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شئياً بشأن بطلان إذن النيابة العامة
بالتسجيل لعدم تسبيبه ، فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب
لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى
تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 61340
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223
بتاريخ 04-02-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التسجيل
فقرة رقم : 2
لما كان البين من المفردات المضمومة أن
النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتسجيل مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها
على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة - طالب
الأمر - و ما تضمنه من أسباب توطئه و تسويغاً لإصداره ، فإنه بحسب أمرها ذلك كى
يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك
الأسباب فى الأمر نفسه ، و من ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم المادة 95 من قانون
الإجراءات الجنائية التى لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، و يكون هذا الوجه من النعى
فى غير محله .
==============================================================
=================================
الطعن رقم 1410
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 875
بتاريخ 12-12-1960
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم
ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط
أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحه التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابه بتلك
التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمه
أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات .
=================================
الطعن رقم 0749
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 954
بتاريخ 11-11-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء
من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل
و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو
لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش
و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه
إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا
الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0202
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 269
بتاريخ 24-03-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن ما يثيره الطاعن من إلتفات الحكم عن
الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع
على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل
كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر
الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات ، و هو ما لم يخطىء الحكم فى
تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول
مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع
القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة
الموضوع .
=================================
الطعن رقم 1289
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 26
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم بعد أن إنتهى إلى قبول
الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة و التفتيش عرض لأقوال المتهمة
الثانية فى تحقيقات النيابة و إعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتى
المراقبة و التفتيش الباطلين و إعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة - و هو معيب
فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر
الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفرت عنها المراقبة و
التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق الطاعنة بمحضر تحقيق
النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من الإعتماد على ما جاء
بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .
=================================
الطعن رقم 1168
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310
بتاريخ 28-02-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 7
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى
الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى
الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين و أن الحكم لم يستند
فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم و إنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من
محضر الضبط و من الإعتراف الصادر من المتهمين ـ عدا - الطاعن الرابع - بممارسة لعب
القمار فى المقهى و هو ما ليس محل نعى .
=================================
الطعن رقم 0790
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 886
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، هو
دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً
منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .
=================================
الطعن رقم 0789
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1022
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع
القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما
لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض
.
=================================
الطعن رقم 0789
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1022
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش فى
عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. و
من ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن فى مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا
يفيد الدفع ببطلان الإذن .
=================================
الطعن رقم 2358
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 117
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60
و المعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 أذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة
فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك
طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى
تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى
المجتمع الدولى و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى
تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب
لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه
أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك
فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على
الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون
ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل
تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر او إحرازه .
2) إن المادة الثانية من القانون رقم 182 سنة 60 المعدل فى شأن مكافحة
المخدرات قد عددت الأمور المحظور على الأشخاص إرتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة و
هى الجلب و التصدير و الإنتاج و التملك و الإحراز و الشراء و البيع و التبادل و
التنازل بأى صفة كانت و التدخل بصفته وسيطاً فى شئ من ذلك و كان نص الفقرة الأولى
من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات و أنه و إن كان قد
أغفل ذكر الوساطة إلا أنه فى حقيقة الأمر قد ساوى بينهما و بين غيرها من الحالات
التى حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها و لو قيل بغير ذلك لكان الوساطة فى
المادة الثانية و التسوية بينهما و بين الحالات الأخرى عبثاً يتنزه عنه الشارع ذلك
لأن التدخل بالوساطة من حالات الحظر التى عددتها تلك المادة و المجرمة قانوناً لا
يعدو فى حقيقته مساهمة فى إرتكاب هذه الجريمة مما يرتبط بالفعل الإجرامى فيها و
نتيجته برابطة السببية و يعد المساهم بهذا النشاط شريكاً فى الجريمة تقع عليه
عقوبتها .
3) مناط المسئولية فى حكم جلب أو حيازة و إحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت
إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن
علم و إرادة و لو لم تتحقق له الحيازة المادية .
4) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و
الإتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية
و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها
المنصوص عليها فى القانون و إذ كان ذلك و كان ما اورده الحكم كافياً على ثبوت
واقعة الجلب فى حق الطاعن و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى
من فعل الجلب فإن ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
5) لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الأجراءات الجنائية
أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون
و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع و
إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن و باشرت التحقيق بوصف إنه جلب مخدراً
دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 سنة
60 المعدل بالقانون 40 سنة 66 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون
الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر او
غيرها من الجرائم الواردة به و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن
جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة
بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا
يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو أقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم
التهريب الجمركى .
6) لا يعيب الحكم المطعون عليه ما أستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ
بإستناد إلى خطاب مدير الجمارك اللاحق لإجراءات تحريك الدعوى .
7) من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة
تدبير لضبطها و لا يشترط لقيامها أن يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها إذ يكفى
لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة و لو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف
عمومى أو من فى حكمه .
8) من المقرر أنه ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى
يطلب من المظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها إتصال
يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس
.
9) لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة ما دام
البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة
واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجلب المواد
المخدرة .
10) لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن
بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى
عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا
الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك و
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إستصداره إذن النيابة بالتفتيش ثم
بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه
الإقليمية فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفتها لا
لضبط جريمة مستقبلة او محتملة .
11) لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و أن دفع
ببطلان الإذن لصدوره من السيد المحامى العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان
الذى يتحدث عنه طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام فإنه لا يقبل منه
إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه
المنازعة فى وجود التفويض من عدمه و حدود هذا التفويض مما كان يقتضى تحقيقاً
موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة و يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .
12) من المقرر أن كل ما يشترط لأذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط
القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين و أن
تكون هناك من الدلائل و الأمارات - الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر
يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه .
13) لئن كان القانون قد اوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة
التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و
رئيس الضبطية القضائية و كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمورى
الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم
شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على
إنها ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما
دامت مطروحة على بساط البحث و تبادلها الدفاع بالمناقشة .
14) من المقرر ان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من
صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشهم كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته
طالما إنه الشخص المقصود بالإذن .
15) لما كان ذلك و كان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر
الصادر لا يترتب عليه بطلانه و إنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد
مفعوله و الإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه على ما لم يؤثر فيه
إنقضاء الجل المذكور و إصدار - النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً
لم ينفذ فيه و بعد إنقضائه صدر إذن آخر بإمتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش
الحاصل فى هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً .
16) من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره بإسم الشعب لا ينال من شرعيته أو
يمس ذاتيته و لا يترتب بطلانه .
17) من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التى
إستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها و لم يرسم القانون
شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .
18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها
بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة و إنما إستندت إلى هذه
التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو
عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى أعتمد عليها فى قضائه
ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل
المتهمين .
19) من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة
المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكتفى أن يكون من شأن
تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به
ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها و لا
يلزم أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل
جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون
عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى
أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى إقناع
المحكمة و إطمئنانها .
20) لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر
طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع و ظروف كافياً فى الدلالة على توافره و كان
ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ظروفها كافيا فى الدلالة على ان
الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة و الإطارات فإن الحكم يكون قد رد منعى
الطاعن فى هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذى إستخلصته الحكم لا يخرج عن موجب
الإقتضاء العقلى و المنطقى و يكون منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق ،
جلسة 1985/1/24 )
=================================
الطعن رقم 205
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 622
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان
التفتيش على أن وكيل النيابة الذى أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة فى دائرة
نيابة أخرى و أن الضابط الذى باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، و كان الحكم إذ رفض
هذا الدفع قد قرر أن الإختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل
إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى ضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون
الإجراءات الجنائية و أن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم
بدائرتها و أن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى
يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0465
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 771
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اذن التفتيش
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد
الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عيه إطمئنان المحكمة إلى وقوع
الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها و
كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى
هذا الصدد يكون فى غير محله
==============================================================
=================================
الطعن رقم 1274
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 974
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال
الشاهد
فقرة رقم : 2
من المقرر ان الدفع ببطلان أقوال الشاهد
لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد
عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى إدانة الطاعن على أقوال الشاهد
بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهرى بأن تلك الأقوال قد أدلى بها الشاهد نتيجة
إكراه وقع عليه و يقول كلمته فيه معيباً بالقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 0678
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 767
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال
الشاهد
فقرة رقم : 5
إذا لم يثر الطاعنون لدى محكمة الموضوع
أن إكراهاً ما قد وقع على الشاهد أو أن أقواله صدرت تحت تهديد أو وعيد فلا يقبل
منهم أن يطالبوا المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها و لا يجوز لهم أن يثيروا
هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه
وظيفة هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0783
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 575
بتاريخ 24-10-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال
الشاهد
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة
أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد
أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 783 لسنة 41 ق ،
جلسة 1971/10/24 )
=================================
الطعن رقم 0690
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 423
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال
الشاهد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد
لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له
بالمناقشة و التفنيد لتبين مدى صحته . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين دفعاً بأن " الشاهد " إنما أدلى
بأقواله تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
عول فى قضائه على أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهرى الذى
أثير فى شأنها و دون أن يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
==============================================================
=================================
الطعن رقم 0419
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 729
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 4
الدفع ببطلان معاينة أجرتها النيابة فى
غير حضور المتهم هو دفع ببطلان إجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة ، فطبقاً
لنص المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات يجب لقبوله أن يتمسك به المتهم أمام محكمة
الموضوع قبل سماع شهادة الشهود و إلا سقط حقه فيه .
( الطعن رقم 419 لسنة 20 ق ،
جلسة 1950/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0332
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1103
بتاريخ 14-06-1952
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
إن المادة 331 من قانون الإجراءات
الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأى إجراء جوهرى ، و
الإجراء يعتبر جوهرياً إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم
أو أحد الخصوم ، أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد و التوجيه فلا يكون
جوهرياً و لا يترتب على عدم مراعاته البطلان . و ما نصت عليه المادتان 271 و 272
من بيان ترتيب الإجراءات فى الجلسة و إن كان فى ذاته مفيداً فى تنظيم سير الدعوى و
تسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب و لم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية
للخصوم ، فإذا كان الإخلال المدعى بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه و
طلباته و من الرد على دفاع خصمه و لم يمس ما له من حق مقرر فى أن يكون آخر من
يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان .
=================================
الطعن رقم 0439
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 956
بتاريخ 19-05-1952
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
إن المادة 332 من قانون الإجراءات
الجنائية قد نصت على أن البطلان الذى يرجع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة
بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها من حيث نوع الجريمة
المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فى أى حالة
كانت عليها الدعوى و تقضى به المحكمة و لو بغير طلب
و تنص المادة 333 على أنه فى غير هذه
الأحوال يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الإستدلالات و التحقيق
الإبتدائى و التحقيق بالجلسة فى الجنح و الجنايات إذا كان للمتهم محام و حصل
الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه ، و إذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر
الجلسة أن المحكمة إستدعت الطبيب الشرعى بجلسة نظر الدعوى
و كلفته بالإطلاع على أوراقها و
التقريرين الفنيين المقدمين فيها ثم و هى بسبيل تحقيق الدعوى قامت بمناقشته بحضور
الطاعن و محاميه دون أن يعترضا على ذلك بشئ بل لقد إشترك محامى الطاعن فى هذه
المناقشة ثم ترافع فى الدعوى على أساس ما جرى منها بالجلسة ، فإن ما يثيره الطاعن
من مخالفة المحكمة للقانون فى هذا الإجراء يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 439 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0001
لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 617
بتاريخ 16-03-1953
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من دفاع المتهم أمام
المحكمة الإستئنافية أنه إقتصر على الدفع ببطلان التحريز دون أن يوضح وجه هذا
البطلان ، و كان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم فى
غيبته و إنما تمسك فقط بأن المحضر خلا من توقيعه و أن التوقيع ليس مقصوداً لذاته
بل المقصود أن يتم التحريز فى حضور المتهم ، و كان ما يزعمه الطاعن من أنه حدد سبب
البطلان فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن التحريز تم فى غيبته لا سند له مما هو
ثابت بمحضر الجلسة ، فإن طعنه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق
، جلسة 1953/3/16 )
=================================
الطعن رقم 1463
لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 158
بتاريخ 14-12-1953
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
متى كان الحاصل فى الدعوى أن النيابة
العامة بعد أن أتمت التحقيق فيها فى ظل قانون تحقيق الجنايات قررت تقديمها إلى
حضرة قاضى الإحالة ، و لكنها لم تكن قد أعلنت حتى صدور قانون الإجراءات الجنائية
فى 15 من نوفمبر سنة 1951 ، فأحالتها بمذكرة إلى حضرة قاضى التحقيق الذى أحالها
بدوره إلى غرفة الإتهام ، متى كان ذلك ، و كان التحقيق الذى أجرته النيابة فى
الدعوى قد تم فى ظل قانون يجعله تحقيقاً قضائياً صحيحاً جرى ممن يملك إجراءه و ليس
مجرد محضر إستدلالات ينبغى على قاضى التحقيق إجراء تحقيق جديد بشأنها ، و كان
قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه و لا فى غيره ما يقضى بإبطال إجراء تم و
إنتهى صحيحاً وفق أحكام التشريع الذى حصل هذا الإجراء فى ظله ـ فإن الدفع الذى
يثيره الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 0036
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 361
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
دفع محامى المتهم ببطلان التحقيق و ما
تلاه من إجراءات إستناداً إلى عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف فى التحقيق من
الإطلاع على ملف الدعوى و عدم السماح له بالإتصال بالمتهم . هذا الدفع لا محل له
إذ أن القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتض لمحامى المتهم
بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على إستجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو
بالإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبته .
=================================
الطعن رقم 0192
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 570
بتاريخ 16-04-1956
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 3
إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات
لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف يسقط إعمالاً لنص المادة 333 من قانون
الإجراءات إذا لم يعترض عليه بجلسة المعارضة .
=================================
الطعن رقم 0101
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 273
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان
الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333
من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محاميه ، و لم يبد إعتراضاً
عليه ، لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب و بالتالى لا يجوز له أن
يدعى ببطلان الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 0241
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-10-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
إستقرت أحكام محكمة النقض على إعتبار
الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى
بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره
، كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما
فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنه أمامها . و من ثم فلا
محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء ، و إلا ترتب على البطلان إعادة
الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز .
=================================
الطعن رقم 0525
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 626
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تعييب التحقيق الذى أجرته
النيابة العامة بدعوى أن من قام به لم يكن مختصاً مكانياً بإجرائه إنما ينصب على
الإجراءات السابقة على المحاكمة . و لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ،
فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0659
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 511
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 3
إن المادة 333 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه " يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع
الإستدلالات أو التحقيق الإبتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح و الجنايات ، إذا
كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه " . و إذا كان ذلك ، و
كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذى لم يبد
ثمة إعتراض على إجراءات التحقيق ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذه الخصوصية
يضحى و لا محل له .
=================================
الطعن رقم 0755
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1003
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة
الموضوع ببطلان عملية العرض التى أجراها محقق الشرطة و أسفرت عن تعرف المجنى عليها
على الطاعن ، فلا محل لإثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0953
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : د
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام
الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق
هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو
تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت
طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى
غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين
أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون
النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة
الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة
بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه
إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى
هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على
عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده
على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور
أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية
وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى
الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها .
فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف
الفحشاء بالفعل .
4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها
و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل
بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته
على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما
قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه
.
5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى
و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء
بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من
أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى
الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على
كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار
بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون
الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة
الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن
أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية
متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .
8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج
دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس
وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى
جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى
مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من
المتصلين بالجريمة .
9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات
الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان
الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً
ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح
الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون
له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن
التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً
بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و
كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن
فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك
الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة
المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده
الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى
حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .
10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل
الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه
المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى
تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب
عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان
الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم
يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .
11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها
.
12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو
أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه
صوناً لهذه الحقوق.
13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط
إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها
ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى
طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق
الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون
التى عاقبهن بمقتضاها.
15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد
إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من
الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة
لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على
ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة
لتهمة الإعتياد على الدعارة .
17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة
الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10
سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من
طرق الإثبات .
18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه
على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار
التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .
19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على
المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله
كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول
درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل
لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال
تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق
للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق
، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1164
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1309
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 5
تنص المادة 333 من قانون الإجراءات
الجنائية على أنه " يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع
الإستدلالات أو التحقيق الإبتدائى أو التحقق بالجلسة فى الجنح و الجنايات إذا كان
للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه " . و لما كانت الطاعنة
تسلم فى أسباب طعنها بأن التحقيق معها تم بحضور محاميها الذى لم يبين ثمة إعتراض
على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 3536
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 8
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن لم يدفع ببطلان إجراء تسجيل واقعة عرض الرشوة فليس له أن يدفع بذلك لأول
مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع قانونى يخالطه واقع .
( الطعن رقم 3536 لسنة 52
ق ، جلسة 1982/12/8 )
=================================
الطعن رقم 5352
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 344
بتاريخ 13-03-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 4
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة
الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا الوجه من النعى غير مقبول .
لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق
، جلسة 1983/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1888
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 841
بتاريخ 20-10-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 9
كما أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة
أن الطاعن قد نعى على النيابة قعودها عن إعادة وزن المخدر و مثله لا يثار لأول مرة
أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة
مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
=================================
الطعن رقم 0706
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 619
بتاريخ 23-02-1942
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان
إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به هو بل بغيره من المتهمين . و
إذن فإذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة صلة قرابة بمتهم فلا يجوز لمتهم آخر أن يطعن
ببطلان إجراءات المحاكمة بناء على أن هذا العضو لم يعمل بمقتضى الفقرة الأخيرة من
المادة 309 مرافعات فيخبر زميليه بغرفة المشورة بهذه الصلة كى تحكم بلزوم أو عدم
لزوم إمتناعه عن نظر الدعوى .
( الطعن رقم 706 لسنة 12 ق ،
جلسة 1942/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0347
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 221
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة الإستئنافية حكماً
غيابياً ضد متهم ، و عند نظر المعارضة دفع المتهم فرعياً ببطلان الحكم الغيابى لأن
تكليفه بالحضور للجلسة كان غير قانونى ، لكنه لم يتمسك بضرورة الفصل فى دفعه
الفرعى إبتداء بل تجاوز الدفاع عن هذا الدفع و تناول الموضوع فترافع فيه و أبدى
طلباته بخصوصه بدون أن تأمره المحكمة بالمرافعة فى الموضوع ، ثم حكمت المحكمة
بتأييد الحكم الغيابى فلا يصح أن يطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة بمقولة إن
المحكمة الإستئنافية أيدت حكمها الغيابى مع كونه باطلاً لبطلان التكليف بالحضور و
إن الحكم المؤيد لحكم باطل يكون مثله باطلاً - لا يصح له ذلك لأن المحكمة قضت قضاء
صحيحاً بعد مرافعة صحيحة ، و القضاء الصحيح لا يسقط لمثل تلك العلة النظرية ، إنما
كان يقبل منه هذا الطعن لو أنه وقف عند حد تمسكه ببطلان الحكم المعارض فيه و حكمت
عليه المحكمة رغم ذلك ، أو لو أن المحكمة ضمت الدفع الفرعى للموضوع و أمرته
بالدفاع عن نفسه فأظهر عدم إستعداده و أنه إنما يترافع إجابة لطلب المحكمة .
( الطعن رقم 347 لسنة 48 ق ،
جلسة 1931/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1732
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 4
من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة
بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فإنه
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تدفعا ببطلان
قرار الإحالة ، فإنه لا يجوز لهما إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0675
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : ب
1) إذ نصت المادة الثانية من القانون
رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية على أنه مع عدم الإخلال بحق
الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، تختص الرقابة الإدارية بالآتى
: - " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية
التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، و العمل على منع وقوعها ،
و ضبط ما يقع منها . كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " تباشر
الرقابة الإدارية إختصاصاتها فى الجهاز الحكومى و فروعه و الهيئات العامة و
المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و أجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً
عامة ، و كذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " فإن
ذلك مما يعتبر معه أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم فى
فقه القانون و إنما بسطه ليشمل العاملين فى جميع الجهات و الأجهزة المنصوص عليها
فى المادة الرابعة المار ذكرها .
2) متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول و الثانى من
مقاولى القطاع الخاص و قد نيط بهم مباشرة أعمال عامة من باطن الشركة المصرية
للأعمال المدنية و هى إحدى شركات القطاع العام ، و قد عرض المذكوران الرشوة بقصد
إخلال من عرضت عليهما بواجبهما عند تحديد المبلغ الواجب دفعه لهيئة التأمينات
الإجتماعية عن هذه الأعمال ، فإن إختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليهما .
3) تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى العمومية و مباشرتها ، و لا
يرد على حريتها من القيود فى هذا الصدد ، إلا ما قرره المشرع لإعتبارات إرتأتها
ترجع إلى طبيعة الجريمة أو صفة المتهم بإرتكابها ، و ليس فى القانون ما يجعل من
مجرد قيام جهة بعينها بالتحريات و المراقبة قيداً على تحريك النيابة العامة للدعوى
العمومية و مباشرتها .
4) إن نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم
الرقابة الإدارية لا يعدو أن يكون إجراء منظماً للعمل فى الرقابة الإدارية و لا
يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ،
فالخطاب فى النص موجه إلى الرقابة الإدارية ، أما النيابة العامة فهى تسير فى
التحقيق و التصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية .
5) إنه متى كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات و
الرقابة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى العمومية عنها أو ضد المتهم
بإرتكابها لأى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه
النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أى طعن و لو كانت إحالة الأوراق إليها من
الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة
1964 المشار إليه ، ذلك أن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات و لو
أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس .
6) إن صدر المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 صريح فى أن إختصاص
الرقابة الإدارية بالتحرى و المراقبة ، لا يحول بين الجهة الإدارية و بين حقها فى
الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق ، و لا يسوغ القول مع هذا بأن المادة المذكورة لا
تضع قيداً على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيداً على ما
تجريه النيابة العامة من تحقيق .
7) من المقرر فى القانون أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو
وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له علاقة به ، أو أن
يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .
8) لا يحتم القانون أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و
ليس فيه ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صادر من
رئيس مختص ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون هناك قرار وزارى بتنظيم توزيع العمل بين
الموظفين لأن ذلك إجراء تنظيمى لا يهدر حق رئيس الإدارة فى تكليف موظف بعمل خاص
بإدارة أخرى .
9) إذا كان الطاعنان لا يجحدان أن الموظف المعروض عليه الرشوة هو رئيس
الشئون الفنية الذى يدخل فى إختصاصه التفتيش على قسم الملفات المعهدة إليه
بإستخراج شهادات التأمين ، فإن فى هذا ما يجعل له إختصاصاً فى صدد إستخراج هذه
الشهادات .
10) متى كان ما أورده الحكم فى شأن الغرض من الرشوة خالياً من التناقض و
الإضطراب و له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون
على غير أساس و واجب الرفض .
11) إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات التهمة فى حق الطاعنين
إلى شهادة الشهود ، و لم يعول فى ذلك على ما تضمنه شريط التسجيل ، فإنه لم يكن
بحاجة إلى أن يرد على الدفع بعدم مشروعية التسجيل ، أما القول بإحتمال أن يكون
عضوا الرقابة الإدارية الشاهدان قد إستعانا فى أداء الشهادة بما تضمنه التسجيل ،
فإنه لا يعدو أن يكون تشكيكاً فى أقوال الشاهدين لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
12) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى أخذت المحكمة بشهادة فإن ذلك
يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و
لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
13) إنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى أخذت بقول للشاهد فى مرحلة من
مراحل التحقيق دون قول آخر له فى مرحلة أخرى ، كما أنها غير ملزمة بأن تعرض لكل من
القولين و أن تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر ، ذلك بأن أخذها بما أخذت به
معناه أنها إطمأنت إلى صحته ، و هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 675 لسنة 39 ق ،
جلسة 1969/6/9 )
=================================
الطعن رقم 1339
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 716
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع
ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه فى قوله . " و حيث أنه عن
الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بمقولة وجود خلاف فى أسم المتهم فالثابت من
محضر التحريات المؤرخ 1984/1/22 أنه أنصب على شخص يدعى ........... و أنه سورى
الجنسية و يقيم بشارع الشهيد محمود فؤاد بمصر الجديدة و ثابت من أقوال المتهم -
الطاعن - أن أسمه .......... و شهرته . ....... . و أنه سورى الجنسية و يقيم بذات
العنوان الذى ورد بالتحريات و من ثم أنصبت التحريات على نفس المتهم و قد تأكد ذلك
أيضاً بأقوال شهود الواقعة و ترى المحكمة أن هذه التحريات جدية و كافية و مسوغة
لصدور الإذن و من ثم تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى " . لما كان ذلك ، و كان
الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة - التى أوردها على النحو المتقدم بيانه - أن
الطاعن الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأذن التفتيش و المعنى فيه
بالأسم الذى إشتهر به فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 28965
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1085
بتاريخ 11-12-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : ا
1) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة
الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن
التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .
2) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها
ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها
فى الأوراق . و كانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى
إستقرت فى وجدانها و التى حاصلها أن أموال و أملاك المتهم هى جميع ما ضبط لديه و
ما كشفت عنه المستندات المضبوطة و التى تمثل زيادة طارئة فى ثروته عجز عن إثبات
مصدر مشروع لها . و أن قيمة الكسب غير المشروع هى مجموع المبالغ النقدية المصرية و
الأجنبية و الأموال العقارية و المنقولة التى أثبتها الحكم ، و من ثم فلا محل
لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها بدعوى أن من بين
تلك الأموال ما هو لأبناء الطاعن و زوجته و لمن تدعى .......... بما كان يتعين معه
على الحكم إدخالهم عملاً بالمادة 3/18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ، و ينحل ما
يثيره الطاعن فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة
الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
3) لما كان الحكم و قد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره من ذكرهم ، و
كانت المصحلة شرطاً لازماً فى كل طعن فإن إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، و كان لا
مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم المطعون فيه من عدم إدخال أولاده و زوجته و من
تدعى .......... و عدم تحديد قدر إستفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم
يذهب إلى أنهم قد إستفادوا من هذا الكسب و إنتهى إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما
أثبته من أموال . و كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان
متصلاً بشخص الطاعن فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
4) من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه
الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة
الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته
إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .
5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستنداته ما
دام قد كان فى إستطاعته تقديمها ، و إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن
الطاعن أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً فى
الميعاد الذى قرره القانون ، أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع و
تجهيز المستندات فى هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضت طلب التأجيل
لهذا السبب و يكون النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد .
6) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة
ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام
بإجراء لم يطلب منها .
7) لما كان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه أنه أعلن عن إسم محاميه سواء
للمحقق فى محضر الإستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور
السجن ، فإن إستجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى
على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم .
8) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً
موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا
الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .
9) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه
فى أسباب طعنه عن إستجوابه لدى الرقابة الإدارية فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر
لأول مرة أمام محكمة النقص ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على
المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
10) لما كان لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان
يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه . لما كان ذلك فإن
منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن إستجوابه و زوجته و أولاده بمعرفة عضو
الرقابة الإدارية يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 28965 لسنة 59 ق
، جلسة 1990/12/11 )
=================================
=================================
الطعن رقم 0558
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 651
بتاريخ 15-05-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف
لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه
يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى يدفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين
الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك
الإعتراف . و لما كان الطاعن قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى المتهم الآخر
بالتحقيقات الأولية قد صدر وليد إكراه وقع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول
فى إدانة الطاعن على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على دفاع الطاعن و يقول كلمته فيه ،
فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 0832
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 5
يكفى لرفض الدفع ببطلان الإعتراف لوقوع
تعذيب - أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً و كافياً فى التدليل على سلامة الإعتراف
.
=================================
الطعن رقم 1056
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 805
بتاريخ 26-12-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف
لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه
ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان يبين من
الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كلاً من الطاعنين دفع بأن إعترافه بمقارفة
الحادث كان وليد إكراه إذ صدر عقب هجوم كلب الشرطة عليه أثناء العرض مما أدى إلى
تمزيق ملابسه و إصابة ثانيهما بجروح ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة
الطاعنين على الإعتراف الصادر منهما بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول
كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 0179
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 861
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من مراجعة محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بأن إعتراف المتهمة الثانية كان وليد إكراه وقع عليها
و لم تتقدم بأى طلب فى هذا الصدد فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة
قعودها عن الرد على دفاع لم تثره أمامها و لا يقبل منها التحدى بذلك الدفاع
الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 179 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0853
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1049
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف
لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه
ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان الحكم
المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف - و الذى تمسك الطاعن بأنه
كان وليد ضغط و تهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول
كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 1148
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1459
بتاريخ 25-12-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه
كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح
التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان
قدره . و لما كان الأصل أنه يتعين على
المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و
بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ
. و لما كان الثابت أنه كان بالطاعن
إصابات أشار إليها التقرير الطبى الشرعى و قدجاءت نتيجة الكشف الطبى عليه فى 7
يناير سنة 1970 كما أنه كانت هناك إصابات أخرى به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن
هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند عرضه عليه فى 8 يناير سنة 1970 و لم يعرض الطاعن
فى شأنها على الطبيب الشرع أو أى طبيب آخر ،
و قد كانت هذه الإصابات معاصرة لإعتراف الطاعن بما إعترف به فى أول مرة ، و
كان إعترافه اللاحق فى اليوم نفسه تالياً للإعتراف السابق و إثر إتجاه كلب الشرطة
نحوه فى عملية إستعراف أخرى " فإرتاع " - حسب تعبير المحقق بمحضر
الإستعراف المشار إليه - فإذا جاء الحكم من بعد و كان من بين ما إستند إليه فى
إطراح دفاع الطاعن فى شأن وقوع إكراه عليه أدى به إلى الإدلاء بما أدلى به فى
تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التى وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات
بوجهه من آثر المقاومة التى أبدتها المجنى عليها و التى حدثت فى وقت معاصر للجريمة
دون أن يفطن إلى أن الإصابات التى أشار إليها الطبيب الشرعى فى تقريره ليست هى
الإصابات التى ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند إستعراف كلب الشرطة عليه ،
فإنه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماماً كافياً و أحاط بظروفها إحاطة كاملة ، و
قد أدى به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التى نتجت عن وثوب كلب الشرطة
على الطاعن - و التى علل بها إدلاءه بما أدلى - فى الأقوال التى صدرت منه إثر ذلك
مباشرة و الصلة بينهما ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته
المحكمة من أدلة آخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و
منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على
مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 1148 لسنة 42 ق
، جلسة 1972/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1248
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1472
بتاريخ 25-12-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه
كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح
التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره
، و لما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيره على حرية
المتهم فى الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد
يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين
على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه
و بين ما وقع له من وعد أو إغراء و نفى أثر ذلك على الإعتراف الصادر منه فى
إستدلال سائغ . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات
بالقوات الجوية - الشاهد الرابع - على أنه قدم للطاعن و هو مساعد بالقوات الجوية
الورق الذى سطر عليه إعترافه ، من بعد أن أفهمه بمساعدته فى توضيح موقفه لدى
رؤسائه كى لا يتهموه بأنه مجرم يحترف إختطاف الأطفال و كان ذلك الحكم لم يبين مدى
تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن و هو مساعد بها - و لم
يبحث الصلة بين ذلك الوعدو بين إعتراف الطاعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور
الذى يتسع له ذلك الوجه من الطعن . و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى
إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون
عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان
لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 1248 لسنة 42 ق
، جلسة 1972/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0948
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 999
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو
دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن
يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين
ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف ، و أن الإعتراف الذى
يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ، و لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا حصل تحت
تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر
هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد دفع <
الطاعنون الثلاثة > أمامها بأن إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث كان نتيجة
إكراه أدبى تعرضاً له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة ، و إكراه مادى تمثل
فيما أصابهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما - أن تتولى هى
تحقيق دفاعهما و تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوالهما ، فإن هى نكلت عن ذلك
و إكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول و بأن إصابات الطاعن الثانى
من التفاهة بحيث لا تدعوه للإعتراف و بأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من إحتكاكه
بالأرض ، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات و بين الإعترافات التى عولت عليها
، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من
أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها
مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ
الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 948 لسنة 43 ق ،
جلسة 1973/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0649
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 20
بتاريخ 06-01-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر
جلسات المحاكمة و على المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية
أنه لم يضمن دفاعه . الدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه ، فإنه لا يكون له من بعد
أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى
بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 649 لسنة 44
ق ، جلسة 1975/1/6 )
=================================
الطعن رقم 988
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 782
بتاريخ 01-12-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 4
إذا كان الطاعن لم يدفع بأن إعترافه كان
وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة
قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .
( الطعن رقم 988 لسنة 44 ق ،
جلسة 1974/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1193
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726
بتاريخ 23-11-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القول ببطلان الإعتراف
لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد
عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أو أن يكون متهماً
آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على هذا الإقرار
، لما كان ذلك ، و كان المحامى الحاضر مع المتهم الأول ... ... " الطاعن
الأول " دفع بأن إعترافه كان وليد إكراه ، و كان البين من مدونات الحكم
المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند إليه - إلى
إقرار هذا المتهم - الطاعن الأول - على نفسه و على الطاعنين الثانى و الرابع و لم
يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه فإنه
يكون معيباً بقصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 0120
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 596
بتاريخ 15-05-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
أحداً من الطاعن أو المدافع عنه أو والدة المجنى عليها لم يثر شيئاً بصدد إنتزاع
إعتراف الطاعن بطريق الإكراه أو صدور أقوال والدة المجنى عليها تحت وطأة التهديد ،
و إنما قصارى ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن
الطاعن أن ما ذكره الأخير من أقوال كان بإيعاز من ضابط المباحث و إذ كانت كلمة
" الإيعاز " هذه لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه
لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء
تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفه هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 2260
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 474
بتاريخ 02-04-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة
أمام درجتى التقاضى أن الطاعن دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة
إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة
النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0275
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795
بتاريخ 01-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 5
الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير
الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضع مناقشته و الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 0488
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 801
بتاريخ 01-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 2
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة
المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة و صدور
أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 1978/4/23 فى قضية أخرى أردف ذلك بقوله " و إن
أمر الحبس مكان تنفيذه السجن و يبقى المتهم فى حوزة المباحث لا هو مثبت بدفتر
القسم أو بدفتر المباحث و قد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل معه
زوجته تحت التعذيب " مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن
الإعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ 1978/4/29 كان وليد إكراه . لما كان ذلك و
كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة الطاعن - ضمن ما إستند
إليه - إلى إعترافه ، و كان الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون
إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد
كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه و كان من المقرر أن الدفع ببطلان
الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع
مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف .
لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بغير أن
يرد على ما أثير من دفاع جوهرى حوله و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى
التسبيب .
=================================
الطعن رقم 6241
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 244
بتاريخ 16-02-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع
ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع
مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أم
أثاره متهم آخر فى الدعوى ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا
الإقرار .
=================================
الطعن رقم 4406
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ب
1) إن المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت
فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .
2) لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم -
كماهو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما
إستخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون .
3) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع
أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء
التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
4) من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل
الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت
الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد
إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن
يكون غير سديد .
5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات
الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط
البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم
و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن
إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود فى بعض
التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم
إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين
عقيدته .
7) لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى
إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد
إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
8) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه
إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى
أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
9) من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و
من بينها محاضر جمع الإستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة و
أقوال شاهدى الإثبات و صورة الواقعة التى أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة
المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10) من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل
الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها
على أسباب سائغة .
11) لما كان ما أثاره الطاعن لدى
محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة
، و دفاعه بعدم إرتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا
تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما
ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
12) من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول
لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى
مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال .
( الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق ،
جلسة 1989/11/20 )
=================================
الطعن رقم 4421
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 105
بتاريخ 20-01-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان
الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و
الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو يكون أحد
المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه
على ذلك الإعتراف. لما كان ذلك ، و كان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الإعتراف المعزو
إلى الطاعنين الثالث و الخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما و كان الحكم المطعون
فيه قد عول فى إدانته و باقى الطاعنين على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على هذا
الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . و لا
يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو
إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت
إليه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0150
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 453
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 7
لما كان ما أثاره المحكوم عليه ........
بمحضر الشرطة المؤرخ .......... و بالمذكرة المقدمة منه بتاريخ ...... و الإقرار
المنسوب إلى المحكوم عليه الثانى من أن إعتراف الأول كان وليد إكراه مادى وقع عليه
من الثانى و أن الأخير هو الذى طعن المجنى عليها الأولى بالمطواه بما تتناقض مع
إعترافه ، إنما هو أمر تال لصدور الحكم المعروض و غير موجه لقضائه و لا يتصل به ،
و كان المحكوم عليه الأول أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع
بشأن هذاالإعتراف ، و على العكس فقد إعترف بمحضرى جلسة المحاكمة المؤرخين ..........
، .......... - فى حضور المدافع عنه - بإرتكابه للجرائم المسندة إليه ، و من ثم
فلا يقبل منه إثاره هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 6261
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 301
بتاريخ 18-02-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة
أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان
القبض على المتهمة الأخرى ، و لم يثر الدفع ببطلان إعترافها لأنه وليد إكراه على
النحو الذى أورده بأسباب الطعن ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض .
=================================
الطعن رقم 1281
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 709
بتاريخ 20-05-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
الدفع ببطلان الإعتراف لأنه وليد إكراه
هو دفاع جوهرى ينبغى على المحكمة إن هى رأت التعويل على الإعتراف أن ترد على الدفع
بما يفنده ، و إذ كان الحكم قد إقتصر فى رده على الدفع علىقوله أن الأوراق قد خلت
من أن إكراهاً قد وقع على الطاعن ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن ثمة
برقيتين أرسلت إحداهما إلى المحامى العام و الأخرى إلى رئيس النيابة تحملان شكوى
أخ الطاعن مما تعرض له أخوه من تعذيب حمله على الإعتراف بطلب ندب طبيب لإثبات ما
به من إصابات نتجت عن هذا التعذيب ، وإذ إلتفتت المحكمة عن دلالة تينك البرقيتين و
لم تحقق ما ورد بهما ، و عولت فى إدانة الطاعن - من بين ما عولت عليه - على
إعترافه ، فإن حكمها يكون قاصراً بما يبطله .
=================================
الطعن رقم 1281
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 709
بتاريخ 20-05-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 5
الدفع بإنتفاء المسئولية تأسيساً علىأن ما قارفه الجانى كان
نتيجة الإكراه هو دفع جوهرى لما له من أثر على الإرادة و الإختيار و هما مناط
المساءلة الجنائية ، و كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن من أنه إنما توجه
بإختياره مع المحكوم عليه الآخر إلى منزل المجنى عليه لا يصلح رداً لأن ذلك من
الحكم مصادرة للدفاع لا رداً عليه ، إذ كان لزاماً على المحكمة أن تقسط دفاع
الطاعن حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و تستظهر ما كان للسلاح الذى يحمله المتهم
الآخر " الطاعن الأول " من أثر على إرادة الطاعن و إختياره ، أما و هى
لم تفعل ، و كانت الأسباب التى أوردتها لتنفيذه لا تؤدى إلى ذلك ، فإن حكمها يكون
قد تعيب بالقصور .
( الطعن رقم 1281 لسنة 57 ق
، جلسة 1987/5/20 )
=================================
الطعن رقم 4114
لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 112
بتاريخ 07-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير
الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 3725
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 853
بتاريخ 04-10-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات
المضمونة أن الطاعنين مثلا أمام غرفة المشورة بجلسة .............. حيث أنكرا
التهمة و قررا " بأنهما إعترفا أمام النيابة تحت تأثير الإكراه الواقع عليهما
من رجال الشرطة و قررا بأنهما ليس لديهما محام " لما كان ذلك ، و كان هذا
الدفاع - بأن إعتراف الطاعنين كان وليد إكراه - مطروحاً على المحكمة و قد إستند
الحكم المطعون فيه - ضمن ما إستند إليه - فى إدانة الطاعنين إلى إعترافهما
بالتحقيقات دون أن يعرض ما قرراه من دفاع أو يرد عليه خاصة و قد أنكرا ما إسند
إليهما فى مرحلة المحاكمة و هو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله .
=================================
الطعن رقم 3725
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 853
بتاريخ 04-10-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف
لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه و
لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .
=================================
الطعن رقم 6840
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958
بتاريخ 03-10-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : 4
البين من الإطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف المنسوب إلى المتهم الثانى على الأساس
الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لكونه وليد وعد و إغراء فليس له أن ينعى على المحكمة
عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها كما لا يصح له أن يثير أساساً جديداً للدفع
ببطلان الإعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التى
تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم
فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
=================================
=================================
الطعن رقم 15033
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 41
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش
فقرة رقم : 5
لما كان الدفع ببطلان القبض و التفتيش
هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى
عنه وظيفة هذه المحكمة ، غير إنه إذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته
على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام
محكمة الموضوع ، و ذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى
يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً .
=================================
الطعن رقم 0199
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش
فقرة رقم : 19
لما كانت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو
تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و يجب على النيابة العامة أن
تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام
بوقت مناسب ، و للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو
جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامى التحقيق " ، و إذ كانت
المادة 51 من القانون - المار ذكره - قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش
مكتبه بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و أوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس
النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب
، إلا أنها لم توجب عليها إتخاذ ذلك الإخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله
، و من ثم فإن تفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون إخطار مجلس النقابة أو مجلس
النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش ، و بالتالى يعد الدفع ببطلان
تفتيش مكتب الطاعن لعدم إخطار نقابة المحامين العامة أو الفرعية قبل حصوله بوقت
كاف ، دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض ذلك
الدفع ، لا يكون قد خالف القانون ، و يضحى النعى عليه بقالة الخطأ فى تطبيق
القانون غير قويم .
=================================
الطعن رقم 8406
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948
بتاريخ 01-10-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان التفتيش
فقرة رقم : 6
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان تفتيشه و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية
المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم
لا تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن
النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون سديداً .
=================================
19-الدفع
ببطلان القبض و التفتيش
===============================
الطعن رقم 0552
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 670
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد دفع ببطلان
التفتيش أمام محكمة الدرجة الأولى فقبلت هذا الدفع و برأته فإستأنفت النيابة فقضت
المحكمة الإستئنافية برفض الدفع و فى موضوع الدعوى بالإدانة فإنها لا تكون قد
أخطأت ، إذ الإستئناف المرفوع من النيابة ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت
عليها إلى محكمة الدرجة الثانية كى تعيد النظر فيها بجميع عناصرها ، و الدفع
ببطلان القبض و التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التى تقتضى من المحكمة الفصل فيها
قبل نظر الموضوع ، بل هو - لتعلقه بإجراء من إجراءات التحقيق فى الدعوى - دفع
موضوعى لا يسوغ للمحاكم القضاء فيه بصحة القبض و التفتيش أو ببطلانهما إستقلالاً ،
بل كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منهما فى حالة صدورهما فى الحدود التى رسمها
القانون أو أن تلتفت عن هذا الدليل فى حالة بطلانهما لصدورهما بالمخالفة لتلك
الحدود .
=================================
الطعن رقم 1617
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 462
بتاريخ 01-01-1950
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم :
=================================
الطعن رقم 0390
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 163
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إن بطلان التفتيش لا يستفيد
منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه ، فليس لغير من وقع التفتيش عليه
أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به ، لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة
المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه فليس لسواه أن يثيره و لو كان يستفيد من ذلك ،
لأن الإستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط .
( الطعن رقم 390 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0831
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 13
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
التفتيش إجراء من إجراءات
التحقيق فمن حق النيابة العمومية - و قد خولها القانون سلطة التحقيق - أن تتولى
بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه و أمتعته 0 فإذا كان الثابت بالحكم أن وكيل مكتب
المخدرات تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه بإتصال المتهم بالمخدرات و
تجارتها فإنتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم وفى أثناء قيام وكيل النيابة
بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر
بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون إعترف المتهم بإحرازهما
و قرر أنه يتعاطاه لمزاجه -
فهذا التفتيش صحيح .
( الطعن رقم 831 لسنة 21 ق ، جلسة
1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0518
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 105
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
إذا كان المتهم قد دفع ببطلان
إجراءات القبض و التفتيش على أساس أن الضابط الذى قام بها لم يكن مختصاً بها بحسب
المكان ، و لم يقدم دليلاً على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة
الإختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك ، فإن الأصل أن ضابط البوليس إنما
يباشر أعماله فى دائرة إختصاصه .
( الطعن رقم 518 سنة 22 ق ، جلسة
1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1031
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 202
بتاريخ 08-12-1952
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان القبض و التفتيش
هو فى واقعه دفع موضوعى وارد على إجراء من إجراءات التحقيق فى الدعوى يرمى إلى عدم
الأخذ به كدليل على المتهم مما لا محل معه لأن تقضى فيه المحكمة إستقلالاً بصحة
القبض و التفتيش أو ببطلانهما ، بل أن كل ما على المحكمة فى هذه الحالة أن تفصل
فيما إذا كان يصح الأخذ بالدليل المستمد منهما أو أنه لا يصح ذلك لحصولهما على
خلاف ما يقضى به القانون . و على المتهم أو المدافع عنه أن يدلى بجميع وجوه الدفاع
فى التهمة المسندة إليه دون إقتصار على دفوع فرعية أو موضوعية ما دامت المحكمة لم
يصدر منها ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذه الدفوع .
و إذن فلا يجوز للمتهم إذا ما
قصر دفاعه على الدفع ببطلان القبض و التفتيش - مع أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد
أنها ستقصر نظرها عليه - أن ينعى على المحكمة أنها أدانته دون أن تسمع بقية دفاعه
ما دام أنها كانت فى حل من أن تعتبره قد أدلى بكل ما لديه من دفاع .
( الطعن رقم 1031 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1176
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 389
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام
محكمة الموضوع بما يقوله عن بطلان القبض و التفتيش لعدم صدور إذن بهما من النيابة
العامة ، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .
( الطعن رقم 1176 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0616
لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 832
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لا حرج على الضابط المندوب
لتفتيش منزل المتهم ، إذا ما تعذر عليه دخول المنزل من بابه أو إذا خشى إن هو طلب
إلى ساكنيه أن يفتحوا له أن يسهل لهم ذلك سبيل التخلص من المخدر المندوب هو
للتفتيش عنه ، لا حرج عليه إذا هو كلف المخبر الذى يرافقه بأن يفتح الباب من الداخل
.
و إذا كانت زوجة الطاعن عند
رؤيتها المخبر الذى دخل المنزل بوجه قانونى تنفيذاً لأمر رئيسه المندوب للتفتيش قد
ألقت بالعلبة التى كانت فى يدها ، فإنها تكون قد تخلت عنها، و يكون مباحاً للمخبر
أن يلتقطها و يكشف عما فيها ، فإذا ما وجد بها مخدراً فهذه حالة تلبس تجوز الضبط .
( الطعن رقم 616 لسنة 23 ق ،
جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0236
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 509
بتاريخ 12-04-1954
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم إذ دفع ببطلان
التفتيش قد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية و هو غير مختص
بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة النيابة الجزئية التى حصل فيها التفتيش ، و كان
الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت إصدار أمر التفتيش
قائماً بأعمال رئيس النيابة - فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0236
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 509
بتاريخ 12-04-1954
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كان الدفع ببطلان التفتيش
مؤسساً على أنه خاص بشخص يغاير إسم المتهم ،
و كانت المحكمة قد تعرضت لما
يثيره المتهم فى هذا الخصوص و قررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته
المقصود بأمر التفتيش ، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت .
( الطعن رقم 236 لسنة 24 ق ،
جلسة 1954/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0928
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 02-01-1956
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لا شأن للمتهم فى التحدث عن
بطلان التفتيش الحاصل فى مسكن غيره .
=================================
الطعن رقم 0039
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 214
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كان المتهم هو الذى ألقى
بالعلبة التى بها المخدر طواعية و إختياراً عندما شاهد رجال القوة قادمين نحوه -
فإن ذلك يدل على تخليه عنها و يترتب عليه عدم أحقيته فى الطعن على من يلتقطها و
يطلع على ما فيها .
( الطعن رقم 39 لسنة 27 ق ،
جلسة 1957/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0294
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 440
بتاريخ 29-04-1957
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع ببطلان
التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش و من ثم
فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة
الموضوع و لو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الإتهام .
( الطعن رقم 294 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/4/29 )
=================================
الطعن رقم 1814
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 246
بتاريخ 04-03-1958
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن
الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير
حائزه الذى يملك التحدث عن حرمته .
( الطعن رقم 1814 لسنة 27 ق ،
جلسة 1958/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0072
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 558
بتاريخ 20-05-1958
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إن الدفع ببطلان التفتيش من
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً .
( الطعن رقم 72 لسنة 28 ق ،
جلسة 1958/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1410
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 875
بتاريخ 12-12-1960
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد
إجرائه من الدفوع الموضوعيه التى لا تستلزم ردا خاصاً - بل يكفى أن يكون الرد عليه
مستفادا من الحكم - من أن الإجراءات قد تعاقبت و أن التفتيش إنما وقع بعد صدور
الإذن به من النيابة .
=================================
الطعن رقم 0710
لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 783
بتاريخ 09-10-1961
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان لا يبين من الإطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه
قد أثار أى منهما دفعاً ببطلان
التفتيش ، بل إن كل مل قاله المدافع عنه فى هذا الخصوص
" و التصوير الصحيح أن
القوة نزلت فى السويقة و أخذت تفتش فى خلق الله تفتيشاً باطلاً بالطبع ثم كان
الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس " ، الأمر الذى لا يعدو القول المرسل على
إطلاقه دون أن يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش ، أو أن يشتمل على بيان ما
يرمى إليه منه - إذا كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لإلتفاته عن
الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل .
( الطعن رقم 710 لسنة 31 ق ،
جلسة 1961/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1809
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 441
بتاريخ 07-05-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن
الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . فإذا
كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش
دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1809 لسنة 31 ق ،
جلسة 1962/5/7 )
=================================
الطعن رقم 2008
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 4
الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا
يقبل إلا من مالكها ، و من ثم فإنه لا يقابل من الطاعن - الذى تنصل من أية علاقة
له بها أو بما تحويه - أن يتحدى ببطلان ضبطها و تفتيشها .
=================================
الطعن رقم 2755
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 295
بتاريخ 08-04-1963
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع
للمحافظة على حرمة المكان ، و من ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير
حائزه ، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه و لو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة
لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها . و لما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة
الدعوى أن المخدرات ضبطت فى سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته و
أن تفتيشاً لم يقع على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه ، فإنه لا يقبل منه الدفع
ببطلان تفتيش تلك السيارة أو بطلان إلإذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له فى
التحدث عن ذلك .
=================================
الطعن رقم 0989
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش
، دفع موضوعى ، أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع
عقيدتها و إطمأنت منها إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المخدر المضبوط . و
إذ كان الطاعن لم يبد دفعاً ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة ، و قد خلا
الحكم المطعون فيه مما يدل على هذا البطلان ، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة
النقض .
=================================
الطعن رقم 2121
لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 237
بتاريخ 06-04-1964
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
إن كل ما يترتب على بطلان
القبض و التفتيش هو إستبعاد الدليل المستمد منه ، و هذا البطلان لا يستتبع بطلان
إجراءات التحقيق الأخرى - طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل
.
( الطعن رقم 2121 لسنة 33 ق ،
جلسة 1964/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0144
لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 329
بتاريخ 20-04-1964
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا يجوز إثارة
بطلان التفتيش أمام محكمة النقض طالما أن المتهم لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 144 لسنة 34 ق ،
جلسة 1964/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1169
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 852
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من مطالعة محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم
صدور إذن به من النيابة المختصة أو لأن الضابط الذى أجراه قد تجاوز حدود الإذن
الصادر بتفتيش الطاعن و مسكنه بحثاً عن أسلحة و ذخيرة غير مرخص بها ففض ورقة صغيرة
ليس فى مظهرها ما ينبئ عن إشتمالها على شئ من ذلك أو عن قيام حالة التلبس بجريمة
إحراز المخدر و لم يكن تخلى الطاعن عنها طواعية و إختياراً بل كان تلبية
لأمرالضابط له لبسط قبضة يده ، و لم يتخذ من هذه الأسس التى يتحدث عنها فى وجه
الطعن و لا من أى أساس آخر دونها سبيلاً لإبطال ما تم من إجراءات التفتيش فإنه لا
يقبل منه إثارة الدفع ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض بإعتبار أن هذا الدفع من
الدفوع الموضوعية التى تختلط بالواقع و يقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة
النقض به ، و لا يغير من ذلك إفتراض صحة ما يثيره الطاعن من أنه قد تمسك بهذا
الدفع فى محضر سماع أقواله و أمام مستشار الإحالة ما دام الثابت أنه لم يثره على
أى وجه من الوجوه خلافاً لما يدعيه فى طعنه أمام محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 1919
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 159
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
الدفع ببطلان التفتيش من
الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و من ثم فإنه لا
تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0093
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 175
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان لمأمور الضبط
القضائى أن يفتش المتهم أو غيره الموجود فى المكان المأذون له بتفتيشه ، إلا أن
شرط ذلك أن توجد قرائن قوية على أن هذا الغير يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة ، أو
كان وجوده ينم عن إحتمال إشتراكه فى الجريمة أو كانت الأحوال التى أحاطت به توحى
بأن له إتصالاً بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها .
=================================
الطعن رقم 0093
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 175
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد إستظهر وجود
الأمارات الدالة على مساهمة المتهم فى الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه فضلاً
عن إيراده الدلائل الكافية على قيام حالة التلبس فى حقه بما أفصح عنه من ظهور
الإرتباك عليه و محاولته التخلص من علبة السجائر التى كانت معه و محاولة إبتلاع شئ
فى فمه ، و كان الحكم قد أورد أقوال شهود الحادث بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره
الطاعن من بطلان التفتيش لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 0433
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 667
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن
الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . و إذ
كان الحكم لم يرد على هذا الدفع فإنه يكون قاصراً.
( الطعن رقم 433 لسنة 36 ق ،
جلسة 1966/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0643
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 755
بتاريخ 06-06-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع غير مطالبة
بالرد على دفاع لم يبد أمامها .
( الطعن رقم 643 لسنة 36 ق
، جلسة 1966/6/6 )
=================================
الطعن رقم 1242
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1089
بتاريخ 14-11-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا صفة لغير من
وقع فى شأنه القبض و التفتيش أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه ، لأن تحقق
المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
=================================
الطعن رقم 1905
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1087
بتاريخ 06-11-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 4
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط
إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على
الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .
( الطعن رقم 1905 لسنة 37 ق ،
جلسة 1967/11/6 )
=================================
الطعن رقم 1919
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 6
الدفاع ببطلان التفتيش لعدم
جدية التحريات من الدفوع القانوونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول
مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .
=================================
الطعن رقم 2069
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1218
بتاريخ 04-12-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع
للمحافظة على حرمة المكان ، و من ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزه ، و إذا
ما كان الطاعن لا يدعى ملكية أو حيازة المكان الذى جرى تفتيشه و ضبطت فيه
المسروقات ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بإنتهاك حرمته .
=================================
الطعن رقم 0259
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 320
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
المستقر عليه فى قضاء محكمة
النقض أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة
الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، فإن كان الثابت
مما إستظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التى ضبط المخدر فيها ليست مملوكة
للطاعن ، فإن تفتيشها لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة له .
=================================
الطعن رقم 0409
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 456
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
لا يجوز إبداء الدفع ببطلان
إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة قاضى الموضوع كيما
يصح إتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجهاً للنعى على قضائه .
=================================
الطعن رقم 1276
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 878
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
إن الدفع ببطلان القبض و
التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض مالم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح
لقيام ذلك البطلان نظراً إلى أنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعنين لم يدفعوا ببطلان التفتيش ، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام
ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1629
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 95
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
إن حصول التفتيش بغير حضور
المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى
يجرى فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته . و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد
على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبته طالما أنه دفع
قانونى ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 1629 لسنة 40 ق ،
جلسة 1971/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0525
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 626
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش ذاته ، فإنه لا
يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل
مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً
مما لا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 525 لسنة 41 ق ،
جلسة 1971/11/8 )
=================================
الطعن رقم 1246
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 801
بتاريخ 20-12-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
لا يصلح للرد على الدفع ببطلان
إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على
جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر و هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على
تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش
فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار
الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه
مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر
التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه و أن تقول كلمتها
فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . أما و هى لم تفعل
فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق ،
جلسة 1971/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1357
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بصدور
الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها . و لا يعيب الحكم بعد ذلك
خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش .
=================================
الطعن رقم 1384
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 30
بتاريخ 09-01-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان
القبض و التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز
إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو
كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض
. و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض و
التفتيش و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1650
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لم يدفع ببطلان
القبض و التفتيش أمام محكمة ثانى درجة فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفع أمام
محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و يقتضى تحقيقاً
موضوعياً مما لا شأن لهذه المحكمة به .
=================================
الطعن رقم 0117
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 357
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الدفع ببطلان إذن
التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً
تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فلا يقبل من الطاعنة ما تثيره فى طعنها بدعوى عدم جدية التحريات التى
بنى عليها إذن التفتيش . هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار
الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و إذ كانت
المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ
إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
=================================
الطعن رقم 0117
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 357
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : ب
1) ما يتخذه الضابط المأذون له
بالتفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون
تعرضاً لها بالقدر الذى يبيحه تنفيذ إذن التفتيش و توافر حالة التلبس فى حقها
بمشاهدة الضابط لها و هى تبتلع المخدر و إنبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضى
إستئذان النيابة فى إجرائه .
2) لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا
ينال من صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة إطمأنت إلى
أنه الشخص المقصود بالإذن ، فإذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان
إذن التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها و إطرحه بقوله : " أما عن القول بأن
إذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه التحديد على وجه التحديد فثابت من
محضر التحريات الذى صدر بمقتضاه إذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع
مجالاً للقول بتجهيله " . فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و سديد و يستقيم به
إطراح هذا الدفع .
3) مراد القانون من إشتراط تفتيش الأنثى
بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل
الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش
حياءها إذا مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش
المتهمة بل إنها هى التى أسقطت من يدها لفافة المخدر و أن الضابط إنما إصطحبها بعد
ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة فلم يعثر معها
على شىء ، فإن النعى بخصوص عدم إصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون فى غير محله
.
4) لا يعيب الحكم ما أورده نقلاً عن أقوال
الضابط الذى قام بالتفتيش من أن إحدى كفتى الميزان المضبوط وجدت ملوثة بمادة مخدرة
مع مخالفة ذلك لما أثبته تقرير التحليل من
خلو كفتى الميزان من أية آثار لمادة مخدرة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك
لم يكن له أثر فى منطقه و لا فى النتيجة التى إنتهى إليها و التى عول فيها على ما
هو واضح من سياقه على ما أثبته تحليل ما ضبط فعلاً من جوهرى الأفيون و الحشيش و
متحصلات غسيل معدة المتهمة فحسب .
5) من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه
وظيفة محكمة النقض ، فلا يقبل من الطاعنة ما
تثيره فى طعنها بدعوى عدم جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش . هذا
فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية
الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها
فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
6) يرجع الأمر فى شأن تحريز المضبوطات
المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى
سلامة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهمة و إلى ما أسفر عنه تحليل هذه
المتحصلات فإن النعى بأنه لم يثبت أن الآنية التى وضعت فيها متحصلات و غسيل المعدة
كا نت خالية تماماً من آثار المواد المخدرة لا يكون سديداً إذ هو لا يعدو أن يكون
منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
7) إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية
يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و إذ كان
الحكم قد عرض إلى قصد المتهمة من إحراز و حيازة المخدر المضبوط بقوله " وحيث
إن المحكمة تقر سلطة الإتهام على ما إنتهت إليه من أن إحراز و حيازة المتهمة لما
ضبط كان بقصد الإتجار ذلك أن ظروف الضبط و تنوع المادة المضبوطة و ضخامة كميتها و
وجود ميزان و صنج و قطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب التى تستعمل فى وزن
المادة المخدرة كل ذلك مع ما سجلته التحريات من نشاط المتهمة فى تجارة المخدرات
قاطع فى أن حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الإتجار " فإن الحكم يكون قد دل
على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير
مقبول .
8) من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى
الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه و من ثم فلا يجدى الطاعنة ما تنسبه إلى الحكم من
خطأ فى تحديد الحجرة التى عثر بها على المخدرات المضبوطة .
9) لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها
الحكم ينبىء كل دليل منها فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة
تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر
إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة فى إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
10) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوىحسبما يؤدى
إليه إقتناعها أن تطرح ما يخالفها من صور
أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها
أصلها فى الأوراق .
11) الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى تستوجب رداً صريحاً .
( الطعن رقم 117 لسنة 42 ق ،
جلسة 1972/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0344
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 759
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه
بعد الأجل المحدد له فى الإذن الصادر به إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة
بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم يكن قد دفع بها أمام
محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضى تحقيقاً
موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعنة لم تثر شيئاً من بطلان التفتيش لإجرائه بعد الميعاد المحدد له و قد خلت
مدونات الحكم مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0344
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 759
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
مراد الشارع من إشتراط تفتيش
الأنثى بمعرفة أنثى - طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات
الجنائية - عندما يكون التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط
القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا
مست ، وإذ كان ما قام به الشاهدان على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - من جذب يدى
الطاعنة لا ينطوى على المساس بعورات المرأة أو الاطلاع عليها - و هو مالم يخطىء
الحكم فى تقديره - فإنه لا يكون ثمة سند لما تثيره الطاعنة من بطلان تفتيشها لعدم
إجرائه بمعرفة أنثى .
=================================
الطعن رقم 0448
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 884
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لا يقدح فى سلامة الحكم ما
إستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ خاص بسقوط حق الطاعن فى الطعن على إجراءات
التفتيش لعدم إثارته من المحامى الحاضر معه فى تحقيق النيابة لأن الحق فى الطعن
على الإذن بالتفتيش و إجراءاته لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع و قد
أبدى الطاعن هذا الدفع بجلسة المحاكمة .
=================================
الطعن رقم 0671
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 965
بتاريخ 26-06-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن الطاعن لم
يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات الضبط فإنه لا يقبل منه التحدث فى ذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 671 لسنة 42
ق ، جلسة 1972/6/26)
=================================
الطعن رقم 0872
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1114
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه لم
يبين كيف أن الدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش - لحصولهما قبل صدور الإذن بهما
من النيابة العامة - يخالف الثابت فى الأوراق مع أن الحكم الإبتدائى - الذى إعتنق
الحكم المطعون فيه أسبابه - يشير فى إيراده لواقعة الضبط إلى أن إجراءات الضبط و
التفتيش بدأت فى الساعة الحادية عشر صباحاً ، كما أن الثابت من إذن الضبط و
التفتيش أنه صدر فى الساعة 11,10 صباحاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بالقصور فى التسبيب المستوجب للنقض و الإحالة .
=================================
الطعن رقم 1070
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1105
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
إن الدفع ببطلان الضبط و
التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح
لقيام ذلك البطلان نظراً لأنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . و لما
كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش و كانت
مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1464
لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 130
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 7
لا جدوى للطاعن فيما يثيره من
بطلان التفتيش الأول للسيارة ما دام لا ينازع فى صحة التفتيش الثانى للسيارة إذ أن
ما أسفر عنه هذا التفتيش من ضبط الجوهر المخدر يحمل قضاء الحكم بإدانته .
=================================
الطعن رقم 0089
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 382
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 5
إذا كانت المحكمة قد إطمأنت
إلى أن الضابط قام بتنفيذ إذن التفتيش و تولى بنفسه القبض على الطاعن و تفتيشه فلا
محل لتعييب الحكم بإلتفاته عن الرد على الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من رجال الشرطة
السريين طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفعاً ظاهر البطلان.
=================================
الطعن رقم 0226
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 7
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد
على الدفع ببطلان التفتيش إذا لم يبد الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان
المراد منه .
=================================
الطعن رقم 0248
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 602
بتاريخ 06-05-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد رد على الدفع
ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بما مؤداه أن المحكمة قد إقتنعت بجديتها و أنها
جاءت واضحة فى بيان إسم الطاعن و محل إقامته و بعد مراقبته ، و أنها رأت فى هذه
التحريات ما يكفى لتسويغ إصدار أمر التفتيش ، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه
بالموضوع لا بالقانون .
=================================
الطعن رقم 0335
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 645
بتاريخ 21-05-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
جاء نص المادة 127 من قانون
الإجراءات الجنائية مطلقاً فى إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم
الذى صدر أمر بالقبض عليه و إحضاره ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن الدفع ببطلان
القبض لأن من أجراه رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى حين أن النيابة كلفت وحدة تنفيذ
الأحكام بذلك ، يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 335 لسنة 43 ق
، جلسة 1973/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0424
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 702
بتاريخ 03-06-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إن بطلان التفتيش - بفرض صحته
- لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى
النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول أساساً فى
قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات و على أقوال الطاعن الثانى بأن الطاعن
الأول هو مقترف الحادث و على أقوال هذا الأخير و ما حوته المفكرة المضبوطة و على
ما بان من تقرير الصفة التشريحية ، و هى أدلة مستقلة عن الدليل المستمد من التفتيش
و هو ضبط آلة القتل فى مسكن الطاعن الأول ، و تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها
الحكم ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن الأول من جدل فى شأن حيازته للمسكن و أثر
ذلك فيما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش .
=================================
الطعن رقم 0953
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 7
لا يجوز الطعن بالبطلان فى
الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن
شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى
تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من
المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .
=================================
الطعن رقم 1006
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يثر أمام
محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محلياً بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا
يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0559
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 558
بتاريخ 03-06-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن إستهل مرافعته طالباً البراءة تأسيساً على ما مفاده
أنه يتعين عدم الإعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السرى الذى يهدف دائماً إلى
الوشاية ، فهى كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضاً ثم إستصدر إلى دفاعه
الموضوعى و ختم مرافعته - على ما جاء بذلك المحضر - بالدفع ببطلان القبض و التفتيش
لعدم جدية التحريات فإن المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع
بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى
عليها ، و لا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر
الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هى بمدلوله لا بلفظه ، ما دام ذلك المدلول
واضحاً لا لبس فيه .
=================================
الطعن رقم 0559
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 558
بتاريخ 03-06-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن قضاء محكمة النقض
، أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً
إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم
قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و
تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض
البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على
الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا
الإذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 559 لسنة 44 ق ،
جلسة 1974/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0843
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 852
بتاريخ 15-12-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن
الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها ،
و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو رد عليه على الرغم
من أنه إعتمد فيما إعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط
الحديد موضوع الجريمة ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
=================================
الطعن رقم 0011
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 140
بتاريخ 10-02-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يسند للطاعن
إحرازه السلاح المضبوط و إنما أسند إليه إحراز السلاح النارى و الذخيرة اللذين
إستعملهما فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال الشهود و ما أسفر عنه تقرير الصفة
التشريحية من أن إصابة المجنى عليه حدثت من عيار نارى مما يلزم عنه إحرازه للسلاح
النارى الذى أحدث تلك الإصابة و الذخيرة ، و لم يعرض الحكم للسلاح المضبوط إلا
بصدد القضاء بمصادرته ، فإن النعى على الحكم بالقصور و الفساد فى الإستدلال لعدم
الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان تفتيش منزل الطاعن و إستناده إلى البندقية التى
ضبطت فيه و أنه لم يثبت أن تلك البندقية هى بذاتها المستعملة فى الحادث - كل هذا
لا يكون له محل لعدم الجدوى منه .
=================================
الطعن رقم 0137
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 232
بتاريخ 16-03-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كان لا يبين من محاضر
جلسات المحاكمة فى درجتى التقاضى أن الطاعن الثانى دفع ببطلان تفتيش مسكنه ، كما
أن الطاعن الأول - لم يبد هذا الدفع - و ما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع
فى حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه ، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام
محكمة النقض ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية
التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به .
=================================
الطعن رقم 0511
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 757
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من محضر جلسة
المحاكمة - و هو ما لا تمارى فيه الطاعنة - أنها لم تثر أمام محكمة الموضوع
الموضوع شيئاً مما تدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها و لتجاوز من أجراها حدود
إختصاصه المكانى و من بطلان التفتيش للإلتجاء إليه دون تحقيق دواعيه ، فإنه لا
يقبل منها طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه
المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1168
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310
بتاريخ 28-02-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 5
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة
المحاكمة المؤرخ فى 6 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع عن الطاعن الرابع إقتصر على
القول ببطلان تفتيش المتهمين فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه ، و
من ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه ، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور
فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
=================================
الطعن رقم 0155
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 626
بتاريخ 22-05-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إن الدفع ببطلان التفتيش هو من
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضى تحقيقاً
تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة لما كان ذلك ، و كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة
أن الطاعنة لم تثر الدفع ببطلان التفتيش و كانت مدونات الحكم - قد خلت مما يرشح
لقيام ذلك البطلان حيث أثبت أن مأمور الجمرك لحق بالطاعنة داخل الدائرة الجمركية و
أعادها إلى صالة التفتيش حيث قام بتفتيش أمتعتها و هو حق مقرر لمأمور الجمرك طبقاً
لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 الذى يستفاد من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30
منه أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى
أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل
داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى
الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، و كان
الحكم قد إطمأن إلى دواعى الشك التى إقتضت إستدعاء الطاعنة قبل خروجها من نطاق
الدائرة الجمركية و إعادة تفتيش أمتعتها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا
محل له .
=================================
الطعن رقم 0176
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 759
بتاريخ 13-06-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع ببطلان
القبض و التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز
إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو
كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة
.
=================================
الطعن رقم 0209
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 691
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الخطأ فى إسم
المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته
المقصود بإذن التفتيش و المعنى فيه بالإسم الذى إشتهر به . لما كان ذلك و كان
الحكم المطعون فيه قد صدر بإسم المطعون ضده مقترناً بإسم الشهرة و هو الصادر به
إذن النيابة ، كما أن الضابطين اللذين أجريا التحريات و قاما بالضبط و التفتيش قد
شهدا بأن صحة إسم المطعون ضده لا " ... ... " و إنه بذاته المقصود
بالتحريات فإن ما ذهب إليه الحكم عن عدم صحة أمر التفتيش تأسيساً على عدم ذكر بيان
صحيح عن إسم المطعون ضده يكون قد خالف القانون و فسد إستدلاله .
=================================
الطعن رقم 0954
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 83
بتاريخ 23-01-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 4
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش
بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، - لما كان ذلك - فإنه يكفى للرد عليه إطمئنان
المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ، و لا يعيب
الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط
أو التفتيش .
=================================
الطعن رقم 1292
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 507
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، و كان هذا الدفع من الدفوع
القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم
تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، و
لا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على مسلك الشاهد فى
إستقاء تحرياته و لهفته فى إستصدار إذن التفتيش و صدوره بناء على ذلك ، إذ هو قول
مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى
عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
=================================
الطعن رقم 1660
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 350
بتاريخ 03-04-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق
التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا
الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه
بأسباب سائغة . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع
ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أنها خلت من بيان محل
إقامته و العمل الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب و مباشر نشاطه فى محل مرخص به و
لديه بطاقة ضريبية و قد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى و رد عليه
كله فى قوله " و من حيث أن المحكمة و قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الواقعة و
أخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفنى فإنها تطرح ما تمسك به من دفع و دفاع و تراه
من قبيل محاولة درء الإتهام عن نفسه خشية العقاب " ، و هى عبارة قاصرة تماماً
لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة
رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها
لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل
المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور و الفساد
فى الإستدلال بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1660 لسنة 47
ق ، جلسة 1978/4/3 )
=================================
الطعن رقم 005
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 369
بتاريخ 09-04-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لا صفة لغير من وقع فى حقه
إجراء ما فى الدفع ببطلانه - لما كان ذلك - فإنه لا يجوز إثارته لهذا الدفع لأول
مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع
القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض
به ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة الثانية قد أبدى فى مرافعته
أمام محكمة ثانى درجة أنه " يطلب براءة المتهمة على أساس بطلان القبض "
إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذى يجب إبداؤه فى عبارة
صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
=================================
الطعن رقم 0438
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 738
بتاريخ 29-10-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان لا يبين من الإطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان القبض عليه
بقالة وقوعه من شرطى سرى - و هو من غير مأمورى الضبط القضائى - و ببطلان ما تلاه
من إجراءات ، و كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة
النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط
بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به - و كان لمأمور
الضبط القضائى أن يستعين فى إجراء القبض و التفتيش بمن يرى مساعدته فيه و لو لم
يكن من رجال الضبط القضائى ما دام يعمل تحت إشرافه - كما هو الحال فى الدعوى
الماثلة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1547
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن
الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها .
=================================
الطعن رقم 2009
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 322
بتاريخ 03-03-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لما كانت إجراءات الإستدلال
التى قام بها رئيس مأمورية إنتاج سوهاج و أسفرت عن ضبط زراعة الدخان قد تمت
إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى دون ندب من سلطة التحقيق مما
لا يرد عليه قيد الشارع فى توقفها على طلب فإن النعى على الحكم لعدم إستجابته إلى
الدفع ببطلان التفتيش و ما أسفر عنه لحدوثه قبل صدور من وزير الخزانة لا يكون له
محل .
=================================
الطعن رقم 0411
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 737
بتاريخ 09-06-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يضير العدالة
إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون
وجه حق ، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص
مرتكبها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة
شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية ، و لا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة حتى
و لو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن
مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على إرتكاب
هذه الجريمة ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا
سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها
بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى
أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان
إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون
معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف
الطاعنة و لا يعنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا
سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى
الرأى - الذى إنتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة
دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
=================================
الطعن رقم 1285
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1029
بتاريخ 24-11-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
لما كان حصول التفتيش بغير
حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش
الذى يجريه فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن
الرد على الدفع الذى أبدته الطاعنة ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبتها طالما أنه
دفع قانونى ظاهر البطلان .
=================================
الطعن رقم 0648
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 944
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع
للمحافظة على المكان و من ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فإن
لم يثره فليس لغيره أن يبديه و لو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا
بطريق التبعية وحدها .
=================================
الطعن رقم 1394
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 6
لما كان من المقرر أن الدفع
ببطلان التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز
إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضع و كانت
مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى به وظيفة هذه المحكمة ،
و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش و كانت
مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان بل أوردت أنه هو الذى أرشد عن
المسروقات المضبوطة - و لم ينازع الطاعن فى أن ذلك له أصله بالأوراق - مما مفاده
أن التفتيش حصل برضائه فلا يقبل منه الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1433
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 728
بتاريخ 20-10-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإذن بالتفتيش
هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة -
واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى
للتصدى لحرية مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ
إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة
محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على
المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 2107
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 305
بتاريخ 09-03-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن دخول
المنازل ، و إن كان محظوراً على رجال السلطة العامة فى غير الأحوال المبينة فى
القانون و من غير طلب المساعدة من الداخل و حالتى الغرق و الحريق ، إلا أن هذه
الأحوال لم ترد على سبيل الحصر فى المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف
النص إليها ما يشابهما من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة و من شأنها
تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه و إذ كانت محكمة الموضوع قد رآت فى نطاق
سلطتها التقديرية أن صدور تلك الأحكام الثلاثة ضد المتهم - يمثل حالة ضرورة تبيح
تعقبه أو دخول منزله بقصد القبض عليه لتنفيذ تلك الأحكام ، و كان تقديرها فى ذلك
سائغاً ، فإنه لا تترتب عليها فى هذا الخصوص ، و إذ أطرح الحكم الدفع ببطلان القبض
و التفتيش بما أثبته من توافر حالة الضرورة ضده التى تبيح دخول منزل الطاعن
بمناسبة تنفيذ تلك الأحكام فصح بذلك دخوله منزله للقبض عليه .
=================================
الطعن رقم 2166
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1168
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقررأن الدفع ببطلان
التفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و التى لا يجوز إثارتها لأول مرة
أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم
تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2238
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
الثابت من محضر جلسة المحاكمة
أمام محكمة ثان درجة أن الدفاع الذى أثاره الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية ،
جوهرياً و قد يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، بما كان ينبغى
عليها و قد أثبت بمحضر الجلسة ، أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه
بما يدمغه ، و لو لم يعاود الطاعن إثارته بعد فتح باب المرافعة فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0882
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 441
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
و كان البين من مطالعة محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان
القبض عليه و إستجوابه و تكليفه بالإرشاد عن المسروقات لحصول هذه الإجراءات خارج
دائرة الإختصاص المكانى للشاهد و بغير إذن من النيابة العامة التى كانت قد تولت
التحقيق ، كما لم يثر شيئاً بخصوص بطلان إعترافه فى التحقيقات فإنه لا يقبل منه
طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه
المحكمة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى
الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها
التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى إختصاصه فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من
إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا ، كما أن قيام النيابة العامة بإجراء
التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت
ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 42 من قانون الإجراءات
الجنائية و غاية ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من
عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .
=================================
الطعن رقم 1599
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 513
بتاريخ 20-04-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه -
فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض و تفتيش للطاعن و أورد الدليل
على ثبوت الجرائم الثلاث التى دانه بها و صحة إسنادها إليه محصلاً من إعترافه و من
أقواله كل من المجنى عليه و رئيس وحدة مكافحة النصب و الإحتيال بإدارة البحث
الجنائى بالقاهرة و تقرير فحص السلاح لما كان ذلك ، فيكون من غير المجدى النعى على
الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما
أسفرا عنه دليلاً قبل الطاعن .
=================================
الطعن رقم 2352
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
لما كان ما ورد بمحضر الجلسة
على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع
الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد
عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 3536
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه لأنه غير مسبوق
بتحريات جدية ، و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا
تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه
يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن يغدو غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 3536
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962
بتاريخ 08-12-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لمأمور الضبط القضائى أن
يستعين فى إجراء الضبط و التفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .
=================================
الطعن رقم 5485
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 358
بتاريخ 15-03-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 4
لما كان الدفع ببطلان إذن
التفتيش الذى أسفر عن ضبط السلاح المستعمل فى الحادث و طلب إجراء معاينة بشأن ذلك
السلاح غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه و لا يتصل به إنما هو موجه لقضاء حكم
محكمة الجنايات فى الجناية رقم 1705 سنة 1976 سمسطا التى دين فيها الطاعن بتهمة
إحرازه ذلك السلاح فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعى لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 6304
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 257
بتاريخ 22-02-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
لما كان مراد الشارع من إشتراط
تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات
الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط
القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها
إذا مست و من ثم فلا يجدى الطاعنة الأولى النعى على الحكم بأنه أخطا فى الإسناد و
إذ بنى قضائه برفض الدفع المبدى منها ببطلان تفتيشها على ما نقله من أقوال الشهود
بالتحقيقات من أن اللفافة المحتوية على المخدر كانت بين يديها فى حين أنهم قرروا
بالجلسة أنها كانت مستقرة فوق ساقيها عند ضبطها ذلك بأنه من المقرر أن للمحكمة فى
سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق و لو خالف
قولاً آخر أبداه فى مرحلة أخرى دون أن تبين العلة فضلاً عن أن قيام الضابط بضبط
اللفافة من فوق ساقى الطاعنة الأولى عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش - يفرض صحة ذلك
- لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش و ما ترتب
عليه و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره .
( الطعن رقم 6304 لسنة 52 ق
، جلسة 1983/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1325
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 799
بتاريخ 04-10-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الدفع بصدور
الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة
إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى
أوردتها .
=================================
الطعن رقم 1888
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 841
بتاريخ 20-10-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان إذن التفتيش أو
ببطلان إجراءاته من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول
مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته و الذى يجب إبداؤه فى
عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
=================================
الطعن رقم 1011
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 829
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بصدور
الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة
إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى
أوردتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله " و حيث أنه
بالنسبة للدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة
فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى و أقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة
إلى أقوالهم أن إذن النيابة قد صدر فى الساعة السادسة من مساء يوم ...... و أن
الضبط و التفتيش تما فى الساعة السابعة و النصف من مساء نفس اليوم و من ثم لا تعول
المحكمة على هذا الدفع الذى جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله " . و كان ما
رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعى الطاعنين المذكورين
على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1613
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 406
بتاريخ 31-12-1934
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إن دخول رجال الحفظ منزل أحد
الأفراد و تفتيشه بغير إذنه و رضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة
أمر محظور ، بل معاقب عليه قانوناً . و هذا الإذن يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و
لا يكفى فيه الترخيص الشفوى ، لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق و الأوامر
الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة ، لكى
تبقى حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم و المؤتمرون بمقتضاها ، و لتكون أساساً
صالحاً لما بنى عليه من النتائج . فإذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال
البوليس شفوياً بتفتيش منزل متهم و أعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلاً وفق القانون
، كانت مخطئة فى رأيها . و الدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من
الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، فلا يسقط بعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد عملاً
بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ، بل يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها
الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0812
لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 445
بتاريخ 04-03-1935
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن المادة
29 من القانون رقم 24 لسنة 1923 نصت على أن أحكام المادة 223 من قانون تحقيق
الجنايات تطبق على الأشخاص الذين صدر إليهم إنذار البوليس ، إلا أنه يجب عند تطبيق
المادة 23 المذكورة مراعاة كافة القيود المنصوص عليها فيها . و قد أوجبت هذه
المادة عند إجراء التفتيش حضور عمدة البلد أو نائبه و أحد المشايخ . و فى إيجاب
القانون حضور هذين الشخصين عند قيام مأمورى الضبطية القضائية بالتفتيش فى هذه
الحال ما يدل على أن القانون أراد أن يحوط حرمة المساكن بما يمكن من الضمانات .
فحكم القانون إذن متعلق بالنظام العام ، و يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات
حتماً بغير حاجة إلى تمسك المتهم بهذا البطلان ، بل يجب على المحكمة أن تقضى به من
تلقاء نفسها . و لا يسقط الحق فى التمسك به بالسكوت عن إبدائه قبل سماع شهادة
الشهود ، بل يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
( الطعن رقم 812 لسنة 5
ق ، جلسة 1935/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0229
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 134
بتاريخ 27-12-1937
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان التفتيش هو دفع
متعلق بالقانون لأنه يرمى إلى عدم الأخذ بالدليل المستمد من التفتيش ، فالتمسك به
لأول مرة أمام محكمة النقض جائز .
=================================
الطعن رقم 0687
لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 394
بتاريخ 03-02-1941
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام
محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فلا يجوز له أن يطعن أمام محكمة النقض بهذا البطلان
إلا إذا ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوعه.
( الطعن رقم 687 لسنة 11 ق ،
جلسة 1941/2/3 )
=================================
الطعن رقم 0085
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 596
بتاريخ 08-12-1941
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لا يجوز التمسك أمام محكمة
النقض لأول مرة بأن القبض على المتهم قد حصل مخالفاً للقانون و أن التحقيقات التى
قامت على أساس هذا القبض تكون باطلة . فإن هذا الدفع مما يجب التمسك به أمام محكمة
الموضوع لكى تحققه و تبحث فى الوقائع و الظروف الواقعية التى بنى عليها الإجراء
المدعى بطلانه ، و ذلك ما لم يكن الحكم المطعون فيه قد تضمن بذاته ما يفيد صحة هذا
الدفع .
( الطعن رقم 85 لسنة 12 ق ،
جلسة 1941/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0209
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 373
بتاريخ 03-01-1944
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
المحكمة الإستئنافية تحكم -
بحسب الأصل - بناء على أوراق القضية دون أن تجرى أى تحقيق فيها إلا ما ترى هى
لزومه لتنويرها . فإذا كان المتهم قد دفع لديها ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور
الإذن به من النيابة و طلب إليها سماع شهود لإثبات هذه الواقعة ، و لم يكن قد طلب
ذلك من محكمة الدرجة الأولى ، فرأت أن فى أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الدفع فى
غير محله ، فلا يصح للمتهم أن ينعى عليها عدم سماعها شهوده على مدعاه .
=================================
الطعن رقم 1508
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 516
بتاريخ 16-10-1944
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم لم يدفع أمام
المحكمة الإستئنافية ببطلان التفتيش أو بطلان الإذن الصادر به فلا يكون له أن يعيب
عليها أنها لم ترد فى حكمها على ما يدعيه من ذلك . و لا يجوز له أن يطعن أمام
محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء فى الحكم من وقائع دالاً بذاته على
وقوعه .
=================================
الطعن رقم 0499
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 651
بتاريخ 26-02-1945
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
ما دام التفتيش لم يمس أية
حرمة من الحرمات المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك ببطلانه . فإذا كان
الحكم قد أثبت أن " المقطف " الذى حصل تفتيشه لم يكن ملكاً للمتهم و
إنما هو أعطيه من شخص آخر لكى يوصله لثالث ، و كان المتهم مسلماً بذلك وقت المحاكمة
، فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش .
( الطعن رقم 499 لسنة 15 ق ،
جلسة 1945/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0706
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 118
بتاريخ 01-04-1946
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا دفع لدى محكمة الدرجة
الأولى ببطلان التفتيش الواقع على منزل المتهم فقبلت الدفع ، ثم قضت ببراءة المتهم
لعدم وجود دليل على إدانته ، فإنها تكون قد إستنفدت سلطتها فى نظر الدعوى بحيث لا
يجوز لها إعادة نظرها إذا ما رأت المحكمة الإستئنافية عدم صحة رأيها فى صدد
التفتيش ، و يكون من الواجب على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة أن تفصل فى
الدعوى .
( الطعن رقم 706 لسنة 16
ق ، جلسة 1946/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0752
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 123
بتاريخ 15-04-1946
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لا يجوز التمسك ببطلان التفتيش
لحصوله بدون إذن من النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هذا الدفع مما يختلط
فيه القانون بوقائع يجب أن تكون محل تحقيق أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 752 لسنة 16 ق
، جلسة 1946/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0982
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 186
بتاريخ 14-10-1946
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان التفتيش الحاصل
بمنزل لا يقبل ممن لا شأن له بهذا المنزل .
=================================
الطعن رقم 0982
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 186
بتاريخ 14-10-1946
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز
التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لأن
الفصل فيه يستدعى تحقيقاً و بحثاً فى الوقائع ، و هذا خارج عن سلطة محكمة النقض .
( الطعن رقم 982 لسنة 16 ق ،
جلسة 1946/10/14 )
=================================
الطعن رقم 2084
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 415
بتاريخ 08-12-1947
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
ما دام المتهم قد أنكر كل
إتصال له بعربة النقل التى وجد بها الديناميت المضبوط ، و ما دام هو لم يكن
بالعربة و لم يذكر أن له شأناً بها ، فلا يقبل منه أن ينعى على تفتيشها أنه أجرى
بغير إذن من سلطة التحقيق .
( الطعن رقم 2084 لسنة 17 ق
، جلسة 1947/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0347
لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 529
بتاريخ 23-03-1948
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان التفتيش ليس من
الدفوع الفرعية التى من شأنها لو صحت أن تمنع المحكمة من نظر موضوع الدعوى بل هو
دفاع فى موضوعها مؤداه عدم صحة الدليل المستمد من التفتيش . فإذا رأت المحكمة
الإبتدائية ألا تأخذ بهذا الدليل و قضت ببراءة المتهم بناءً على ذلك ثم رأت المحكمة
الإستئنافية الأخذ به تعين عليها أن تفصل فى الدعوى على ما إقتضاه نظرها فيه .
( الطعن رقم 347 لسنة 18 ق
، جلسة 1948/3/23 )
=================================
الطعن رقم 2370
لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 763
بتاريخ 31-01-1949
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
الدفع ببطلان تفتيش مسكن فى
غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده ، لأنه هو الذى
من أجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذى يؤذيه إنتهاك حرمة مسكنه .
( الطعن رقم 2370 لسنة 18
ق ، جلسة 1949/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0896
لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 926
بتاريخ 13-06-1949
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد عولت على
أقوال المتهم فى تحقيق النيابة و بالجلسة كدليل قائم بذاته مستقل عن التفتيش ، على
أساس أنه لم يقلها متأثراً بالتفتيش المدعى بطلانه ، فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 896 لسنة 19
ق ، جلسة 1949/6/13 )
=================================
الطعن رقم 0960
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 976
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 9
التفتيش المحظور هو الذى يقع
على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من
إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش
شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به - و السيارة الخاصة كذلك - و من
ثم فلا وجه لما نعاه الطاعن من بطلان .
=================================
الطعن رقم 1922
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 514
بتاريخ 30-04-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد
رد على الدفع ببطلان تفتيش المسكن الذى ضبط به المتهم إستناداً إلى أنه ليس مسكنه
بقوله " إنه لما كان ذلك ، وكان
الثابت من واقعة الدعوى . على نحو ما تقدم و هو ما لم ينازع الطاعن فى أن له معينه
من الأوراق - أن جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الأول و المجنى عليها الثانية
كانت فى حالة تلبس واجهها رجل الضبط القضائى الذى حضر إلى مكان الحادث عقب إرتكاب
الجريمة و شاهد آثارها المتمثلة فى إصابات المجنىعليهما و علم من أولهما أن الطاعن
هو الذى أطلق النار عليهما من " فرد " كان يحمله ، الأمر الذى يبيح لرجل
الضبط القضائى - بل يفرض عليه - أن يبادر بتعقب الطاعن بضبطه و إحضاره و تفتيش
مسكنه و ضبط السلاح المستعمل فى الجريمة دون ما حاجة لإستصدار إذن من النيابة
العامة بذلك ، فإن مقتضى ذلك أن واقعة ضبط السلاح فى حوزة الطاعن كانت نتيجة إجراء
صحيح فى القانون و هو ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه إذ أخذ الطاعن بحصيلة هذا
الإجراء و أطرح ما أبداه من دفع بالبطلان ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن
دخول ضابط المباحث إلى مسكنه لضبطه قبل صدور إذن النيابة العامة يكون غير ذى جدوى
. لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على ثبوت الجريمة التى دان بها
الطاعن مما شهد به الضابط ... ... ... من أنه توجه إلى مسكن الطاعن لتنفيذ أمر
ضبطه و إحضاره عند دخول حجرة نومه و هى حسبما ثبت من المعاينة - محكمة الغلق لا
يمكن لأحد الوصول إلى داخلها ، عثر على السلاح النارى المضبوط معلقاً فى مسمار على
الجدار الغربى للحجرة " . فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ فى العقل و المنطق و
يكفى لحمله و بالتالى فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بصدد مساكنة والدته له فى
المنزل و ما قررته من أن السلاح لا يخص إبنها و إنما أحضره إلى المنزل شخص لا
تعرفه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر
الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق ،
جلسة 1979/4/30 )
=================================
الطعن رقم 2091
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 490
بتاريخ 19-04-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على
محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه و تفتيشه على الأساس الذى
يتحدث عنه فى وجه طعنه لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش لإجرائه ، فإنه
لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع
موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها و التى
إطمانت منها إلى صحة إجراءات الضبط و التفتيش .
=================================
الطعن رقم 0289
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 679
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لما كان الدفع بصدور الإذن بعد
الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع
الضبط و التفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التى أوردتها . و لما كان
ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفيش
بقوله " إن الثابت من الإطلاع على محضر المحرر بمعرفة الضابط أنه مؤرخ
1976/6/29 الساعة 9.55 دقيقة مساء و قد أثبت فيه أن تحرياته دلت على أن المتهم
الذى قدم من دمشق قد جلب معه مواد مخدرة و أنه وضعه تحت المراقبة داخل الدائرة
الجمركية إلى أن إستصدر من النيابة العامة بضبطه و تفتيشه كما أنه بالإطلاع على إذن النيابة تبين أنه
مؤرخ فى 1976/6/29 الساعة العاشرة و 35 دقيقة مساء و بعد ذلك قام الضابط بضبط
المتهم و فتشه فعثر ملصقاً بساقيه لفافتين المخدر المضبوطتين " و كان ما رد
به الحكم على الدفع السالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد
يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0591
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 735
بتاريخ 01-10-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بصدور
الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها - لما كان ذلك - و كانت
المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات و صحة تصويره للواقعة و أن الضبط كان
بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش إستناداً إلى أقواله و إلى ما جاء بمحضر
المعاينة التى أجرتها بنفسها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ماحصله الحكم فى هذا
الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى
جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مجادلتها
فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1082
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 891
بتاريخ 03-12-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش و كان هذا الدفع من الدفوع
القانونية التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم
تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، و لا يقدح فى ذلك
أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله أنه " قد بين عدم الدقة فى
التحريات و أنها غير صحيحة " إذ هو قول مرسل على إطلاقه يفيد الترجيح و لا
يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل
على بيان المراد منه ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن
بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل كل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع ، و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى
عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه فى معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع
لا بالقانون ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون و لا محل له و لا
على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 1158
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 932
بتاريخ 13-12-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 4
متى كان يبين من الإطلاع على
محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره
بوجه طعنه ، و كان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع
ببطلان التفتيش فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت
مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و يقتضى
تحقيقا موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك . و كان الطاعن لم
يدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح
لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 1900
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 829
بتاريخ 22-11-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد عرض لما دفع
به الطاعن من بطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة تأسيساً على أن
المكان الذى تم فيه الضبط خاص به و أطرحه بقوله " و من حيث إنه فيما يتعلق
بهذا الدفاع فإنه ليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المكان الذى تم فيه الضبط مكان
غير مطروق و أنه خاص بالمتهم دون غيره بحيث يمتنع على عابرى السبيل إرتياده دون
إذن من حائزه بحيث تنطبق عليه الإجراءات و القواعد العامة بتفتيش المكان بل إن
الثابت فى الأوراق يؤكد أن ذلك المكان مطروق لكل عابر سبيل يدل على ذلك ما هو ثابت
من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة لذلك المكان و التى أثبتت فيه أن ذلك
المكان له فتحات متعددة على هيئة نوافذ و أبواب تفتح جميعها على الطريق العام و أن
هذه الفتحات ليس لها من الأبواب و الدلف حتى يمكن معه لأى عابر سبيل منه أن يرتاد
ذلك المبنى كما أن له باباً يطل على عشش الرملة مما يمكن معه أيضاً لأى عابر سبيل
أن يطرقه متى كان ذلك فإن قول المتهم أن ذلك المكان يعتبر مسكناً له قول لا يسانده
دليل فى الأوراق هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإنه لو صح هذا الدفاع على ما إنتهت
إليه المحكمة من عدم صحته فإن المتهم لا يكون جديراً بالحماية ذلك أن المنازل التى
يحميها القانون فإنها تلك المنازل التى يصونها حائزوها أما تلك التى يتركها هؤلاء
الحائزون مفتحة الأبواب و النوافذ سهلة الإرتياد لكل عابر سبيل فإنها لا تكون إزاء
ذلك جديرة بالحماية . و من حيث أنه متى كان ذلك فإن دفاع المتهم لايكون قائماً على
أساس من القانون أو الواقع الأمر الذى يتعين معه الإلتفات عن هذا الدفاع " .
لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن معاينة النيابة ، و
كان ما إنتهى إليه الحكم إستخلاصاً من تلك المعاينة - من أن المكان الذى تم فيه
الضبط يرتاده الكافة و ليس فى حوزة الطاعن - كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن
سالف الذكر ، فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة
المحكمة فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
.
=================================
الطعن رقم 3778
لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 193
بتاريخ 07-02-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع ببطلان
التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها و إذ كان الحكم قد
إستند فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من
بطلان فإنه يكون قاصراً هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم تدليلاً على ركن العلم بأن
الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة سرقة غير كاف مما يتعين معه نقض الحكم المطعون
فيه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن و ذلك بالنسبة للطاعن وحده دون
المحكوم عليه الآخر الذى لم يكن طرفاً فى الخصومة الإستئنافية التى صدر فيها ذلك
الحكم و لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه فلا يمتد إليه أثره .
( الطعن رقم 3778 لسنة 57 ق ،
جلسة 1989/2/7)
=================================
الطعن رقم 0823
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 922
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بصدور
الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة
إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى
أوردتها .
=================================
الطعن رقم 16059
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1177
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إجراء تفتيشها بدعوى أنها جرت على مرأى من
مأمورى الضبط القضائى ، و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و
التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل
مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، و لا يقدح فى ذلك أن
يكون الدفاع عن الطاعنة قد ضمن مرافعته قوله أنه لا يجوز أن تفتش المرأة أمام ضابط
الواقعة ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذى أوردته
الطاعنة بأسباب طعنها ، و الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد
منه ، هذا إلى أن مدونات الحكم لا تحمل مقوماته بل حملت ما يدحضه و يجعله دفعاً
ظاهر البطلان ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون لا محل له ، و لا
على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 2518
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 803
بتاريخ 23-10-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بصدور إذن
التفتيش بعد الضبط بناء إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها و من ثم فإن ما يثيره
الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا
يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4152
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1061
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لما كان البين من الإطلاع على
محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد إقتصر على القول ببطلان إجراءات
القبض و التفتيش فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه و من ثم فإن
المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور فى عبارة
تشتمل على بيان المراد منه .
=================================
الطعن رقم 1742
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 360
بتاريخ 14-03-1961
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 5
إذا كان الثابت أن الدفاع لم
يتقدم للمحكمة بدفع صريح ببطلان القبض لحصوله من المخبرين فى غير إشراف الضابط
المأذون بالتفتيش ، بل ساق التصوير الذى رواه الضابط فى شأن حصول القبض فى حضوره و
توليه التفتيش بنفسه - و هو ما إطمأنت إليه المحكمة و أخذت به - ثم عرض للتصوير
الذى رواه المتهم - و الذى إلتفتت عنه المحكمة لما لها من سلطة وزن عناصر الدعوى و
رد الحادث إلى صورته الحقيقية حسبما يرتسم فى وجدانها - فإن مثل هذا الدفاع يعد
دفاعاً موضوعياً لا يستلزم ردا صريحاً ، بل الرد عليه مستفاد دلالة من أدلة الثبوت
التى أخذت بها المحكمة و التى مؤداها سلامة إجراءات القبض و التفتيش .
=================================
الطعن رقم 2612
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 330
بتاريخ 13-03-1961
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يقبل الدفع
ببطلان التفتيش ممن لم يقع التفتيش عليه أو على سكنه .
=================================
الطعن رقم 0476
لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 704
بتاريخ 19-06-1961
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بمحضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان القبض و التفتيش لحصولهما خارج
نطاق إختصاص ضابط مباحث القسم - و هو أساس يختلف عما أثاره فى وجه طعنه من بطلان
القبض و التفتيش لإقتصار إذن التفتيش على الطاعن الأول وحده دون النص فيه على
تفتيش من يتواجد معه و أنه " أى
الطاعن الثانى " لم يكن فى حالة تلبس تجيز القبض عليه - فإنه لا يقبل منه
طرحه لأول مرة على محكمة النقض ، لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى
سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها و التى إطمأنت منها إلى صحة
الإذن .
=================================
الطعن رقم 2560
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1157
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الدفع ببطلان
القبض و التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز
إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم
يكن قد دقع به أمام محكمة الموضوع أو كانت
مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه
يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - و لما كان الثابت من
محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض و
التفتيش و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 3673
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 51
بتاريخ 13-01-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن بطلان القبض و
الإعتراف لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية
إلى النتيجة التى أسفر عنها القبض و الإعتراف المدعى ببطلانهما .
=================================
الطعن رقم 3673
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 51
بتاريخ 13-01-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
لما كان لا جدوى من النعى على
الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان القبض و الإعتراف ما دام البين من الواقعة
كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل
مستمد من القبض و الإعتراف المدعى ببطلانهما و إنما أقام قضاءه على الدليل المستمد
من أقوال شهود الإثبات و هو دليل مستقل عن القبض و الإعتراف فإن ما يثيره الطاعنون
فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 7077
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 408
بتاريخ 13-03-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة
التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع
ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى و أن ترد
عليه بالقبول أو الرفض و ذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه
قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط
المخدر فى حيازة الطاعنتين دليل على جدية التحريات و هو ما لا يصلح رداً على هذا
الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على
إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش ، فلا يصح أن يتخذ
منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحه إصدار الإذن أن يكون
مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ، مما كان يقتضى
من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات
السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها
أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 7077 لسنة 55 ق
، جلسة 1986/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0383
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 508
بتاريخ 23-04-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 6
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد
الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء
على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها، و أن تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو
من شئون محكمة الموضوع.
=================================
الطعن رقم 3869
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 51
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد
عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان القبض عليه و تفتيشه داخل مسكنه ورد عليه
بقوله " و من حيث أنه متى كان دخول رجال الرقابة الإدارية لمسكن المتهم الأول
لمجرد القبض عليه و تفتيشه تنفيذاً للأمر القضائى الصادر بذلك هو أمر إقتضته ضرورة
تعقبه بعد أن تحققت موجبات القبض عليه و تفتيشه ، فإن هذا الدخول لا يمثل إنتهاكاً
لحرمة مسكنه و لا يحظى بالحماية الواردة فى المادة 44 من الدستور و من ثم فإن
الدفع المبدى فى هذا الخصوص يكون قائماً على غير سند من القانون " . و ما
أورده الحكم فيما تقدم يصلح رداً على الدفع ببطلان دخول المسكن بالتطبيق الصحيح
القانون . و ذلك أن البين من الإطلاع على المفردات المضمومة من الأمر الصادر من
النيابة العامة بضبط الطاعنين متلبسين بتقاضى الرشوة إنما قصد به ضبطهما أثر
تسلمهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بينهما و من المبلغ - و هو ما حدث فعلاً بالنسبة
للطاعن الأول على النحو الذى أورده الحكم - قد خول عضو الرقابة الإدارية دخول منزل
هذا الأخير لم يكن بقصد تفتيش المنزل و لكن تعقباً له تنفيذاً لأمر صدر بالقبض
عليه حال تقاضيه الرشوة - فلا يترتب عليه بطلان القبض و التفتيش الواقعين عليه ، و
إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون
النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد .
=================================
الطعن رقم 5880
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 213
بتاريخ 05-02-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 5
لما كان ما يثيره الطاعنان من
أن الإذن بالتفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه و أن التفتيش تم فى غير المكان المحدد
بالإذن - فضلاً عما ينطوى عليه من تهاتر - مردوداً بأن القانون لا يتطلب تحديد
الأماكن بإذن التفتيش إلا إذا كان الإذن صادراً بتفتيشها ، أما إذا كان الإذن
صادراً بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال فى هذه الدعوى فلا يوجب القانون
تحديد المكان الذى يجرى فيه التفتيش بالإذن ، هذا إلى ما هو مقرر فى قضاء هذه
المحكمة من أنه متى صدر أمر النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى
المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش
واقعاً فى إختصاص من أصدر الأمر و من نفذه .
=================================
الطعن رقم 5880
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 213
بتاريخ 05-02-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الدفع بصدور
الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، فإنه يكفى للرد عليه إطمئنان
محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها .
=================================
الطعن رقم 5900
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 11-02-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع ببطلان
التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول
مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى
تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 6261
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 301
بتاريخ 18-02-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا صفة لغير من
وقع فى شأنه القبض أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقيق المصلحة فى
الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، كما أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لا
يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة
الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، و كان القبض
المدعى بطلانه قد وقع على المتهمة الأخرى ، فإنه بهذه المثابة - لا يمس حرمة من
الحرمات المكفولة للطاعنة ، و يكون النعى على الحكم تعويله على أقوال المتهمة
الأخرى بدعوى بطلانها لأنها جاءت أثر قبض باطل . غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 1422
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 799
بتاريخ 20-10-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بصدور
الإذن بعد الضبط و التفتيش بعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة
إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالإدلة السائغة التى
أوردتها .
=================================
الطعن رقم 1432
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 835
بتاريخ 22-10-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا جدوى من
النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين
من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على مسكن
الطاعن و إن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيش المسكن و إنما قام
قضاءه على الدليل المستفاد من تفتيش شخص الطاعن و السيارة التى يحوزها .
=================================
الطعن رقم 1432
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 835
بتاريخ 22-10-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 4
لما كان الأصل أن الدفع ببطلان
الضبط و التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا يجوز إثارتها لأول
مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات
الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
و لما كان الثابت من محضرى جلستى المحاكمة . أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش
لعدم جدية التحريات و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه
لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2853
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 948
بتاريخ 12-11-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه لا يمنع المحكمة
من الإعتماد على أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات و نمى إليه من
معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على
أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط و مع ذلك فإن الطاعن لم يدفع
ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس كما جاء جديداً بأسباب طعنه على نحو ما
سلف بيانه فلا يسوغ له أن يدعى أمر هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2915
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 922
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
لما كان لا يبين من الإطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى و المدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان
القبض عليه و تفتيشه و كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفوع لأول مرة أمام
محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية
المختلطة بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به كما أن
الطاعن الأول لم يثر بجلسات المحاكمة أن أقواله أو أقوال المتهم الحدث بالتحقيقات
صدرت تحت تأثير الإكراه ، فإنه لا يكون له بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد
على دفاع لم يثر أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام
محكمة النقض و يضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 3182
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1082
بتاريخ 14-12-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم إلتفاته عما
يثيره الطاعن بشأن بطلان إستيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما و
تفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة .
=================================
الطعن رقم 3557
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 943
بتاريخ 11-11-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
تقدير جدية التحريات و كفايتها
لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش أو التسجيل و لئن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى
أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن
فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له و أن ترد عليه بالقبول أو بالرفض بأسباب سائغة
لما كان ذلك ، و كان الحكم قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن النيابة العامة
بالتفتيش و التسجيل على مجرد القول أن الضبط دليل على جدية التحريات فإنه يكون
قاصراً لأن ما ساقه فى هذا الشأن ما هو الإعنصر جديد فى الدعوى لا حق على التحريات
و على إصدار الإذن بل إنه هو المقصود بذاته من إجراء التفتيش أو التسجيل فلا يصح
أن يتخذ منه الحكم دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن
أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه أو
تسجيل أحاديثه مما كان يقتضى من المحكمة أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة
على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم
كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون
فوق قصوره فى التسبيب معيباً بالفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 3557 لسنة 57 ق
، جلسة 1987/11/11 )
=================================
الطعن رقم 3741
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1134
بتاريخ 23-12-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر إنه لا يصح إثارة
أساس جديد للدفع ببطلان القبض و التفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه فى عداد
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو
كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .
=================================
الطعن رقم 0440
لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 658
بتاريخ 28-04-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان لا يبين من الإطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أى دفع ببطلان
القبض عليه بقالة وقوعه من أحد ضباط وحدة التفتيش بميناء القاهرة الجوى و هو من
غير مأمورى الضبط القضائى فى شأن جرائم التهريب الجمركى و فى غير حالة التلبس و
ببطلان ما تلاه من إجراءات و كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة
أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية
التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به هذا
فضلاً عن أن الواقعة على الصورة التى أوردها الطاعن بأسباب طعنه يبين منها أن
التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات تأميناً
لسلامة الطائرات و ركابها من حوادث الإرهاب و خطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة
فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب
بناء على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً
بالمعنى الذى قصد الشارع إعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل
من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها و إنما هو إجراء إدارى
تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن
سابق من سلطة التحقيق و لا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه فإذا ما أسفر
هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح
الإستشهاد بهذا الدليل على إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى
سبيل الحصول عليه أية مخالفة و من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
=================================
الطعن رقم 4143
لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 453
بتاريخ 17-03-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة
لم تقع بعد و بناء على تحريات غير جدية ، و كان هذا الدفع بشقيه من الدفوع
القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم
تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة
النقض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 4270
لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 555
بتاريخ 07-04-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد
عول فى رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للإستيقاف على القول بتوافر حالة
التلبس و هو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس - كما سلف بيانه -
عنصر جديد لاحق على الإستيقاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً فى الرد عليه ، مما
كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى الإستيقاف
السابق على حالة التلبس و أن تقول كلمتها فى صحته أو عدم صحته ، لتسويغ القبض عليه
أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 4270 لسنة 57 ق ،
جلسة 1988/4/7 )
=================================
الطعن رقم 4380
لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 316
بتاريخ 18-02-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من مدونات
الحكم المطعون فيه أن الضابطين الشاهدين الثالث و الرابع لم يقبضا على الطاعن و
يقوما بتفتيشه إلا بعد أن رأياه رؤية العين حال أخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الأول
مما تعتبر به الجريمة فى حالة تلبس يخول الضابطين القبض عليه و تفتيشه دون إذن من
النيابة العامة بذلك ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى صدد بطلان إذن النيابة
بالقبض عليه و تفتيشه لعدم جدية التحريات .
=================================
الطعن رقم 4383
لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 324
بتاريخ 18-02-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من الإطلاع على
محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تفتيش الغرفة على الأساس الذى يتحدث
عنه فى وجه طعنه أى لحصول تفتيشها - دون أن يشملها محضر التحريات أو الإذن الصادر
بالتفتيش فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و مع ذلك
فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يؤبه به لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور
هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون أما حرمه - غرفة المندرة
- الخاصة بالمتهم و الملحقة بمسكنه فإن الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم يتناول
بلا شك هذه الغرفة لأنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و عليه يكون إطلاق القول
ببطلان تفتيش تلك الغرفة - المندرة - بعدم التنصيص عليها صراحة فى الأمر يكون على
غير سند من صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0594
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 627
بتاريخ 17-04-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان الدفع ببطلان التفتيش
إنما شرع للمحافظة على المكان و من ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير
حائزه فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه و لو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا
تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها ، و إذ ما كان الطاعن لا يدعى ملكية حيازة المسكن
الذى جرى تفتيشه و ضبط فيه فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه
لأنه لا صفة له فى التحدث عن ذلك و يكون منعاه على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 0696
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1159
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 9
إن الدفع ببطلان التفتيش إنما
شرع للمحافظة على حرمة المكان ، و من ثم فإن التمسك ببطلان تفتيش السيارة - لا
يقبل من غير جائزها إعتباراً بأن الحائز هو صاحب الصفة فى ذلك ، و أن الصفة تسبق
المصلحة فإن لم يشره فليس لغيره أن يبديه و لو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا
تلحقه إلا بالتبعية وحدها .
( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق ،
جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم 2534
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 275
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 11
لما كانت التحريات و إذن التفتيش عن المتهمين
الآخرين ، فلا صفة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفاع لما
هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان
يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه.
=================================
الطعن رقم 2534
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 275
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 12
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه
لحصوله خارج الإختصاص المكانى للشاهد بغير إذن من النيابة العامة ، كما لم يدفع أى
من المتهمين ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و لخلوه مما يكشف عن صفة
وكيل النيابة الذى أصدره و مكان إصداره و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح
لبطلان إذن التفتيش فإنه لا يقبل طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه
يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 23129
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 473
بتاريخ 05-03-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
إن الدفع ببطلان التفتيش هو من
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضى تحقيقاً
نتحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 23784
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 530
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء هذه المحكمة قد
جرى على أن الدفع ببطلان القبض و ما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى
يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه متى كان الحكم قد عول فى قضائه
بالإدانة على الدليل المستمد منه ، و أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً
متى كان وليد إجراء غير مشروع و إذ كان ذلك ، و كان دفاع الطاعنة - على السياق آنف
الذكر - يعد دفاعاً جوهرياً ، من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى
إعتباراً بأنه إذا كان القبض على الطاعنة باطلاً لوقوعه فى غير الحالات التى
يجيزها القانون ، فإن التفتيش الواقع عليها بإذن من النيابة العامة ، و هى مقبوض
عليها قبضاً باطلاً ، يكون متصلاً به و متفرعاً عنه ، يستطيل و يبطل بدوره الدليل
المستمد مما أسفر عنه التفتيش ، لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا
وقوع القبض الباطل ، لما كان ذلك ، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع
ذاك و يمحصه و يقسطه حقه و أن يصل به إلى غايته ، فإن تبين صحته ، تحتم عليه ألا
يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه و أن
تبين عدم صحته حق له الإستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش بناء على إذن النيابة
العامة ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع
هذا ، على الرغم من أنه إستند فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه
التفتيش ذاك ، و على أقوال من أجرياه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيباً
بالإخلال بحق الدفاع ، بما يبطله و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 23784 لسنة 59 ق ،
جلسة 1990/3/15 )
=================================
الطعن رقم 24875
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 582
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بصدور
الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة
بالأدلة السائغة التى أوردتها - و هو الحال فى الدعوى الماثلة - إلى وقوع الضبط و
التفتيش بناء على هذا الإذن ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون
سديداً .
=================================
الطعن رقم 24891
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 604
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 6
لما كان ما يثيره الطاعنان من
نعى على الحكم لعدم رده على دفعهما ببطلان القبض عليهما مردوداً بأن الحكم قد بنى
قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و لم
يشر إليه فى مدوناته و من ثم فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على هذا
الدفع .
=================================
الطعن رقم 30123
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 714
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه عرض
لدفع الطاعن ببطلان الضبط و التفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن تأسيساً على عدم
كفاية الفترة الزمنية بين إفتتاح محضر التحريات و بين إصدار وكيل النيابة الإذن
لتحرير المحضر و إرساله إلى وكيل النيابة بمسكنه ، و أطرحه فى قوله " .............
فى خصوص الوجه الأول من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة العامة
فمردود بما هو مقرر من أن القول بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش إنما ينحل إلى
جدل موضوعى فى تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التى إطمأنت إليها
المحكمة و وثقت فى صحتها عن عقيدة و إقتناع ، بما مفاده حصول الضبط و التفتيش بعد
صدور إذن النيابة بهما و لا يغير من ذلك ما أثاره الدفاع من عدم معقولية قيام ضابط
الواقعة بتسطير محضر تحرياته و إستصدار الإذن بالتفتيش من السيد وكيل النيابة فى
منزله فى فترة لا تتجاوز ربع الساعة بحسبان أن محضر التحريات سطر فى الساعة 8.15
صباحاً و صدر الإذن فى الساعة 8.30 صباحاً
ذلك أن المعول عليه فى مواجهة المتهم فى زمن و تاريخ الإذن - و قد وثقت المحكمة فى
أقوال شاهدى الإثبات من أن القبض و التفيش قد تما بعد صدور الإذن - هما لما يسطره
الأمر بالتفتيش أياً كان تاريخ زمن تحرير محضر التحريات " . لما كان ذلك ، و
كان ما أثاره الطاعن ، على النحو المار بيانه ، هو فى خصوصية هذه الدعوى - دفاع
جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات و من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى
الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه و تقسطه حقه بتحقيق تجريه ، بلوغاً
إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطراحه ، أما و قد أمسكت
عن تحقيقه ، و كان ما أوردته رداً عليه بقالة الإطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ
لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن الحكم المطعون فيه
يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور
فى التسبيب ، بما يبطله و يوجب نقضه و الاعادة و هو ما يترتب عليه لزوماً و حتماً
رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعاً .
( الطعن رقم 30123 لسنة 59 ق
، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0025
لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
إن الدفع بصدور الإذن بعد
الضبط و التفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و
التفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها .
=================================
الطعن رقم 46438
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 922
بتاريخ 21-10-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 6
و كان الحكم المطعون فيه قد
أغفل الدفع ببطلان القبض على المتهمين إيراداً و رداً مما يعيبه بالقصور فى
التسبيب إذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها سيما و أنه إعتمد -
بين ما إعتمد عليه - فى الإدانة على إقرار المتهمين و شهادة من أجرى هذا الإجراء و
لا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى
المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث
إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى
إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا
الدليل غير قائم .
=================================
الطعن رقم 46459
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 970
بتاريخ 31-10-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 2
لما كان بطلان القبض و التفتيش
مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منهما ، و
بالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، و لما كانت الدعوى حسبما
حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة
الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، و مصادرة المخدر المضبوط عملاً
بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .
( الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق ،
جلسة 1990/10/31 )
=================================
الطعن رقم 46460
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 987
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 4
لما كان الدفع بصدور الإذن
بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردته أو كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال
شاهد الإثبات و صحة تصويره للواقعة و أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة
بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير
الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها
فى شأنه أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 46460
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 987
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه متى كانت
المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و
إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
=================================
الطعن رقم 28965
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1085
بتاريخ 11-12-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 8
من المقرر أن الدفع بصدور
الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة
إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى
أوردتها .
=================================
الطعن رقم 0557
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851
بتاريخ 21-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض و
التفتيش
فقرة رقم : 3
لما كان ذلك و كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش و رد عليه بقوله " و حيث إنه عن الدفع ببطلان التفتيش
للتجهيل بمكان الضبط و التفتيش فإن هذا الدفع مردود أن التحريات قد إقتصرت على طلب
الإذن بضبط المتهم حال تقاضيه الرشوة بمنزل المبلغ و أن المكان الخاص الذى تضمنه
إذن التفتيش قد إنصرف إلى منزل المبلغ المذكور و لم يكن مجهلاً و من ثم فإن هذا
الدفع فى غير محله . . و حيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنصراف تنفيذه لأى
من مأمورى الضبطية القضائية وأن الرقابة الإدارية غير مختصة بتنفيذ هذا الإذن فإن
هذا الدفع مردود بأن سائر أعضاء الرقابة الإدارية لهم سلطة الضبطية القضائية فى
الكشف عن الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين فى الجهاز الحكومى و فروعه و
الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و الجمعيات الخاصة و
أجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة و جميع الجهات التى تتبعهم الدولة
فيها بأى وجه من الوجوه إعمالاً بالمواد 2/ج ، 4 ، 61 من القانون رقم 54 سنة 1964
بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل . . فإن . . . . . عضو الرقابة الإدارية
له صفة الضبطية القضائية و أن ما قام به من التحريات و الكشف عن جريمة الرشوة
للمتهم الذى يعمل بشركة القنال العامة للمقاولات و ضبطه و تفتيشه بمنزل المقاول كل
ذلك كان فى حدود السلطة المخولة له قانوناً و من ثم فإن هذا الدفع فى غير محله
متعين الرفض " . لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم فى رده على الدفع سالف
الذكر صائباً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن من القول بأن إذن التفتيش قد صدر عن
جريمة رشوة لم يتحدد مكانها و لعضو الرقابة الإدارية و هو ليس من مأمورى الضبط
القضائى يكون دفعاً ظاهر البطلان . و إذ كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على
الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه الطعن لحصوله فى غير منزله كما لم يدفع ببطلان الإذن
لتلاحق الإجراءات فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض
لأنه فى الحقيقة دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها
المحكمة عقيدتها و لا يقدح فى ذلك ما دفع به الطاعن بجلسة المحاكمة من مخالفة مسلك
الشاهد فى التفتيش لنص المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن الحكم عول فى
إدانة الطاعن على إعترافه و ما أورده شهود الإثبات بإعتبار أن هذه الأدلة من عناصر
الإثبات المستقلة عن الأدلة المدعى ببطلانه مما تنتفى معه مصلحة الطاعن فى تمسكه
بالبطلان و يكون منعاه فى هذا الخصوص على غير أساس .
=================================
=================================
الطعن رقم 1041
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 193
بتاريخ 26-02-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية
المختلطة بالواقع ، و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، مالم يكن قد
دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً .
( الطعن رقم 1041 لسنة 31 ق ،
جلسة 1962/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0160
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 332
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض
فقرة رقم : 1
إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن
المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعى بالقبض عليه قبل صدور إذن
التفتيش و خارج دائرة إختصاص الضابط ، و إذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد
أطرحه فى قوله " أما عن أن القبض كان قبل الإذن فإنه لما كان يبين من مطالعة
محضر التحريات أنه حرر الساعة العاشرة من صباح يوم 1986/1/17 و أن الإذن صدر فى
الساعة الثالثة من مساء يوم 1986/1/17 و كان الشاهد قد شهد على أن الضبط تم فى
الساعة السادسة تقريباً من مساء يوم 1986/1/17 و إذ تثق المحكمة فى صدقه و خلو ما
حصلته آنفاً من أقواله من قالة التلفيق أو عدم المعقولية فإنها تطرح كل ما ساقه
المتهم و المدافع عنه من أوجه دفاع للتشكيك فى رواية شاهد الإثبات خاصة و أن
الشهادة المنسوب صدورها إلى نقطة منشأة القناطر المقدمة من الدفاع قد خلت تماماً
من ذكر إسم المتهم . و من ثم تلتفت عنها المحكمة " . لما كان ذلك ، و كان
دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاماً و جوهرياً
لإتصاله بواقعتها و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و من شأنه لو ثبتت صحته
أن يتغير به وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة فقه و لم تعن بتحقيقه بلوغاً
إلى غاية الأمر فيه إكتفاء بما أوردته فى أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ إطراحه و
يمثل مصادرة من الحكم لدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى
التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 160 لسنة 60 ق
، جلسة 1991/2/14 )
=================================
الطعن رقم 7899
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1032
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض
فقرة رقم : 2
لما كان لا يبين من محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه ، كما أن الطاعن الأول .............
- لم يبد هذا الدفع و ما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما
فى أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما
دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و
تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به .
=================================
الطعن رقم 0466
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان القبض
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده
من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه
من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و من ثم
فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على الدفع ببطلان القبض و من ثم يكون منعى
الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد .
==============================================================
=================================
الطعن رقم 22423
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 404
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتعذر الرؤية
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بتعذر الرؤية من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها
الحكم .
==============================================================
=================================
الطعن رقم 0361
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 590
بتاريخ 15-06-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بتلفيق التهمة أو بإستحالة الرؤية
بسبب الظلام أو ما شابه يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من
المحكمة رداً صريحاً ما دام أن الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى
أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0721
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 643
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بتلفيق التهمة للمتهم هو من أوجه
الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً .
=================================
الطعن رقم 1919
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 159
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو
بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التى تستأهل رداً خاصاً بل إن فى قضاء المحكمة
بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد إطراحه .
( الطعن رقم 1919 لسنة 35 ق ،
جلسة 1966/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1558
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 986
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 6
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا
يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى
إستند عليها الحكم فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 2115
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
لا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت
دفع المتهم بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أنه
لم يقم دليل من التحقيقات على الدافع الذى يدعو المجنى عليها لإتهامه زوراً دون
جارتها التى زعم المذكور بأنها المعتدية ، لتعلق ذلك بسلطة المحكمة فى تقدير أدلة
الدعوى و إستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب عليها من محكمة
النقض .
( الطعن رقم 2115 لسنة 37 ق ،
جلسة 1967/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0695
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 611
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها
الحكم .
=================================
الطعن رقم 0634
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 777
بتاريخ 31-05-1970
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه
الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صحيحاً، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة
الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 1140
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1053
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من
أنه لم يضبط معه مخدر ، فإن المحكمة غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفى
المتهم و لا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من
القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
( الطعن رقم 1140 لسنة 40 ق ،
جلسة 1970/11/2 )
=================================
الطعن رقم 1976
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 303
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من
تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون
من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل إن الرد
يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 1976 لسنة 40 ق ،
جلسة 1971/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0051
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 339
بتاريخ 04-04-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم ، من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً ، بل يكفى للرد عليه
أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .
( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ،
جلسة 1971/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0241
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-10-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 7
الدفع بتلفيق الإتهام دفاع موضوعى و
يغنى فى الرد عليه ما أورده الحكم من أدلة الثبوت .
=================================
الطعن رقم 0666
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 713
بتاريخ 06-12-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستأهل رداً .
=================================
الطعن رقم 1570
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-02-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو
دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من
الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 0047
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 278
بتاريخ 05-03-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه من اللازم فى أصول
الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج
من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق . و متى كان الحكم
المطعون فيه قد برز إطراحه لأقوال ضابط المباحث فى خصوص ما أبلغ به و شهد عليه من
أن المطعون ضده عرض عليه مائتى جنيه على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات و
ظيفته بأن الضابط المذكور قد صدرت شهادته عن حقد و ضغينة حملاه على تلفيق الإتهام
للمطعون ضده إزاء الشكايات العديدة التى قدمها ضده دون أن يبين الحكم المذكور فحوى
تلك الشكاوى و تواريخها أو تقصى حقيقة ما ذكره الضابط بجلسة المحاكمة من أن تلك
الشكاوى كانت لاحقة على البدء فى تحقيق واقعة عرض الرشوة عليه و بسببها و لم تكن
سابقه عليها - و هو أمر لو صح لما ساغ معه إستدلال الحكم بها على جنوح الضابط إلى
التحامل على المطعون ضده و تلفيق الإتهام عليه على نحو ما إستخلصه المتهم ورتب
عليه قضاءه . فإن الحكم يكون قد تعيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 47 لسنة 42
ق ، جلسة 1972/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0407
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 830
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً .
=================================
الطعن رقم 0971
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1307
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحاً بل يكفى أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت
التى عولت عليها فى الحكم .
=================================
الطعن رقم 450
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 892
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع
الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إستقلالاً و يكفى أن يكون الرد
مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم المطعون فيه الذى دلل على ثبوت التهمة
فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق و قد أفصحت
المحكمة عن إطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات و ذلك حسبها فى الإلتفات عن طلب
الطاعن الخاص بالإطلاع على القضية المنوه عنها بوجه الطعن إثباتاً لتلفيق التهمة .
=================================
الطعن رقم 0087
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 373
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت
التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0226
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا
يستأهل رداً خاصاً إذ تكفى أدلة الثبوت التى إستند إليها الحكم رداً عليه .
=================================
الطعن رقم 0332
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 639
بتاريخ 21-05-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعى التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، و يكفى للرد عليه أن المحكمة قد
بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم بالإدانة ، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد
ضمناً إطراح ذلك الدفاع ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها المحكمة معتقدها مما ينأى عن رقابة محكمة
النقض .
( الطعن رقم 332 لسنة 43 ق
، جلسة 1973/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0488
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772
بتاريخ 24-06-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 6
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا
يستأهل - بحسب الأصل - رداً صريحاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من
الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة .
( الطعن رقم 488 لسنة 43 ق ،
جلسة 1973/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0634
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 833
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 9
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة
قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .
=================================
الطعن رقم 0802
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1085
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
إن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوع لا
يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى
إستند إليها الحكم فى الإدانة . و لما كانت المحكمة لم تعتد بما قاله الطاعن من أن
ضابط المباحث قد لفق الإتهام ضده بسبب الشكاوى التى كان قد تقدم بها فى حقه لما
إطمأنت إليه من ظروف الواقعة و عناصر الإتهام فيها إلى أن هذا الدفاع غير مقبول
فلا يكون هناك محل لما يأخذه الطاعن على الحكم من عدم إطلاع المحكمة على تلك
الشكاوى .
=================================
الطعن رقم 0116
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 192
بتاريخ 25-02-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستأهل رداً صريحاً . و
لما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعنة القائم على تلفيق الإتهام بسبب المنازعات
القضائية بينها هى و زوجها و بين المجنى عليه و الشاهدين ، و إلتفت عنه أخذاً
بأدلة الثبوت التى لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تثيره الطاعنة ينحل إلى
جدل موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0378
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 430
بتاريخ 28-04-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 7
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع
موضوعى لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى
أوردها الحكم .
( الطعن رقم 378 لسنة 44 ق ،
جلسة 1974/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0639
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 617
بتاريخ 23-06-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً و يكفى للرد عليه أن تكون
المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكم الإدانة .
=================================
الطعن رقم 0785
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 777
بتاريخ 01-12-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع
الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إستقلالاً ، و يكفى أن يكون الرد
مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم قد
دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً يرتد إلى أصوله الثابتة فى
الأوراق ، و قد أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات ، فلا عليها
إن هى إلتفتت عن طلب الطاعن ضم قضية إثباتاً لتلفيق التهمة .
( الطعن رقم 785 لسنة 44 ق ،
جلسة 1974/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1763
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 27
بتاريخ 12-01-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم
- لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى أوردتها فإن
النعى على الحكم بدعوى القصور يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1763 لسنة 44 ق
، جلسة 1975/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1498
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 52
بتاريخ 11-01-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد
عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 1498 لسنة 45
ق ، جلسة 1976/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0865
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 102
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : أ
1) من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك
العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على
صوتها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى
هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات
التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى ،
و أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى
عليه .
3) يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة
المجنى عليه و بغير رضائه . و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و
من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد
أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها و التقرير الطبى الشرعى أن
المتهم أمسك بالمجنى عليها عنوة و طرحها و خلع عنها سروالها و كشف عن موضع العفة
فيها و وضع أصبعه فيه فأحدث بها سحجات
بالفخذ الأيمن و جرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر
جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة . و لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على
إستقلال متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
3) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان
أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها و لها
فى ذلك أن تأخذ بأقوله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين
العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فى
الأوراق .
4) التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص
الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة .
5) إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع
الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و
تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من
مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع .
6) من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت
صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شهود
الإثبات فيما نقلوه عن المجنى عليها على الرغم من نفى الأخيرة الإدلاء بها إليهم -
على فرض صحة ما يقوله الطاعن فى طعنه - إذ لا عبرة بما إشتملت عليه أقوالها فى
التحقيقات مغايراً لما إستند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنها لأن العبرة بما
إطمأنت إليه المحكمة فيما إستخلصته من أقوالهم التى آنست الصدق فيها و إقتنعت
بصدورها عمن نقلت عنه .
7) أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى و
بذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان و الدة المجنى عليها إنها كانت منهارة فى حين
أنها قررت فى التحقيقات أن إبنتها كانت مضطربة و خائفة لأن المشترك بين التعبيرين
واحد و هو أن المجنى عليها كانت فى حالة نفسية سيئة .
8) لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن بالمجنى
عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من إنغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشى
السطحى و كذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج و أن
غشاء بكارتها سليم و كان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل و إنما
بدفع الأصبع فى موضع العفة و هو مالا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد
المجنى عليها نقلاً عن إبنته بأن الطاعن وضع أصبعه فى فرجها فإن ما يثيره الطاعن
فى خصوص التناقض بين الدليلين القولى و الفنى يكون على غير أساس .
9) لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر
فى تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال
الطفل المرافق للمجنى عليها و التى تنفى التهمة عنه .
10) الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل
يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد
إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها
دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن
تلفيق التهمة و فى سائر مناحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما
إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة
التصدى لها أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق
، جلسة 1977/1/17 )
=================================
الطعن رقم 1121
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 169
بتاريخ 31-01-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 1
إن ما يثيره الطاعنان بشأن تلفيق
الإتهام و التأخير فى الإبلاغ هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى
الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى
أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0556
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 835
بتاريخ 10-10-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت
السائغة التى أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة
التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال
شاهد الإثبات بدعوى أن الشرطة دفعته للشهادة و أن المجنى عليه أصيب فى الحقل و لم
ير أحد كيفية إصابته .
=================================
الطعن رقم 0762
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 839
بتاريخ 30-11-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة
الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 762 لسنة 48 ق
، جلسة 1978/11/30 )
=================================
الطعن رقم 2356
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 804
بتاريخ 19-06-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا
يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً .
=================================
الطعن رقم 0086
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 593
بتاريخ 08-05-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا يستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة
الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0597
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1126
بتاريخ 25-12-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 6
لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى
لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة
التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن
المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، و
من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة و تأخير الإبلاغ بالواقعة و عدم
وجود آثار عنف أو مقاومة بالمجنى عليها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى
لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة
التصدى له أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 597 لسنة 50 ق ،
جلسة 1980/12/25 )
=================================
الطعن رقم 2309
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 594
بتاريخ 01-06-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 7
لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة
الموضوع من تشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق
التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من
المحكمة بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإنه لا يكون
ثمة محل لتعقيب الحكم فى صورة الدعوى التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها و لا فى
تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات و إلتفاته عن دفاع الطاعن فى هذا
الشأن ، و من ثم فإن ما يثيره فى وجه طعنه إنما ينحل فى واقعه إلى جدل فى سلطة
محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
( الطعن رقم 2309 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0570
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بتلفيق الإتهام أو كيديته من
الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد
مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
=================================
الطعن رقم 5605
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 376
بتاريخ 17-03-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع
الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً
ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
( الطعن رقم 5605 لسنة 51 ق
، جلسة 1982/3/17 )
=================================
الطعن رقم 4139
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 728
بتاريخ 05-10-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا
يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى إستند
إليها الحكم فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 1533
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 884
بتاريخ 31-10-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة
الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 1888
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 841
بتاريخ 20-10-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه
دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 1914
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 871
بتاريخ 27-10-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
لما كان ما ينعاه الطاعن بشأن تلفيق
تهمة السلاح مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ، و من ثم فهو لا يستوجب
رداً صريحاً من المحكمة إكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التى إستندت
إليها .
=================================
الطعن رقم 3495
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 636
بتاريخ 08-10-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه
مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما
رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه
المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و كان الثابت من
أسباب الطعن أن طلب ضم السلة لإجراء تجربة عليها - المبدى بجلسة المحاكمة - إنما
أريد به إختبار مدى إمكان دخول كمية المخدر المضبوطه فيها و مدى إمكان تحملها
لثقلها ، و من ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة حصول
الواقعة و إنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها و إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى
إطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و يكون ما
يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص فى غير محله .
2) من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم من الدفاع
ما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما
معاً ، أما إذا إلتزم كل منهما جانب الإنكار و لم يتبادلا الإتهام - كما هو الحال
فى الدعوى المطروحة - فلا محل للقول بقيام التعارض ، و من ثم يضحى هذا الوجه من
النعى غير سديد .
3) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من
المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و
كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن - كما هو الحال فى
الدعوى - فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك ،
و كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن الأول محدداً فى محضر الإستدلال لا يقدح بذاته
فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سديداً
.
4) لما كان ما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن الضابط الذى قام بتفتيش
الطاعن الثانى هو المأذون له بالتفتيش بينما قام ضابط أكبر منه رتبة بدخول المنزل
لتنفيذ الإذن ، و ما رتبه على ذلك من الدفع ببطلان التفتيش إنما هو دفاع قانونى
ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من
أنه إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على إنتداب الضابط المأذون له بالتفتيش وحده و
إنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائى - على النحو الوارد بأسباب
الطعن - فإنه لا محل لقصر هؤلاء الأعوان على المرؤسين وحدهم .
5) متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر
اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد
بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن ، و يضحى تعييب
الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .
6) لما كان جدل الطاعنين و التشكيك فى إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة
المضبوطة المقدمة للنيابة و التى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته
النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير الدليل من أوزان إن هو إلا
جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة و فى عملية التحليل التى
إطمانت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من
إطلاقاتها .
7) لما كان مناط المسؤلية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت
إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن
علم و إراده إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو
لم تتحقق الحيازة المادية .
8) من المقرر أن حيازة و إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى
الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد
عرض لقصد الإتجار فى قوله : " و حيث أنه عن قصد الإتجار فى حق المتهمين -
الطاعنين - فالثابت من الأوراق أنه متوافر فى حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى
مسكن المتهم الأول - الطاعن الأول - و إلتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية
المخدرات التى يعرضها للبيع و فى تلك اللحظة حضر المتهم الثانى - الطاعن الثانى -
الذى حضر الحديث حول أسعار المواد المخدرة و أن المتهمين إنصرفا سوياً و عادا و
معهما كمية المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر
فى المواد المخدرة و يعاونه فى تجارته أشخاص آخرون ، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة
كبيرة نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات و مائة و ستة جرامات و أن وزن
الأفيون تسعة جرامات و أربعون سنتيجرام و من ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا و
حازا جواهر مخدره بقصد الإتجار " . و كانت المحكمة قد إقتنعت - فى حدود
سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى - بأن حيازة
و إحراز الطاعن الثانى للجوهرين المخدرين كان بقصد الإتجار ، فإن نعيه على الحكم
فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
9) من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الموضوع
يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن
وظيفتها .
10) من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع و لا يقبل أمامها
طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ،
لأن الفصل فى مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً و بحثاً فى الوقائع و هو ما
يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً
بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به
أمام محكمة الموضوع و لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن الثانى
لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه كما لم يثر شيئاً
بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله و كانت
مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثاره
ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
11) لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب
بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم
بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . و من ثم فإن نعى الطاعن الثانى
على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
12) لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن
ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن
هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما
يحرزه مخدر .
13) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً لتفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة و تتوافر به جميع
الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن الثانى بها ، كان ذلك محققاً لحكم
القانون ، و يكون ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم من القصور فى غير محله .
( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق ،
جلسة 1984/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0214
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 254
بتاريخ 16-12-1946
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 1
إن طلب إنتقال المحكمة إلى محل الواقعة
لمعاينته بنفسها هو من الطلبات المهمة التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إذا لم
تر إجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوى فى سبيل ظهور الحقيقة فيها . فإذا دفع المتهم
أمام المحكمة الإستئنافية بأن التهمة ملفقة عليه و طلب إلى المحكمة أن تنتقل
لمعاينة مكان الواقعة ليظهر لها التلفيق و مع ذلك قضت بتأييد حكم الإدانة دون أن
ترد على هذا الطلب بأن الدعوى لم تكن فى حاجة إلى إجابته فإن حكمها يكون مشوباً
بالقصور المبطل .
( الطعن رقم 214 لسنة 17 ق ،
جلسة 1946/12/16 )
=================================
الطعن رقم 2048
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 271
بتاريخ 17-02-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من
أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى
.
( الطعن رقم 2048 لسنة 38 ق ،
جلسة 1969/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0207
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 811
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً فلا جناح على محكمة الموضوع إن هى أطرحت دفع
الطاعن بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته فى مدونات حكمها من أن أحداً
سواه لم يعتد على المجنى عليها لتعلق ذلك بسلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة
الدعوى و إستخلاص ما تؤدى إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب و لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0713
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 902
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 7
إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه
الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صرحاً ، ما دام الرد
مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 713 لسنة 39 ق ،
جلسة 1969/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0937
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1194
بتاريخ 03-11-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1793
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 294
بتاريخ 25-02-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يعيب الحكم إختلاف
الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد هذه
التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته ، ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين
عقيدتها السلطة المطلقة فى تقدير الدليل ، فلها أن تطرح ما عداها ، و هى إذ تفعل
ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لأن مرجع الأمر كله إلى إقتناعها هى وحدها ، و فى
عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها ، لما كان ذلك و كان يبين من
الحكم المطعون فيه أنه قد حصل أقوال شهود الإثبات بما لا تناقض فيه ، و كان
الطاعنان لا يجادلان فى أن ما حصله الحكم منها له أصله الثابت فى الأوراق و من ثم
فإن الجدل فى ذلك توصلاً إلى أن إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأوراق و
الإدعاء بتلفيق الإتهام هو من الأمور الموضوعية التى لا يجوز إثارتها أمام محكمة
النقض و بالتالى فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا المقام يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0703
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 766
بتاريخ 17-10-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاداً ضمنياً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها
الحكم .
( الطعن رقم 703 لسنة 49 ق
، جلسة 1979/10/17 )
=================================
الطعن رقم 1201
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بتلفبق الإتهام أو
كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
( الطعن رقم 1201 لسنة 58 ق ،
جلسة 1989/2/27 )
=================================
الطعن رقم 4474
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 879
بتاريخ 06-11-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها
الحكم .
( الطعن رقم 4474 لسنة 58 ق
، جلسة 1989/11/6 )
=================================
الطعن رقم 15006
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1269
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بإرتكاب آخر للجريمة
من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم
.
=================================
الطعن رقم 1846
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1260
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
إن الدفع بتلفيق التهمة و كيدية الإتهام
من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل
يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى
أوردها .
=================================
الطعن رقم 4371
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 8
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام أو
كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
=================================
الطعن رقم 1207
لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 683
بتاريخ 17-10-1960
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو
من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، و يكفى للرد
عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم بالإدانة .
=================================
الطعن رقم 7441
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 356
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام هو
من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى إدلة الثبوت التى أوردها
الحكم .
( الطعن رقم 7441 لسنة 54 ق ،
جلسة 1985/3/11 )
=================================
الطعن رقم 7902
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 146
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 7
أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم إرتكابها
هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن
يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع
الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون
ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
( الطعن رقم 7902 لسنة 54 ق ،
جلسة 1985/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0644
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1072
بتاريخ 05-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
إن الدفع بتلفيق التهمة و بشيوعها هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام مستفاداً
ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
=================================
الطعن رقم 0902
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 643
بتاريخ 09-05-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة
التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 5046
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 214
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها
الحكم .
( الطعن 5046 لسنة 55 ق ،
جلسة 1986/2/2 )
=================================
الطعن رقم 5543
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 252
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها
الحكم .
=================================
الطعن رقم 0384
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 8
لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق
التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن
إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ
عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم
محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون
على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا
يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 3907
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1085
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 8
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم
.
=================================
الطعن رقم 3976
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 9
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من
الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد
مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
=================================
الطعن رقم 6721
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 691
بتاريخ 19-05-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً بل أن الرد عليه
يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 6721 لسنة 56 ق
، جلسة 1987/5/19 )
=================================
الطعن رقم 1422
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 799
بتاريخ 20-10-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً
موضوعياً لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت
التى أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً
لا يقبل لدى محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2806
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 917
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
لما كان الدفع بتلفيق التهمة على المتهم
هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة
من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و لا تلتزم المحكمة فى هذا الصدد بمتابعة المتهم
فى مناحى دفاعة المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال و إذ كان الحكم قد
إستند إلى أقوال الضابط و إستخلص منها الإدانة فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل
موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الإدلة التى إطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2841
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 848
بتاريخ 22-10-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة
الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم يكون هذا الوجه من النعى على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 4224
لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1074
بتاريخ 17-11-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 8
الدفع بتلفيق الإتهام من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من
الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها
الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها
إياها .
( الطعن رقم 4224 لسنة 57 ق
، جلسة 1988/11/17 )
=================================
الطعن رقم 4261
لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 209
بتاريخ 24-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
لما كان الدفع بتلفيق الإتهام من الدفوع
الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً
ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . فإن ما يثيره فى
هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 4261 لسنة 57 ق ،
جلسة 1988/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0594
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 627
بتاريخ 17-04-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
إن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى
لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى
إستند إليها الحكم فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 4582
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1185
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة
الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 23123
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 461
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
إن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها
موضوعى لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى
أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 8691
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 826
بتاريخ 14-06-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 2
إن النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن
بعدم إرتكابه الجريمة مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا
تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، إذ بحسب
الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على
ما إستخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه و لا عليه أن يتعقبه فى كل
جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .
=================================
الطعن رقم 61341
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 5
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من
تلفيق الإتهام ، و كان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به
أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً و لا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه
لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0145
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 290
بتاريخ 11-02-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً صريحاً ، فإن النعى على الحكم فى هذا
الخصوص يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0465
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 771
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 9
إن الدفع بعدم صحة الواقعة و تلفيق
التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما
تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، بما يفيد إطراحها فإن ما يثيره الطاعن
نعياً على الحكم فى هذا الصدد - يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 0466
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 8
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو
دفع موضوعى لا يستأهل فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من
الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة و من ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون
غير سديد .
=================================
الطعن رقم 9242
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1204
بتاريخ 10-11-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بتلفيق التهمة
فقرة رقم : 4
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه
دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
=================================
الطعن رقم 0399
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 580
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بخطأ المجنى عليه
فقرة رقم : 4
القول بأن المحكمة لم تعن بالرد على
دفاع المتهم بصدد خطأ المجنى عليها و مسئولية ذويها فى تركهم إياها بالطريق مع صغر
سنها ، و بصدد التجربة التى أجرتها المحكمة لتحديد سرعة السيارة ، ذلك ليس مما
يستوجب رداً صريحاً ، بل يكفى لتعلقه بوقائع الدعوى و تقدير الأدلة فيها أن يكون
الرد عليه مستفاداً من الحكم بإدانته للأدلة التى
أوردها الحكم .
( الطعن رقم 399 سنة 20 ق ،
جلسة 1950/5/2 )
=================================
24-الدفع
بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى
=================================
الطعن رقم 0880
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694
بتاريخ 29-06-1959
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى
امام القضائى الجنائى
فقرة رقم : 3
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى إختيار
الطريق الجنائى ليس من النظام العام ، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع
الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1808
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى
امام القضائى الجنائى
فقرة رقم : 3
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم
المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على
المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية
أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية
الشيك للصرف ، و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض بإعتباره
ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق
المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنائى لسبق إلتجائه للقضاء
المدنى يكون غير سديد لإختلاف موضوع الدعويين .
==============================================================
=================================
الطعن رقم 0300
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 548
بتاريخ 17-06-1963
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية
التى لا تستأهل رداً خاصاً ، بل إن فى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين إستناداً إلى
أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحه .
=================================
الطعن رقم 1239
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 974
بتاريخ 28-12-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
الدفع بشيوع التهمة من وجوه الدفاع
الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالتصدى لها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت
التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0177
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 480
بتاريخ 03-04-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 9
الدفع بشيوع الإتهام هو من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، إذ الرد عليه يستفاد دلالة من
أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0561
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 697
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى
لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة المتهم إستناداً إلى أدلة
الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها
له .
( الطعن رقم 561 لسنة 38 ق
، جلسة 1968/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1005
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 817
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كان الدفع بشيوع
التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما
تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن اليهما ، إلا إنها متى تعرضت للرد عليه تعين
عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تورده أصل ثابت فى
الأوراق . و لما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، و
كانت المحكمة قد عولت عليه فى قضائها بإدانة الطاعن ، فإن الحكم يكون قد إنطوى على
خطأ فى الإسناد .
=================================
الطعن رقم 0464
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 901
بتاريخ 05-06-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة
الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
=================================
الطعن رقم 0928
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1232
بتاريخ 19-11-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى
لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ، إذ فى قضائها بإدانة الطاعن إستناداً إلى أدلة
الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .
=================================
الطعن رقم 1919
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 707
بتاريخ 17-11-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على
المتهم هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما
تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها .
=================================
الطعن رقم 0448
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 03-10-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 5
إن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التى
لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة الطاعن إستناداً إلى أدلة
الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها له .
( الطعن رقم 448 لسنة 46
ق ، جلسة 1976/10/3 )
=================================
الطعن رقم 0680
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : د
1) لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق
الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين
أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على
الأعمال المجهزة أو السهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم
تقع .
2) من المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الإتفاق السابق من فعل
لاحق على الجريمة يشهد به .
3) للمحكمة أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى من ظروف
الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه .
4) المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق
القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله
الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . و إذ كان الحكم
المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى التى ترد إلى أصل صحيح فى الأوراق و بأسباب
مؤدية إلى مارتبه عليها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول و باقى الطاعنين
على إرتكاب جنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار و السرقة ليلاً مع حمل أسلحة ظاهرة
و ذلك أخذاً بأقوال شهود الإثبات السالف الإشارة إليهم من إلتقاء الشاهد الأول
" ............... " بالطاعنين الأول وا لثانى و إتفاقهم معه على نقلهما
إلى مكان الحادث بسيارته و قدومهما إلى منزله بعد تحديدهما موعد التنفيذ و حملهما
إلى قرية منشأة الجنيدى حيث إستدعى الطاعن الأول الطاعنين الثالث و الرابع بعد أن
تسلح هو بمدفع رشاش و سلم الطاعن الثانى مسدساً كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية و
مواصلة الشاهد المذكور سيره بالسيارة و معه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم إلى
مكان الحادث ثم توالت الأحداث على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه ، فإن
الأفعال التى أتاها الطاعنون الأربعة اللاحقة على الإتفاق الجنائى الذى تم بينهم
تشهد على وقوع ذلك الإتفاق ، و عدم بلوغ الطاعنين - وقت الضبط غايتهم من الإتفاق
لا يهدر ما قام عليه الإتهام من أن إرادة الطاعنين قد إتحدت على إرتكاب الجنايتين
اللتين دين بهما و هو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى .
5) أن تعثر تنفيذ ذلك الإتفاق بسبب مفاجأة رجال الشرطة للطاعنين بمكان
الحادث و ضبط ثانيهم بعد أن تمكن الباقون من الهرب ، هو أمر لاحق على قيام الإتفاق
الجنائى و ليس ركناً أو شرطاً لإنعقاده . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون
الثانى و الثالث و الرابع فى هذا الوجه من أوجه الطعن يكون من قبيل الجدل الموضوعى
فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض ، و يضحى هذا المعنى على غير أساس حليفاً بالرفض .
6) حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان بها الطاعنين ، و أورد على ثبوتها فى حقهم
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات و
إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع و من التقارير الطبية و المعاينة - عرض
للدفع المؤسس على أن إعتراف الطاعنين الثالث و الرابع كان وليد إكراه و أطرحه فى
قوله : و لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الدفاع من أن المتهمين الثالث و الرابع
قد إعترفا نتيجة إكراه و تعذيب، و هذا القول مردود بأن الثابت عند إستجوابهما
بالنيابة أنه لم يكن بأى منهما إصابات و أن جميعهم أدلوا بأقوالهم فى هدوء و
طمأنينه و وجود هذه الإصابات فيما بعد إنما قصد به خدمة القضية . و هذا الذى أورده
الحكم سائغاً و كافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل
الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها
و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه جاء نتيجة
إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أساب سائغة و لا يغير من ذلك عدول
الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة و إنكارهم
بجلسة المحاكمة الإتهمام المسند إليهم لما هو مقرر من أنه لا على الحكم أن يأخذ
بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً
من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك .
7) لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب
الشرعى ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما
تصدى له و أثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى و إثبات إصابات
المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير فى هذا
المقام .
8) لما كان الدفاع لم يطلب ندب الطبيب الشرعى على سبيل الجزم و إنما أثاره
فى صورة تعييب للتحقيق و الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و
بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
9) أن ما أثير بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى فى دار الشرطة فمردود
عليه بأن إختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق و
سرعة إنجازه .
10) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها
و ظاهرها بل لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة . و لما كان ما أورده
الحكم من أقوال الطاعن الثانى له معينه الصحيح من الأوراق . فإنه لا تثريب على
الحكم إذا هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه
بالإدانة .
11) لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً
طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف . و إذ كان الحكم
المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بالإدانة على أقوال الطاعن الثانى فحسب و إنما بنى
إقتناعه كذلك إستمداداً من أقوال شهود الإثباب السالف الإشارة إليهم و لإعتراف
الطاعنين الثالث و الرابع والتقارير الطبية و المعاينة ، فإنه يكون سليماً فى
نتيجته و منصباً على فهم صحيح للواقع و يضحى ما يثار فى هذا الشان لا يعدو أن يكون
محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى
إرتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح، و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى
الإسناد فى هذا الخصوص على غير أساس .
12) لما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن
أن الطبيب الشرعى إنتهى فى تقريره إلى أنه أخذاً بما جاء بوصف إصابة المجنى عليه
بالساعد الأيمن بأوراق علاجه و ما إتضح من الكشف الطبى عليه بمعرفته بالأشعة و فحص
ملابسه التى كانت عليه وقت الحادث يرى أنها حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف رصاص
مفرد يتعذر تحديد نوعه أو عياره لعدم إستقراره بجسم المصاب و قد أطلق هذا العيار
من مسافة جاوزت نصف متر و قد تصل إلى بضعة أو عدة أمتار . و نظراً لأن الساعد عضو
الحركة بالنسبة للجسم فإن موقف الضارب من المضروب فى هذه الحالة يختلف بإختلاف وضع
الساعد بالنسبة للجسم وقت حدوث إصابته ، و من الممكن حدوث هذه الإصابة بإستعمال
مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى ، و كان البين من التقرير الطبى الشرعى أنه
وصف فتحات الدخول و الخروج التى وجدت بملابس المجنى عليه وصفاً تفصيلياً بما يتفق
و الرأى الذى إنتهى إليه - على هدى ما شاهده بتلك الملابس و بعد الكشف الطبى على
المجنى عليه و فحصه بالأشعة - و الذى أكد فيه أن الإصابة حدثت من عيار نارى واحد ،
و من مثل الطبنجة المضبوطة مع الطاعن الثانى من مسافة تتفق مع ما شهد به شهود الحادث
فى التحقيقات ، و من ثم فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من مجادلة للقول أن
الفتحات المشاهدة بملابس المجنى عليه تشير إلى إصابته من عيارين مختلفين يكون على
غير أساس . كما أن البين من أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات أن الطاعن الثانى لم
يطلق سوى عيار نارى واحد من الطبنجة التى كان يحملها أصاب المجنى عليه ثم تمكن بعض
رجال القوة من إنتزاع الطبنجة من يده بعد القبض عليه و لم يشهد أحد من هؤلاء
الشهود بأن محاولة إطلاق ثانية قد جرت من قبل هذا الطاعن كما أشار إليه المدافع
عنه فى دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حتى يمكن القول بعدم معقولية بقاء الطلقة
الفارغة فى الماسورة على إعتبار أن الطبنجة من الأسلحة الأتوماتيكية التى تطرد
الطلقات الفارغة آلياً عند إطلاق أعيرة أخرى ، و من ثم فإن النعى على الحكم
بالإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع بشطريه يكون غير سديد .
لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير
الخبير المقدم إليها و هى لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و
لم تر من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع
غير المنتج أو الرد عليه بعد أن إطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى للأسباب
السائغة التى أوردتها ، و لا يعدو ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد أن يكون جدلاً
موضوعياً .
13) و بخصوص ما دفع به الدفاع من جواز إصابة المجنى عليه من سلاحى رجلى
القوة " .................. و ............. " المشابهين للسلاح المنسوب
للطاعن الثانى إستعماله تأدياً إلى شيوع جريمة الشروع فى القتل ، فمردود عليه بأن
الدفع بشيوع التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً ما دام
الرد مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق ،
جلسة 1977/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1097
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-01-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة
الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .
=================================
الطعن رقم 0729
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1036
بتاريخ 05-12-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 6
الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام و
الدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من
المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى
أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 2123
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1142
بتاريخ 29-12-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة
الإثبات التى تطمئن إلئيها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير
سديد .
=================================
الطعن رقم 2670
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 10-06-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة و
تلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما
تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
=================================
الطعن رقم 8941
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 3
بتاريخ 07-04-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة
الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .
=================================
الطعن رقم 2170
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 813
بتاريخ 04-11-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 5
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات
التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحه .
=================================
الطعن رقم 4714
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 954
بتاريخ 07-12-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
لما كان الدفع بشيوع الإتهام من أوجه
الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد
مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ،
فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن من قالة القصور يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1881
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 964
بتاريخ 17-11-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع
موضوعى لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى
أوردها الحكم و ذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن و
أطرحته فى منطق سائغ .
( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق ،
جلسة 1983/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0806
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 514
بتاريخ 13-04-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو
تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم
من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد
إطراحها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من
إنبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق و
تتفق و الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم
من تلك الأدلة ، فإن منعاه فى هذا يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1877
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 792
بتاريخ 19-10-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة
الثبوت التى تطمئن إليها .
=================================
الطعن رقم 2819
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 769
بتاريخ 16-10-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بشيرع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة
الثبوت التى تطمئن إليها .
=================================
الطعن رقم 2323
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 75
بتاريخ 14-01-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة
الثبوت التى تطمئن إليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستقر فى
عقيدة و وجدان المحكمة من إنبساط سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيساً
على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق و تتفق و الإقتضاء العقلى ، فإن ما يثيره
الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 5923
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 626
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه
الدفاع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة إلىأدلة الثبوت
التى يوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 1339
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 716
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى
تحصيله لمعاينة السيارة - التى أبان أن الطاعن كان - يقودها بمفرده عندما ضبط
المخدر بحقيبتها الخلفية - و ثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة
للإستعمال و أنه يتسحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة و أن
المتهم - الطاعن - يسيطر عليها سيطرة تامة و لا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن
طريقه ، كما رد صراحة على ما أثاره دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر بإستعمال السيارة
وحده بقوله : " و حيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة
المضبوطة مملوكة له و لم يقل فى دفاعه أن أحداً آخر يستعملها و من ثم فإن ما أثاره
الدفاع من أن آخرين يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل و إن ما
ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل و توزيع المخدرات التى وصلت إلى
المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الأخرين يستعملمونها بأنفسهم و واقع
الحال فى الدعوى الماثلة إن المتهم هو الذى يستعملها بمفرده هذا و قد قرر أنه هو
الذى قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك و هذا ينفى ما ذكره
الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح و قد تأكد ذلك أيضاً من المعاينة التى
أجرتها النيابة العامة و ثبت منها إستحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها ، لما كان ذلك
، و كان الحكم قد أقام قضاءه ، على ما إستقر فى عقيدة و وجدان المحكمة من إنبساط
سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً
سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له
من وجه .
=================================
الطعن رقم 1912
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1101
بتاريخ 12-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من محكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة
الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
=================================
الطعن رقم 2568
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 226
بتاريخ 03-02-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
إن الإدعاء بشيوع التهمة هو من الأمور
الموضوعية التى لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1952
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 553
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 7
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدله
الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير
سديد .
=================================
الطعن رقم 3464
لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 49
بتاريخ 03-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 8
لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها
ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً
إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها . و كانت المحكمة قد أقامت
قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى
الأوراق ، و كان إستخلاصها سائغاً و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى
النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد
.
( الطعن رقم 3464 لسنة 57 ق ،
جلسة 1988/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0584
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورد من أدلة
الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد
يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0116
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 7
الدفع بشيوع الإتهام من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا - تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً
ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0241
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 451
بتاريخ 06-03-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من
الدفوع الموضوعية التى تستلزم من المحكمة رداً صريحاً إكتفاء بما تورده من أدلة
الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
=================================
الطعن رقم 0194
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 475
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بشيوع التهمة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من
الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة
الثبوت التى تطمئن إليها .
=================================
=================================
الطعن رقم 9896
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 50
بتاريخ 08-01-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص
فقرة رقم : 3
من المقرر أن قواعد الإختصاص فى المواد
الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام و يجوز إثارة الدفع
بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعى .
=================================
27-الدفع بعدم الدستورية
=================================
الطعن رقم 0286
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 510
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 1
لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة 29 على أنه : " إذا دفع أحد
الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى
قانون أو لائحة ، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت
لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة
الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن "
. و كان هذا النص يتسق و القاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46
لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ، و مفادها أن محكمة الموضوع وحدها هى
الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، و أن الأمر بوقف الدعوى
المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، جوازى لها و متروك
لمطلق تقديرها ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها
قد قدرت إستناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى و
رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن
ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
=================================
28-الدفع بعدم العلم بيوم البيع
=================================
الطعن رقم 0457
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 642
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 1
دفع المتهم فى إختلاس أشياء محجوزة بعدم
علمه باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى . فإذا كان لم يبده
أمام المحكمة فلا يجوز له أن يثيره أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 457 سنة 20 ق ،
جلسة 1950/5/15 )
=================================
الطعن رقم 1034
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 121
بتاريخ 25-10-1954
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 1
إن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن
يعلم باليوم المحدد للبيع ، هو من الدفوع التى يجب أن يتمسك بها أمام محكمة
الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً . و إذن فإذا تبين من محاضر جلسات المحاكمة فى جميع
أدوارها أن المتهم لم يثر شيئاً من ذلك ، فليس له أن يتمسك بالدفع المذكور لأول
مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1034 لسنة 24 ق ،
جلسة 1954/10/25 )
=================================
الطعن رقم 0641
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 558
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 3
تنتفى مصلحة المتهم فى الدفع بعدم علمه
بميعاد البيع إذا كان الثابت من الحكم إعلانه بيوم البيع و إنتقال المحضر فى ذلك
التاريخ إلى مكان الأشياء المحجوز عليها و بحثه عنها فلم يجدها .
( الطعن رقم 641 لسنة 29 ق ،
جلسة 1959/5/19 )
=================================
الطعن رقم 1118
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 862
بتاريخ 09-11-1959
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بعدم العلم بيوم
البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة فعلاً .
=================================
الطعن رقم 2015
لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449
بتاريخ 16-05-1960
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 3
محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع
أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد.
( الطعن رقم 2015 لسنة 29 ق
، جلسة 1960/5/16 )
=================================
الطعن رقم 2212
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 131
بتاريخ 12-02-1963
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم
البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما لم يثره الطاعن أمام
المحكمة التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها
فى عقيدتها فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 2212 لسنة 32 ق ،
جلسة 1963/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0604
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 585
بتاريخ 20-05-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
يعد الدفع بعدم العلم بيوم البيع من
الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم
بدونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد و إلا كان حكمها قاصراً . و لا يكفى
فى إثبات العلم بيوم البيع إستناد الحكم إلى إعلان المتهم به فى مواجهة تابع له
دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين ، إذ أن مثل هذه الإعتبارات إن
صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية
مؤاخذته بمقتضاها .
( الطعن رقم 604 لسنة 38 ق
، جلسة 1968/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1889
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 122
بتاريخ 31-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 7
الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع و
بعدم الإلتزام بنقل المحجوزات من الدفوع التى تتطلب تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه
وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1889
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 122
بتاريخ 31-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 8
محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن
تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد .
=================================
الطعن رقم 0078
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 761
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 4
من المقرر أن محل الدفع بعدم العلم
باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة و لم تبدد .
=================================
الطعن رقم 0515
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 507
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
متى كان البين من الرجوع إلى محضر الحجز
الذى خلصت المحكمة إلى حصوله فى مواجهة الطاعن و إستدلت بذلك بطريق اللزوم العقلى
على علمه بكافة بياناته ، أنه قد حوى بيان المحجوزات ، و اليوم المحدد للبيع و هو
ذات اليوم الذى توجه فيه المندوب مطالباً الطاعن بتقديم تلك المحجوزات ، فإن مفاد
ذلك أن الطاعن كان يعلم ببيانات الحجز الذى تم فى مواجهته و كذلك باليوم المحدد
للبيع ، و لا يعدو ما يثيره من عدم علمه بيوم البيع أن يكون جدلاً موضوعياً فى
تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و تكوينها عقيدتها و ما إستقر فى يقينها مما لا تجوز مصادرتها
فيه .
=================================
الطعن رقم 1258
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 662
بتاريخ 28-11-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن
دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع التى يجب
أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .
و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة فى جميع أدوارها أن الطاعن لم يثر شيئاً
من ذلك أو يطلب تحقيقاً معيناً فى هذا الصدد فليس له أن يتمسك بالدفع المذكور لأول
مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1258 لسنة 41 ق ،
جلسة 1971/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0983
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1334
بتاريخ 04-12-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى
دفاع الطاعن ورد عليه فى قوله " و الثابت من إعتراف المتهم أنه زوج المدينة و
أن المذياع كان فى محله أى فى حيازته فهو مسئول عن الحجز و علمه به ثابت من سياق
هذا الأعتراف و مما جاء فى محضر الحجز من أنه كان موجوداً و عين حارساً على
المحجوزات و قد تأجل البيع و توقع منه على المحضر المحرر فى 22 من أغسطس سنة 1970
و هو توقيع لم يطعن عليه بثمة مطعن جدى و محاولته التوقيع على التقرير الإستئناف
بتوقيع ظاهر لا ينفى أن توقيعه " فورمة " معينة هى التى وقع بها على
محضر تأجيل البيع و حتى و لو لم يكن يعلم بتاريخ البيع فهو لم يدلل على وجود
المحجوزات ذاتها حتى يصح دحضه علمه بيوم البيع و ذلك مع الإشارة إلى أنه فى اليوم
المحدد للبيع فالثابت أن مندوب الحجز إنتقل إلى مكان الحجز و أن أضيف حرف " ل
" فوق كلمة " محل " و بجوارها " نقطة " . و قد سبق القول
بأن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الإضافة الظاهرة ... " و ما قاله الحكم من ذلك
سديد و يسوغ به إطراح دفاع الطاعن الذى يردده فى وجه الطعن ، ذلك بأن المحكمة و قد
إطمأنت - للأسباب السائغة التى أوردتها - إلى بيانات محضر تأجيل البيع و صحة توقيع
الطاعن عليه و إلى ما إستظهرته من بيانات محضر التبديد من أنه حرر فى مكان الحجز
فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه .
=================================
الطعن رقم 1016
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 136
بتاريخ 10-02-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 3
لئن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع هو
من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم
بدونه و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، و إلا كان حكمها قاصراً ، إلا أن
محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد . و لما كان الطاعن لم
يسجل فى محضر جلسات المحاكمة أو فى مذكرته التى قدمها أن المحجوزات موجودة و لم
تبدد فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان و لا وجه للنعى على الحكم عدم الرد عليه لما هو
مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 1016 لسنة 44 ق
، جلسة 1975/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0817
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 465
بتاريخ 26-05-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 4
أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد
للبيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد ، و هو ما لم يثره الطاعن فى أسباب
طعنه .
=================================
الطعن رقم 0284
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 625
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات
التى ضمت تحقيقاً لهذا الوجه أن الطاعن قرر فى محضر جمع الإستدلالات أن المحجوزات
موجودة و لم تبدد و ردد هذا الدفاع فى مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة ، لما كان
ذلك . و كان يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً
حقيقياً باليوم المحدد للبيع ، ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد
عرقلة التنفيذ . و من ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية
الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه و يتعين على المحكمة
أن تتناوله بالرد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين وسيلة علم
الطاعن باليوم المحدد للبيع ، و أطرح دفاع الطاعن بعدم علمه به إستناداً إلى عدم
تمسكه بوجود المحجوزات مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه
و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 284 لسنة 46
ق ، جلسة 1976/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0060
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 582
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 4
إن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن
تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد .
=================================
الطعن رقم 1200
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1438
بتاريخ 22-12-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 4
الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم
البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما لم يثره الطاعن أمام
المحكمة التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها
فى عقيدتها فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 1200 لسنة 39 ق ، جلسة
1969/12/22 )
=================================
الطعن رقم 3670
لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 219
بتاريخ 15-02-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم
البيع
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه ينبغى للأخذ بالدفع بعدم
العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوز عليها موجودة و لم تبدد .
=================================
=================================
الطعن رقم 0199
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جدية التحريات
فقرة رقم : 17
لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح
الدفع بعدم جدية التحريات إستناداً إلى إطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التى
أجراها الشاهد الأول و جديتها ، و هو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن فى
هذا الخصوص فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل .
==============================================================
30-الدفع
بعدم جواز الاثبات بالبينة
=================================
الطعن رقم 1395
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 279
بتاريخ 30-01-1950
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : 4
إذا دفع المتهم بعدم جواز إثبات واقعة
التبديد بالبينة لزيادة قيمة الشىء المدعى تبديده على الحد الجائز إثباته بهذا
الطريق ، و تمسك المدعى بالحقوق المدنية بجواز الإثبات لوجود مانع من الإستحصال
على كتابة مثبتة لحقه ، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية
، فإستأنف المدعى بالحقوق المدنية فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم
الإبتدائى و قالت بوجود المانع و بجواز سماع الشهود و بعد أن سمعتهم قضت فى الدعوى
فلا خطأ منها فى ذلك ، فإن محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته
فلا سبيل لإعادة القضية إليها مرة ثانية .
( الطعن رقم 1395 سنة 19 ق ،
جلسة 1950/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1802
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 543
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من
النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك بهذا الدفع قبل سماع شهادة الشهود فذلك
يفيد تنازله عنه ، و لا يجوز له بعدئذ أن يثيره أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1802 لسنة 20 ق ، جلسة
1951/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0464
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 259
بتاريخ 10-12-1951
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : 1
إن الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعى
تبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته بها هو من الدفوع الواجب إبداؤها
قبل التكلم فى موضوع الدعوى . و إذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 464 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0977
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 117
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن - و هو متهم بالتبديد -
قد إقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فحجزت
المحكمة القضية للحكم فى الدفع ، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الإبتدائى الذى دان
المتهم ، دون أن تسمع دفاعه فى موضوع التهمة و دون أن تعنى بالرد على هذا الدفع
الذى أبداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور بما يستوجب
نقضه .
( الطعن رقم 977 لسنة 31 ق ،
جلسة 1962/2/5 )
=================================
الطعن رقم 2125
لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 426
بتاريخ 19-05-1964
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و بعدم
قبول الدعوى المدنية و إن كانا من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنهما من
الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ما دام
الدفاع قد تمسك بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذين الدفعين و لم
يعن بالرد عليهما فإنه يكون معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق ،
جلسة 1964/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0160
لسنة 34 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499
بتاريخ 08-04-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما
يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة
الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ، و لما كان من الحكم الإبتدائى المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الإئتمان الذى خلص الحكم إلى أن المال قد
سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة ، و قد دفع محامى
الطاعن - قبل سماع الشهود - بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة و لم يعن أى من
الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه بالرد عليه و قد تساند الحكم الإبتدائى إلى أقوال
الشهود فى إثبات عقد الإئتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظراً لقيمته أن يثبت
بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . لما كان ذلك ،
و كان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و إن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه
من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و ترد عليه ما دام أن
الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن فى الدعوى
المطروحة - و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن عرض
للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضاً الحكم المطعون
فيه ، و من ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان و الخطأ فى تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 160 لسنة 34
ق ، جلسة 1973/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1156
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 848
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : 1
لما كان طلب المطعون ضده " المتهم
" سماع شاهدى الإثبات فى جريمة السرقة المسندة إليه و سماع أحدهما بالفعل هو
أمر مقطوع الصلة بجريمة التبديد موضوع الطعن ، ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً فى
تهمة السرقة التى إقتصر عليها طلب التكليف بالحضور حتى إذا ما عدلت المحكمة وصف
التهمة و وجهت إليه تهمة التبديد فقد طلب التأجيل للإستعداد فيها ثم تخلف عن
الحضور فلم يسمع له قول إلى أن مثل أمام المحكمة الإستئنافية فى المعارضة فبادر
قبل إبداء أى دفاع موضوعى إلى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . و من ثم فإن
النعى على الحكم المطعون فيه بأنه حين قبل الدفع لم يراع ما هو مقرر قانوناً من أن
هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1156 لسنة 35 ق ،
جلسة 1965/11/15 )
=================================
الطعن رقم 1760
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 916
بتاريخ 06-12-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بعدم جواز الإثبات
بالبينة و إن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على
محكمة الموضوع أن تعرض له و ترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى
سماع أقوال الشهود و أنه إذا لم يتمسك المتهم أو المدافع عنه بذلك الدفع قبل
الإستماع لأقوال الشهود فإن حقه فى الدفع يسقط على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض
على سماع الشهود بغير نزوله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد
المدنية التى هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام . و لما كان
يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع المجنى عليه فى
جنحة التبديد و لم يدفع قبل سماعه بعدم جواز الإثبات بالبينة و لم يرد الدفع بذلك
إلا فى مرافعة الدفاع عنه مما يفيد أنه قد نزل إبتداء عن التمسك بوجوب الإثبات
بالكتابة و يمتنع عليه به العدول عن هذا التنازل .
( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق ،
جلسة 1965/12/6 )
=================================
الطعن رقم 2310
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 467
بتاريخ 16-04-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : ز
1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور
الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى
الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و
حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن
يشملها معاً تقنين موحد .
2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين
المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد
المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو
بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى
أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير
المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية
من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى
كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على
عمليات النقد و بينه .
3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين
بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور
القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية
المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع
من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه
التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .
4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات
النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على
أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان
النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم
80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ،
يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة
1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة
الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير
المقيمين فيه حتى من أبناء مصر.
5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية
من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى
غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون
على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .
6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها
الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع
فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو
أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و
إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو
بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه
تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر
النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة
التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى
تلك النتيجة .
7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى
يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى
فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة
وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى
مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و
إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .
8) غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم
فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893
لسنة 1960 .
9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر
من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة
المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل
التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد
حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .
10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار
فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و
التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم
بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و
الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس
فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية
المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال
المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .
11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى
الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ،
فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع
مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه
تخصيص للنص بغير مخصص .
12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى
إثبات التصرف القانونى الذى تزيد قيمته
على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال
بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز
إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد
الجنائية .
13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل
التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و
القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور
و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما
يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .
14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح
إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .
15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و
تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً
مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى
كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة
عند الإثبات يكون قد تحقق .
16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من
النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به
.
17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و
محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى
التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت
عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .
18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة
عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى
بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم
وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو
عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور
بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها
فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .
19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف
المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و
من ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد
المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .
20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق
سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً
صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله
المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى
لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من
ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه
حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق
، جلسة 1968/4/16 )
=================================
الطعن رقم 1390
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1062
بتاريخ 09-12-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : 2
أحكام الإثبات فى المواد المدنية ليست
من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الخصوم فقط ، و ما دام الطاعن لم يتمسك أمام
المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة - حسبما يبين من الإطلاع على
محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة فى الإثبات
بالكتابة يمنعه فيما يعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1751
لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 16
بتاريخ 08-11-1928
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات
بالبينة
فقرة رقم : 1
إذا سكت المتهم عن الدفع بعدم جواز
إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة فى التحقيق و أمام محكمة أول درجة و أمام
المحكمة الإستئنافية فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة
النقض . إذ لا تقبل محكمة النقض الدفع ببطلان إجراء لم يسبق الدفع به أمام محكمة
الموضوع .
=================================
31-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
=================================
الطعن رقم 1563
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 518
بتاريخ 24-04-1950
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر
الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة إذ هى قيدتها ضد مجهول و حفظتها
مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل ، و كان الحكم الصادر فى هذه الدعوى بإدانة المتهم
المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك ، و لكن كان يبين من الطعن الذى قدمه المتهم
فى ذلك الحكم إلى محكمة النقض و من مفردات الدعوى أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد
مجهول و حفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها ، و
بوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهم ، ففى ذلك ما يدل على أنه لم يكن فى
مبدأ الأمر متهماً و إذن فلا يحق له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر فى شأنه .
( الطعن رقم 1563 سنة 19 ق ، جلسة 1950/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1017
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 110
بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم بأن الطاسات المسروقة
موضوع المحاكمة و المنسوب إليه إخفاؤها تدخل ضمن الطاسات التى سبق أن حوكم من
أجلها فى قضايا عدة قضى ببراءته فيها فلا تجوز محاكمته عنها مرة أخرى ، فإن هذا
الدفاع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق
الفصل فيها و لذا يجب على المحكمة أن تحققه
و تفصل فيه فإن لم تفعل و قضت بإدانة
المتهم دون أن تعرض فى حكمها إلى هذا الدفاع، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1017 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )
=================================
الطعن رقم 2405
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 542
بتاريخ 12-06-1962
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة
أمام محمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم
المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى أجراء تحقيق
موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1708
لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 185
بتاريخ 10-03-1964
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل
فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ،
إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم
مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2111
لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 421
بتاريخ 19-05-1964
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم
المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق
موضوعى ، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0316
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 430
بتاريخ 18-04-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لا يجوز إثارة الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى .
=================================
الطعن رقم 1621
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 955
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت
مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت
عليها الأوراق - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى .
=================================
الطعن رقم 0248
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 549
بتاريخ 18-10-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا
الدفع قد إنطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى .
=================================
الطعن رقم 0254
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 627
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها من النظام العام و تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و إذ كان
البين مما جرى به منطوق الحكم أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان
لازمه أن تعرض له المحكمة فى مدونات حكمها فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ،
أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى
الحكم و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 254 لسنة 42 ق
، جلسة 1972/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1425
لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل
فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت
مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت
عليها الأوراق ، بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .
=================================
الطعن رقم 0109
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 732
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 454 من قانون الإجراءات
الجنائية - على ما إستقرت عليه أحكام محكمة النقض - أن يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ
المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الإمتناع عن نظر الدعوى < أولاً
> أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة ، و أن يكون
بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى
الموضوع و السبب و أشخاص المتهمين < ثانياً > أن يكون الحكم صادراً فى موضوع
الدعوى سواء قضى بالإدانة و توقيع العقوبة أو بالبراءة و رفض توقيعها - أما إذا
صدر الحكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع ، فإنه لا يجوز حجية الشئ المقضى به ، و
من بين ذلك الأحكام التى تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل فى النزاع
كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . و لما كانت الدعويان
الحالية و المضمومة و إن إتحدتا فى السبب و الموضوع و الأشخاص إلا أنه نظراً لأن
الدعوى الأخيرة صدر الحكم فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم
الإبتدائى الصادر فى الدعوى المنظورة ، مما لا يعتبر قضاء فى موضوع التهمة
بالبراءة أو بالإدانة يجوز حجية الشئ المحكوم فيه و تنقضى به الدعوى الجنائية ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 109 لسنة 43 ق ،
جلسة 1973/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0767
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1150
بتاريخ 04-12-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية -
أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع
بقوة الشئ المحكوم فيه ، و لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب
محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . و لما كان يبين
من المفردات أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الإبتدائى رأت إستبعاد شبهة
جريمة السرقة و أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة إحداث
العاهة ، و إذ كانت لكل من واقعتى السرقة و الضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة
و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا
يكون لهذا الدفع محل و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه
.
=================================
الطعن رقم 0208
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 371
بتاريخ 07-04-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا
يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف
بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك - و كان
الثابت من الإطلاع على المفردات أن السيد رئيس نيابة أسيوط أصدر بتاريخ 9 فبراير
سنة 1969 أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل بالنسبة
للأسلحة و الذخيرة المضبوطة أثر الحادث تأسيساً على ما إستبان من التحقيق من أن
مكان ضبطها لا يخضع لسيطرة أحد معين من المتهمين الأمر الذى لا يمكن معه إسناد
إحرازها إلى أحد منهم فإن الحكم المطعون فيه إذ غفل عن ذلك الأمر الصادر من
النيابة العامة و الذى له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام
قائماً و لم يلغ قانوناً و دان المحكوم عليه بجريمة إحراز تلك الأسلحة يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء ببراءة المطعون ضده
الأول من تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه
فى شأنهما .
=================================
الطعن رقم 0836
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 731
بتاريخ 11-11-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها و قضى برفضه فى قوله : " إن الواقعة
التى دارت حولها المرافعة و تناولها الخصوم إثباتاً و نفياً و عرض لها الحكم
المستأنف هى أن المتهم " الطاعن " بدد المبالغ المبينة بالتحقيق و
بالقرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية و التى أنتجتها تصفية الحساب . لما
كان ذلك . و كانت الجريمة المسندة إلى المتهم فى الدعوى رقم . . . و هى أنه إمتنع
بقصد الإساءة عن تسليم أموال القصر ... ... أمواله بعد إنتهاء الوصاية عليه الأمر
المعاقب عليه بالمادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 ، و لما كانت هذه الجريمة
تغاير الجريمة المسندة إليه فى الدعوى الراهنة و هى أنه بدد المبالغ المبينة
بأوراق التحقيق و قرارات محكمة الأحوال الشخصية و المسلمة إليه بوصفه وصياً على
قصر المرحوم ... الأمر الذى تنطبق عليه المادة 341 عقوبات فإن السبب فى الدعويين
يكون مختلفاً و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فى غير محله خليقاً
بالرفض " . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته فى
شأن القضية رقم . . . يبين منه أن واقعتها مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة
و مستقلة عنها و أن لكل منهما ذاتية و ظروفاً خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع
معها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين فإنه يكون قد فصل فى مسألة موضوعية تستقل
بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1232
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 748
بتاريخ 24-11-1975
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو
كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق تنأى عنه وظيفة محكمة
النقض .
( الطعن رقم 1232 لسنة 45 ق
، جلسة 1975/11/24 )
=================================
الطعن رقم 1851
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 23-02-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على
سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه و تفصل فيه ، أما و هى لم
تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 1851 لسنة 45 ق
، جلسة 1976/2/23 )
=================================
الطعن رقم 1977
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 362
بتاريخ 28-03-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة
10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب
القضاء ببراءتها تأسيساً على أنها قدمت للمحاكمة فى الجنحة رقم 3367 لسنة 1972
آداب القاهرة بتهمة الإعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التى تحاكم عنها
بوصف الزنا و قضى ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة ، كما تمسك المدافع عن الطاعن
بحجية حكم البراءة المذكور فى الدعوى الحالية . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه
إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة لايجوز بعد ذلك رفع
الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب
غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى مادياً
تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات
الواقعة ، متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير و لا يفوت عليهم أى حق يقرر لهم فى
القانون ، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب . و لما كان ذلك ، و كان
الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهرى الذى يقوم على إنتفاء الجريمة ذاتها
مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر فى الجنحة
رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى الماثلة ، و ما قد يترتب عليه -
إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأى فى هذه الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون
مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و
للمحكوم عليها الأخرى - و لو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقاً للمادة 42 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و
إتصال وجه النعى بها و حسن سير العدالة .
( الطعن رقم 1977 لسنة 45 ق
، جلسة 1976/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0468
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 709
بتاريخ 04-10-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام و تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها
الدعوى ، و كان البين أن الطاعن أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض
له المحكمة فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور فى البيان .
=================================
الطعن رقم 0834
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 52
بتاريخ 10-01-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 5
أنه و إن كان الدفع جواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها متعلقاً بالنظام العام و جائزاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
. إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى
تكشف عن مخالفة الحكم للقانون و تطبيقه . فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة المقدمة
بالجلسة و بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 834 لسنة 46 ق
، جلسة 1977/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0432
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 718
بتاريخ 23-10-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
العبرة بما يختص بما دفع به الطاعن من
عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو بالتاريخ الذى قام فيه بعملية <
التشطيب > - موضوع الدعوى الراهنة - للمبانى التى كانت محلاً للدعوى السابقة
المشار إليها و هل كانت عملية < التشطيب > قبل الحكم نهائياً فى تلك الدعوى
أو بعده .
=================================
الطعن رقم 2580
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 346
بتاريخ 08-04-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق
صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً و من شأنه - إن صح - أن
يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، بما ينبغى معه على
محكمة ثانى درجة - و قد حملته مدونات الحكم الإبتدائى فأصبح واقعاً مسطوراً به ،
قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الإستئناف - أن تمحصه - بلوغاً إلى غاية الأمر
فيه أو ترد عليه بما يدمغه ، أما و هى لم تفعل و قضت بإلغاء الحكم المستأنف و
بمعاقبة الطاعن عن الحريمة المسندة إليه و ألزمته بالتعويض المطلوب ، فإن حكمها
يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .
( الطعن رقم 2580 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1445
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 692
بتاريخ 13-10-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : ا
1) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها .
2) الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة
عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون
بدليل معين ينص عليه .
3) القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .
4) لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل
منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة
يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه
لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية
إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما
إنتهت إليه .
5) لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 1/206 من قانون
العقوبات أن يكون الجانى قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون
التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه .
6) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحد الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من
أركان جريمتى التقليد و التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
7) القصد الجنائى فى جرائم التزوير و النصب من المسائل المتعلقة بوقائع
الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها . و ليس بلازم
أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه
.
8) من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك فى إرتكاب
الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى
و ملابساتها ، و أن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ، ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .
9) الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق
عليه ، و يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ،
و يتحقق الإشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع
فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك
.
10) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم
أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن
وظيفة محكمة النقض .
( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ،
جلسة 1981/10/13 )
=================================
الطعن رقم 4460
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 947
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
أن المادة 454 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه
و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة . و إذا صدر حكم
فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق
المقررة فى القانون - و من ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين .
=================================
الطعن رقم 6956
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 468
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
لما كان قد قضى برفض الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون إستظهار مدى الإختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى
المطروحة و الدعوى السابقة عليها و ما إذا كان إجراء الأخيرة منها إستمراراً
للسابقة عليها أم أنها أجريت فى زمن منفصل تماماً حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما
إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط إجرامى متصل قبل
صدور الحكم فى الدعوى أساس الدفع أم لا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً
بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على واقعة الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 6956 لسنة 53 ق
، جلسة 1984/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0617
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 940
بتاريخ 23-12-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعى
بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه فى
الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن
الضرر الفعلى الناتج عن جريمة تبديد نصيبه فى
الماشية موضوع عقد الشركة ، و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له
بهذا التعويض بإعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها فإنه يكون قد إلتزم
صحيح القانون لإختلاف الدعويين موضوعاً و سبباً ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت
عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن فى مذكرته - على فرض تضمينه لها - بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدنى مستأنف طنطا ، ما
دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 617 لسنة 54 ق ،
جلسة 1984/12/23 )
=================================
الطعن رقم 2505
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام و هو من الدفوع الجوهرية التى يتعين
على المحكمة ، متى أبدى لها أن تتحرى حقيقة الواقع فى شأنه و أن تجرى ما تراه
لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .
=================================
الطعن رقم 0486
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 468
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق
صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، فلأجل أن
يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها
الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة و ظروف خاصة
تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما فلا يكون لهذا
الدفع محل . فإذا كان الذى يؤخذ مما أورده الحكم أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى
على المتهم ، و هى أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة ، هى بظروفها
و أركانها و بشخص المجنى عليه فيها غير الواقعة السابقة التى صدر فيها الحفظ ، و
هى أنه أدار بيتاً للدعارة بدون إخطار ، فإنه و إن كان ثبوت إحضار المتهم أشخاصاً
متعددين إلى منزله لإرتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضاً محل
إعتبار فى جريمة إدارة المنزل للدعارة ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى أركانها و
باقى ظروفها متميزة عن جريمة التعويل على ما تكسبه الزوجة من الدعارة بحيث لا يمكن
إعتبار الجريمتين مكونتين من فعل واحد له وصفان فى القانون أو من مجموع أفعال
صادرة عن قصد إجرامى واحد ، و متى كان ذلك كذلك فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول
الدعوى يكون على حق .
( الطعن رقم 486 لسنة 14 ق ،
جلسة 1944/5/1 )
=================================
الطعن رقم 1514
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 182
بتاريخ 17-06-1946
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لا يصح فى المواد الجنائية الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط إتحاد السبب فى الدعويين . و
يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم من أجلها هى هى بعينها
الواقعة التى كانت محل الحكم السابق ، و فى الجرائم التى تتكون من سلسلة أفعال
متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند
تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه . فإذا إختلف و كان الإعتداء عليه قد وقع
بناء على نشاط إجرامى خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب فى مناسبات مختلفة فإن
السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .
( الطعن رقم 1514 لسنة 16 ق ،
جلسة 1946/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1156
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 343
بتاريخ 12-05-1947
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة
الإستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فأمرت المحكمة بضم هذا
الدفع إلى الموضوع و مع ذلك أصدرت حكمها فى الدعوى بالإدانة دون أن تتعرض له و ترد
عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 1156 لسنة 17 ق
، جلسة 1947/5/12 )
=================================
الطعن رقم 2163
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 385
بتاريخ 28-11-1929
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم أمام المحكمة
الإستئنافية بأنه سبقت محاكمته على التهمة الموجهة إليه و أنه لا تجوز محاكمته مرة
أخرى و أصدرت المحكمة حكمها بدون أن ترد على هذا الطلب الصريح و لا أن تفصل فيه
بالقبول أو بالرفض فإن حكمها بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلاً و يجب نقضه .
( الطعن رقم 2163 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0781
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1008
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه
فى المسائل الجنائية ، أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية
معينة . و إذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له يتحدد
موضوعها و سببها و أشخاصها مع الدعوى الحالية و صدر فيها حكم معين ، فإنه لا يعيب
الحكم المطعون فيه إلتفاته عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها - الذى أبداه الطاعن - طالما أنه دفع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .
=================================
الطعن رقم 1668
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 694
بتاريخ 17-06-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 363 لسنة 1956 -
بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج و الإستهلاك على الكحول - قد نص فى البند " 1
" من المادة 18 منه على أنه " تعتبر مادة مهربة و تضبط " 1"
الكحول و السوائل الكحولية المنتجة فى معامل أو مصنع غير مرخص طبقاً للمادة
السابعة و كذلك المواد الأولية التى توجد فيه مما يمكن إستعماله فى صناعة الكحول
" و كان مفاد نص هذه المادة أن مجرد كون الكحول منتجاً فى معمل أو مصنع غير
مرخص طبقاً للقانون يعتبر مادة مهربة و يضبط و يشكل مخالفة لأحكام القانون آنف
الذكر معاقباً عليها بمقتضى أحكام المرسوم بقانون 328 لسنة 1952 ، و من ثم يسوغ
القول بأن فعل عرض كحول - غير مطابق للمواصفات - للبيع ، أو مصنع غير مرخص به و
بالتالى مهرباً من أداء رسوم الإنتاج ، و من ثم فإنه من المادة 32 من قانون
العقوبات قد نصت على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار
الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها و يعنى ذلك أن تلتزم المحكمة
فى هذه الحالة بأن تقضى فى الفعل على أساس وصفه الأشد و تصرف النظر عن سائر أوصافه
، مما مقتضاه أن تبحث المحكمة الفعل فى ذلك عملاً
بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و عليها أن تحكم بالعقوبة المقررة
للوصف الأشد منها ، و هى متى أصدرت حكمها فى الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا
بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى
الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة ، و
ذلك على ما سجلته المادتان 454 و 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا يجوز
طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذات المتهم المحكوم عليه . لما
كان ما تقدم ، و كانت الواقعة التى طلبت سلطة الإتهام محاكمة الطاعن عنها فى
الجنحة رقم 2950 لسنة 1971 جرجا - موضوع الطعن الماثل - سبق أن أطرحت على المحكمة
- التى خولها القانون سلطة الفصل فيها - فى الجنحة رقم 1408 لسنة 1970 جرجا و
أصدرت فيها حكماً نهائياً ضد الطاعن ، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى - بوصف
آخر للفعل و فصلت فى موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار
الحكم الأول ، يكون حكمها فيه قد أخطأ فى القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً
بنص المادة 1/29 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام
محكمة النقض - أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها نهائياً فى الجنحة رقم 1408 لسنة 1970 جرجا .
( الطعن رقم 1668 لسنة 48 ق ،
جلسة 1979/6/17 )
=================================
الطعن رقم 8418
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 370
بتاريخ 08-03-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه
و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة . و إذا صدر حكم
فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق
المقررة فى القانون . و من ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين .
=================================
الطعن رقم 0623
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 654
بتاريخ 14-05-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل
فيها و أن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
مشروطة بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحته .
=================================
الطعن رقم 8249
لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 6
لما كان الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً
بالنظام العام و تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن
تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير
تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - و لما كان البين من
مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أنه سبق صدور أمر ضمنى
بالأوجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة و أصبح هذا الأمر نهائياً، و
كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن
مخالفة الحكم للقانون و خطئه فى تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا
تكون مقبولة.
=================================
الطعن رقم 3038
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 46
بتاريخ 09-01-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحه من مدونات الحكم
أو تكون عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن
وظيفة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4953
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 78
بتاريخ 15-01-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل
........ على أساس أن محضر ضبط الواقعة فى الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب
الجرار الذى كان يقوم بنقل الأتربة و أنه لذلك لا يكون للحكم الصادر فى تلك الدعوى
ببراءة الطاعن أى حجية فى الدعوى الحالية، و لم يستظهر ما إذا كانت الأتربة موضوع
الدعوى رقم 25 لسنة 1981 يجرى نقلها من أرض الطاعن هى بذاتها موضوع الدعوى الحالية
أم لا و تاريخ نقلها و هل كان فى زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم فى زمن
منفصل تماماً عن الزمن الذى أجرى فيه نقل الأتربة فى الدعوى الحالية حتى يمكن
الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد و
نشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 4953 لسنة 55
ق ، جلسة 1986/1/15 )
=================================
الطعن رقم 4363
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1147
بتاريخ 21-12-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لما كان الدفع - بعدم قبول الدعويين
الجنائية و المدنية لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - المبدى من
الطاعنين جوهرياً و من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعويين
الجنائية و المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين و إلزامهم
متضامنين بالتعويض، دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيراداً له و رداً عليه يكون
معيباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 4363 لسنة 56 ق ،
جلسة 1986/12/21 )
=================================
الطعن رقم 4438
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1080
بتاريخ 17-12-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لما كان طرح واقعة ضبط الكحول فى منزل
والد الطاعن بوصف أن الطاعن حازه دون أن يؤدى عنه رسوم الإنتاج و صدور حكم نهائى
ببراءته منه تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط - على السياق المتقدم -
يمنع من إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها بوصف جديد ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز
الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانونى
للجريمة ، و ذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا
يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذات الطاعن المحكوم
ببراءته .
=================================
الطعن رقم 1218
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1216
بتاريخ 05-12-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام و هو من الدفوع الجوهرية التى يتعين
على المحكمة متى أبدى لها ، إن تتحرى حقيقة الواقعة فى شأنه و أن تجرى ما تراه
لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .
=================================
الطعن رقم 18303
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 840
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إن كان مناط حجية الأحكام هو وحدة
الخصوم و الموضوع و السبب ، و من ثم فإن هذه المحكمة تقضى برفض هذا الدفع .
=================================
32-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
=================================
الطعن رقم 2245
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 377
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا
الدفع قد إنطوت عليها الأوراق - بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .
=================================
الطعن رقم 2245
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 377
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن
المطعون ضده دفع بأنه " حكم عليه بالغرامة فى قضية أخرى " و هو ما يحمل
على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . و لما كانت النيابة الطاعنة
أثارت و أقرت فى طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن ذات الوقائع و سدد
الغرامة المقضى عليه بها و أصبح الحكم فيها نهائياً من قبل الفصل فى هذه الدعوى ،
و كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده دون أن يفطن إلى هذا الدفع فلم يورده
أو يعن بالرد عليه على الرغم من أنه دفع جوهرى قد ينبنى عليه - لو صح - تغير وجه
الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .
=================================
الطعن رقم 28911
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1078
بتاريخ 10-12-1990
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى
فقرة رقم : 6
لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون
عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة
محكمة النقض .
( الطعن رقم 28911 لسنة 59 ق ،
جلسة 1990/12/10 )
==============================================================
33-الدفع
بعدم دستورية القوانين
=================================
الطعن رقم 2174
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 454
بتاريخ 26-03-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم دستورية
القوانين
فقرة رقم : 1
لما كانت مادة الديكسامفتامين و أملاحها
و مستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم " 1 "
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و
الإتجار فيها دون تحديد نسبة معينة لها ، و ذلك على خلاف بعض المواد الأخرى ، بما
مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر
فيها و من ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر فى تلك المادة
لا سند له من القانون . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون
المحكمة العليا - المنطبق على الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد
نص فى مادته الرابعة على إختصاص تلك المحكمة بالفصل دون غيرها فى دستورية القانون
إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم ، . . . و يوقف الفصل فى الدعوى
الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع . و كان القانون رقم 66 لسنة 1970 فى
شأن الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا قد إشترط فوق ذلك لرفع طلبات الفصل فى
دستورية القانون أن تقرر المحكمة المثار أمامها الدفع جديته ، و هو ذات المضمون
الذى ساقه نص الفقرة الثانية " ب " من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة
1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه " إذا دفع أحد الخصوم
أثناء نظر الدعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية
نص قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت
لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة
الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى إعتبر الدفع كأن لم يكن " و من ثم
فلا تثريب على المحكمة - فى الحالين - إن هى لم توقف الدعوى إذا رأت عدم الدفع . و
لما كانت المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بإحرازها قد أضيفت بمقتضى قانون و ليست
بقرار وزارى - فإن دفع الطاعنة بعدم دستورية القرار الوزارى الذى أضافها إلى
الجدول الملحق بالقانون يكون عار من سنده بما يستوجب رفضه لعدم جديته ، بل و لا
تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه بإعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك
، و لئن كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما خوله القانون للوزير
المختص من حق الإضافة أو الحذف أو التعديل فى جدول المواد المخدرة و فى النسب
المبينة به و هو ما لا يصلح رداً فى خصوصية هذه الدعوى إذ أن المادة المخدرة التى
دينت الطاعنة بها أضيفت بقانون و ليس بقرار وزارى إلا انه لما كان من المقرر أن
التقرير القانونى الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه الحكم من
آثار قانونية و لا فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليها ، و من ثم فإن ما تنعاه
الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . و لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على
غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 2174 لسنة 49 ق ،
جلسة 1980/3/26 )
=================================
الطعن رقم 1680
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 586
بتاريخ 31-05-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم دستورية
القوانين
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع فى المادة 32 من القانون
182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات قد أجاز للوزير المختص أن يعدل بقرار منه فى
الجداول الملحقة بهذا القانون ، و ما كان ذلك منه إلا إعمالاً لحكم المادة 66 من
الدستور الحالى و المرددة فى الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 - بها بعض
جوانب التجريم أو العقاب و ذلك لإعتبارات تقدرها سلطة التشريع جواز أن يعهد
القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو
العقاب و ذلك لإعتبارات تقدرها سلطة التشريع و فى الحدود و بالشروط التى يعينها
القانون الصادر منها . لما كان ذلك ، و كان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز
تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو
بالإضافة أو بتغيير النسب فيما إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف و تحديد
الجواهر المخدرة من خبرة فنية و مرونة فى إتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات
المتلاحقة فى مسمياتها و عناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإنه يكون متفقاً و
أحكام الدستور و يكون النعى على المادة 32 المشار إليها من القانون المذكور بعدم
الدستورية على غير أساس ، و لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على
الحكم إن هو إلتفت عنه أو لم يرد عليه ، و لا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع
إن هى إستمرت فى نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح ميدية أجلاً للطعن بعدم
دستورية تلك المادة سالفة الذكر .
=================================
الطعن رقم 2190
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 350
بتاريخ 16-04-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم دستورية
القوانين
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 81 لسنة 1969
بإصدار قانون المحكمة العليا - المعمول به وقت نظر الدعوى - قد نص فى المادة
الرابعة منه على أن هذه المحكمة تختص بما يأتى " [1] الفصل دون غيرها فى
دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم و تحدد المحكمة
التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا و
يوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع فإذا لم ترفع
الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " كما نصت المادة الأولى فى فقرتها
الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة
العليا على أن " ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين - إذا ما قدرت المحكمة
المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع - و كذلك طلبات الفصل فى مسائل
تنازع الإختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة
أمام هذه المحكمة " . و يبين من هذين النصين مجتمعين أنهما يتسقان و القاعدة
العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية
المعدل ، و مفادهما أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع
بعدم الدستورية و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى
بعدم الدستورية جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها . و قد أكد القانون رقم 48 لسنة
1979 - بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا التى حلت محل المحكمة العليا - و
السارى المفعول إعتباراً من 1979/9/20 - هذا المعنى بما نص عليه فى المادة 29 منه
بأن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه
التالى " . . . . . " ب إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى
المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت
المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاد لا
يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع
الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " . لما كان ذلك ، و كان يبين من
الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب
الوقف لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن يكون على غير أساس .
=================================
34-الدفع
بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ
=================================
الطعن رقم 0893
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 702
بتاريخ 18-10-1965
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم صلاحية الحكم
للتنفيذ
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم صلاحية الحكم المطعون فيه
للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة لا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن يثار أمام
محكمة النقض . إذ لا شأن لهذه المحكمة فى تنفيذ الأحكام الجنائية .
=================================
35-الدفع
بعدم قبول الدعوى الجنائية
=================================
الطعن رقم 1391
لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 46
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ
فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ولأجل أن يكون له
محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر
فيها أمر الحفظ . ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت
التحقيق الإبتدائى رأت إستبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى الجنائية قبل
الطاعن بوصفه مرتكباً لجنحة النصب ، ولما كان لكل من واقعتى الرشوة والنصب ذاتية
خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا
الدفع محل .
=================================
الطعن رقم 0291
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 344
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية
فقرة رقم : 3
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن جريمة
التبديد المسندة إلى المتهم - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه
لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند إنتهاء الإجارة ، لا يعدو أن يكون دفاعاً
قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من الحكم طالما أن المتهم لا يدعى وجود تلك
المنقولات بالعين المؤجرة .
( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق ،
جلسة 1968/3/18 )
=================================
الطعن رقم 1806
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 269
بتاريخ 22-02-1970
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم
قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريكها ، الأمر الذى منع عليها السير فيها
، و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حكمت
محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى
الإجراءات أو الحكم ، تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما إذا حكمت بعدم الإختصاص
أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منه السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الإستئنافية
بإلغاء الحكم و بإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى ، يجب عليها أن
تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . و إذ كان ما تقدم ، و كان
الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، لم
يقض بإعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها ، بل قضى فى موضوعها ، وفوت بذلك
على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما
يستوجب نقضه و الإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 1806 لسنة 39 ق ،
جلسة 1970/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1872
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 141
بتاريخ 19-01-1970
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا
بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها بعد
التحقيق الذى أجرته النيابة و برفض هذا الدفع، فإنه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً ،
لأنه حكم مقصور على مسألة فرعية و لم ينه الخصومة فى الدعوى ، عملاً بالمادة 31 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و لا
محل للقول بأن هذا الحكم سوف يقابل من محكمة أول درجة ، بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها ، بإعتبار أنها قد إستنفدت ولايتها ، ذلك أن الفقرة الثانية من
المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، نصت على أنه إذا حكمت المحكمة
الإستئنافية برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى الذى قبلته محكمة الدرجة الأولى ، وجب
عليها أن تعيد القضية لها للحكم فى موضوعها ، مما لا يتسنى لها معه أن تحكم بعدم
جواز نظرها .
( الطعن رقم 1872 لسنة 39 ق ،
جلسة 1970/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0712
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 855
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية
فقرة رقم : 2
إن المؤسسات العامة على ما يبين من
قوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 ، و رقم 60 لسنة 1963 ، و رقم 32 لسنة 1966 ، هى
مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام ، و يعد العاملون فيها من الموظفين أو
المستخدمين العامين ، و من ثم تشملهم الحماية الخاصة التى جرى بها نص الفقرة
الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة
1956 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى أو رئيس النيابة العامة رفع
الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته و
بسببها ، و إذ كان ذلك و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إستظهر أن تابع
الطاعن من العاملين فى مؤسسة عامة و قد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية
وظيفته و بسببها ، مما كان يتعين معه قبول الدفع بعد قبول الدعوى الجنائية لرفعها
من غير من ورد ذكرهم فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية
متى ثبتت صحته .
=================================
الطعن رقم 0712
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 855
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية
فقرة رقم : 3
إن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على متهم
ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات
الجنائية ، يكون إتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً ، و لا يحق لها أن تتعرض
لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليها من إجراءات معدوم الأثر ، و لذا
يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها
إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، و هو أمر من النظام العام
لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و بصحة
إتصال المحكمة بالواقعة .
=================================
الطعن رقم 0667
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 35
بتاريخ 06-01-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية
فقرة رقم : 1
إن منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها
من غير ذى صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية و إن
كان متعلقاً بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . إلا أن شرط
ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا
الدفع قد إنطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . و إذ
كان البين من مدونات الحكم و من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت
من بيان صفة الطاعن و كونه موظفاً ممن يقتضى الأمر أعمال قيد المادة 63 من قانون
الإجراءات الجنائية فى إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه فى هذا
الصدد على غير أساس متعين الرفض .
=================================
الطعن رقم 1118
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 912
بتاريخ 09-12-1979
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية
فقرة رقم : 1
من المسلمات فى القانون أن تخلف المتهم
عن مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن
قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض .
و إذ كان ذلك ، و كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الإستئنافية شيئاً عن بطلان
الإجراءات أمام محكمة أول درجة لعدم التوقيع على صحيفة الدعوى المباشرة من محام
فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 5178
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1188
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية
فقرة رقم : 3
لما كانت النيابة العامة ، قد أمرت فى
بادئ الأمر بضبط و إحضار الطاعن بعد
إستجواب المتهمين الآخرين لما قرره أحدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى
يعلم بأنها مسروقة ، إلا أنها فقصرت الإتهام و أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين
المذكورين وحدهما و أخلت سبيل الطاعن ، فإن هذا التصرف ينطوى حتماً و بطريق اللزوم
العقلى على أمر ضمنى بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون
إدخاله بعد ذلك متهماً فى الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن و بإدانته يكون قد خالف القانون
و أخطأ فى تطبيقه .
=================================
الطعن رقم 1712
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 423
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الإبتدائى الذى قضى بعدم
جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد إستند إلى
سبق إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة فى الدعوى تناول الطاعنين و أن النيابة
العامة تصرفت فى الدعوى دون إقامة الدعوى الجنائية عليهما مما يعد أمراً ضمنياً
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما ، و هو ما يتفق و صحيح القانون ، ذلك
لأنه و لئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً
بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف
أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر ، و هو الحال فى
الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر ، مما يتعين معه نقض
الحكم المطعون فيه و إلغاء الحكم الغيابى الإستئنافى و تأييد الحكم المستأنف
الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
بالنسبة للطاعنين .
( الطعن رقم 1712 لسنة 59 ق
، جلسة 1991/2/25 )
==============================================================
36-الدفع
بعدم قبول الدعوى المدنية
=================================
الطعن رقم 1382
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1110
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 1
الدفع المبدى من المسئول المدنى بعدم
قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره ، هو من الدفاع الجوهرية التى يجب على
محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ، و من ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع
على محضر جلسة المحاكمة الإستثنائية أن المسئول المدنى قدم لها بطاقته الشخصية و
هى تتضمن أنه من مواليد 1949/5/8 ، فإن فى ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول ،
و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفع و لم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما
يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1382 لسنةة 38 ق
، جلسة 1968/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0712
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 855
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 5
إن نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية
بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، يوجب نقضه كذلك بالنسبة للمتهم ، متى كان وجه
الطعن يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة ، إعمالاً لمقتضى نص المادة
رقم 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة
النقض .
( الطعن رقم 712 لسنة 40 ق ،
جلسة 1970/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0754
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1108
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من الإطلاع على المفردات
أن محضر الصلح المقدم فى الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية ، و
إنما صدر من ممثلى أفراد الأسرتين ، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن فى
شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية و لا
يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 754 لسنة 43 ق
، جلسة 1973/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1018
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1236
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 5
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل
المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0077
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542
بتاريخ 02-05-1977
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى
المدنية ، على القول بأنه لا مصلحة له فى إبدائه ، و إذ تمسك الطاعن بهذا الدفع
أمام المحكمة الإستئنافية إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد أسباب الحكم الإبتدائى
دون أن يضيف جديداً رداً عليه ، و لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه
حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ، و كان الحكم الإبتدائى
فضلاً عن خطئه فى القول بإنتفاء مصلحة الطاعن فى الدفع به مع قيامها ، لم يعرض
لهذا الدفع و لم يقسطه حقه إيراداً و رداً ، و إذ خلا الحكم المطعون فيه من تدارك
هذا الخطأ رغم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يكون معيباً بالقصور
الذى يبطله .
( الطعن رقم 77 لسنة 47 ق
، جلسة 1977/5/2 )
=================================
الطعن رقم 1817
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1009
بتاريخ 01-12-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه
إيراداً له و رداً عيه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعبن معه نقض الحكم المطعون
فيه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن و كذلك بالنسبة للمتهم
إذ النعى الذى نعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون فيه و هو القصور فى التسبيب
و الذى أخذت به الحكمة - يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة إعمالاً
لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام
النقض .
( الطعن رقم 1817 لسنة 51 ق
، جلسة 1981/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1731
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 657
بتاريخ 05-06-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 3
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع
فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة
بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع و كانت مدونات الحكم
المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 1731 لسنة
52 ق ، جلسة 1982/6/5 )
=================================
الطعن رقم 5485
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 358
بتاريخ 15-03-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على
الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية لتصالح المدعى بالحق المدنى عنها
بما مفاده أن الطاعن لم يكن طرفاً فى هذا الصلح و كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما
نقله الحكم عن محضر الصلح و الذى لم يكن الطاعن ممثلاً فيه فإن ما إنتهى إليه
الحكم فى شأن الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعن فى هذا
الشأن غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0946
لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 436
بتاريخ 14-04-1941
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 1
إذا كان الوارد بمحاضر جلسات المحاكمة
لا يتعارض مع ما جاء فى الحكم من أن المتهمين لم يتنازلا ، و لو ضمناً ، عن الدفع
بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات ، و أن
إبداء هذا الدفع كان قبل الدخول فى الموضوع ، و أن التمسك به حصل من المتهمين
كليهما ، فلا تصح مجادلتها فى ذلك . و لا يهم أن يكون الدفع لم يبد فى أول جلسة
حددت لنظر الدعوى ما دام إبداؤه كان قبل التكلم فى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2239
لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 154
بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم أمام المحكمة الجزئية
بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المدعى بالحق المدنى سبق له أن رفع دعواه لدى
المحكمة المدنية و فصلت فيها نهائياً و لكن المحكمة الجزئية رفضت هذا الدفع و حكمت
فى موضوع الدعوى فإستأنف المتهم الحكم الإبتدائى و لم يدفع لدى المحكمة
الإستئنافية بهذا الدفع بل تركه و دفع بدفع آخر هو عدم إختصاص المحكمة الجزئية
بنظر الدعوى فرفضته المحكمة الإستئنافية و إنتقلت للموضوع فنظرته و فصلت فيه ، فإن
عدم تمسك المتهم لدى المحكمة الإستئنافية بالدفع بعدم قبول الدعوى لبسق نظرها و
الفصل فيها من المحكمة المدنية - ذلك الدفع الذى أبداه لدى المحكمة الجزئية و
رفضته يفيد إقتناعه بصحة قضاء المحكمة الجزئية فيه و يسقط حقه فى التمسك به لدى
محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 2263
لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 166
بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 2
إذا دفع المتهم لدى المحكمة الجزئية
بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة المدنية و رفضت المحكمة دفعه و لم
يتمسك بهذا الدفع لدى المحكمة الإستئنافية فعدم تمسكه به يسقط حقه فى التمسك به
لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 2263 لسنة 47 ق ،
جلسة 1930/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0139
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 680
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية و إن كان من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها ، إلا أنه
ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يصح إثارتها أمام محكمة النقض
لأول مرة .
=================================
الطعن رقم 0139
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 680
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل
المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع ، ذلك أن أمر
التيقن من صحة أو عدم صحة بلوغ المتهم سن الرشد يحتاج إلى تحقيق تنحسر عنه وظيفة
محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1435
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 2
إن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من
الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن
قد قدم للمحكمة الإستئنافية مذكرة مصرحاً له بتقديمها و دفع فيها بعدم قبول الدعوى
المدنية ، و ذلك لمدنية العلاقة بينه و بين المطعون ضده و أرفق بها مستندات
تدعيماً لدفعه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها بالبحث ، و لم يقل كلمته
فيها ، بل إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .
( الطعن رقم 1435 لسنة 39 ق ،
جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم 5219
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-06-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية
فقرة رقم : 5
لئن كان صحيحاً على ما ثبت من محاضر
جلسات المحاكمة الإستئنافية و مدونات الحكم المطعون فيه - ما قال به الطاعن من أن
المحكمة أغفلت الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى المدنية لإنتفاء صفة رافعها ، و هو
مسلك من المحكمة كان يؤذن بتعييب حكمها بإعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية
التى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، إلا أن ما ينفى هذا العيب عن الحكم فى الطعن
الماثل أن الدفع المذكور لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب
الحكم عدم إلتفاته إليه .
=================================
=================================
الطعن رقم 13707
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1038
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول
الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول المدعى لمضى مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ
علم المطعون ضدهما بوقائع القذف و بين تحريك الدعوى و خلص إلى رفضه تأسيساً على أن
هذه الوقائع كانت سلسلة متتابعة من الأفعال كان آخرها بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984
و تم الإبلاغ بشأنها للنيابة العامة فى 12 من سبتمبر سنة 1984 ، و كان هذا الذى
إنتهى إليه الحكم له سنده الصحيح من أوراق الدعوى خلافاً لما زعم الطاعنان - و من
ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون و تضحى دعوى مخالفة الثابت فى الأوراق
على غير أساس .
=================================
38-الدفع
بعدم قدرة المجنى عليه على الكلام
=================================
الطعن رقم 4156
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 763
بتاريخ 13-10-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قدرة المجنى عليه
على الكلام
فقرة رقم : 1
لما كان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجنى
عليه على التكلم عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى ،
فإن المحكمة إذ لم تفطن إلى دفاع الطاعنين و لم تقسطه حقه و تعن بتحقيقه عن طريق
المختص فنياً ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ،
يكون حكمها معيباً بالأخلال بحق الدفاع ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب
دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة -
يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه ، و لا يرفع هذا العوار أن يكون
الحكم قد إستند فى إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد
الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ، فتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة
، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل
الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من
نتيجة أو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
=================================
الطعن رقم 0369
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 635
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قدرة المجنى عليه
على الكلام
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن
عدم قدرة المجنى عليه على النطق عقب نقله إلى المستشفى و أطرحه بقوله " كما
تطمئن المحكمة إلى ما قرره كل من ............ المدرس بمدرسة .......... و الذى
بادر بنقل المجنى عليه إلى المستشفى و الذى قرر بصدق محاولته سؤال المجنى عليه حال
نقله إلا أن الأخير لم يتمكن من الإجابة عليه إلا بعد وصوله إلى المستشفى و فى
حضور .......... الذى لم يسمع سوى إسم المتهم فقط دون نطق إسمه وتوضيح واقعة نقل
المجنى عليه إلى المستشفى عما سمع به بالإضافة إلى تبين الممرضتين المتواجدتين فى
ذلك الوقت و قد قطع السيد الطبيب الشرعى لدى سؤاله أمام هذه المحكمة بأنه فى مكنة
المجنى عليه التحدث بتعقل بعد الحادث و لفترة لا يمكن تحديدها و لم يقطع الطبيب
المعالج بأن المجنى عليه كان فى غيبوبة وقت الكشف عليه حينما قرر أنه لم يسأله
لأنه كان فى شبه غيبوبة ، و إذ كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - سائغاً
فى العقل و المنطق و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، و يكشف عن
إقتناع المحكمة بصدق ما رواه الشاهدان ........... و ............. من أن المجنى
عليه أفضى إليهما عقب نقله إلى المستشفى بأن الطاعن هو الضارب له مما يتسق مع
الدليل الفنى المستمد مما شهد به الطبيب الشرعى بالجلسة من أن إصابات المجنى عليه
لم تكن تحول بينه و بين التحدث بتعقل إلى ما قبل دخوله مرحلة الغيبوبة التى لم
يقطع الطبيب المعالج بدخوله فيها إثر وصوله إلى المستشفى ، و من ثم تنتفى عن الحكم
ما يرميه به الطاعن من فساد فى الإستدلال و قصور فى التسبيب فى هذا الصدد و يكون
هذا الوجه من الطعن فى غير محله .
=================================
=================================
الطعن رقم 3172
لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الضرورة
فقرة رقم : 7
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى
حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى
المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة
الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره
المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى
المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من
مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن
فى هذا الصدد لا يكون له محل .
=================================
=================================
الطعن رقم 14490
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 3
لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع
الطاعن بعدم تواجده بمكان الحادث و أنه لم يرتكب الجريمة و أن مرتكبها شخص آخر
مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً طالما كان
الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم
كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما
إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من
جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .
=================================
الطعن رقم 5941
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 223
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى
أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق ،
جلسة 1986/2/2 )
=================================
الطعن رقم 4074
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 950
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 8
إن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية
التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها
الحكم .
=================================
الطعن رقم 3869
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 51
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى
أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0366
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 628
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه - فضلاً عما
أورده من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت الإتهام فى حق
الطاعن الثانى - قد عرض لما قام عليه دفاعه من نفى صلته بالحادث ، و ما أثاره من
أن المجنى عليه ذكر أن من أسهم فى إرتكابه مع الطاعن الأول و المتهم الحدث هو شخص
يدعى ............ و أنه يوجد شخص بهذا الإسم من أبناء قريته ، و أطرحه إطمئناناً
منه إلى ما ساقه من أدلة الثبوت ، و ما جاء بإعترافات الطاعن الأول و المتهم الحدث
بالنسبة له ، و إلى أن المجنى عليه و إن أخطأ فى ذكر إسمه بما قاله من أنه يدعى .............
، و هو ما يرجع إلى أنه ليس من أهالى بلدته و غير معروف لديه بالإسم ، إلا أنه وصف
الملابس العسكرية التى كان يرتديها و التى ضبطت بعد فى ذلك فى منزله ، فضلاً عن
أنه دليل على صحة ما إدعاه من وجود شخص آخر ينطبق عليه ما جاء بأقوال المجنى عليه
، و إذ كان ما أورده الحكم على هذا السياق كافياً و سائغاً فى الرد على دفاع
الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل
الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من
محكمة النقض .
( الطعن رقم 366 لسنة 60 ق ،
جلسة 1991/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0116
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 8
نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية
التى لا - تستأهل رداً طالما كان الرد عليها
مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و بحسب الحكم كيما يتم تدليله و
يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصته من وقوع
الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن
مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم
تعرض لما ساقه من قرائن على عدم إقترافه الجريمة و أن الإتهام ملفق لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى
و إستنباط - معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0466
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 16
من المقرر أن الدفع بنفى التهمة ليس من الدفوع
الجوهرية التى يتعين على الحكم أن يرد عليها إستقلالاً بل يكفى أن يكون الرد عليه
مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى
هذا الخصوص يكون غير سديد
=================================
=================================
الطعن رقم 2037
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 508
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الفرعية
فقرة رقم : 1
لا نص فى القانون المصرى يمنع المحكمة
من ضم الدفوع الفرعية أياً كان نوعها إلى موضوع و الفصل فيها بحكم واحد . و ما نص
عليه فى المادة 135 من قانون المرافعات من إجازة ضم الدفع الفرعى بعدم الإختصاص
إلى الموضوع و الفصل فيهما بحكم واحد لا يصح الإستدلال به على عدم جواز الضم فى
باقى الدفوع الفرعية ، لأن الشارع المصرى أراد بالنص الوارد فى هذه المادة دفع
شبهة عدم جواز الضم فى حالة الدفع بعدم الإختصاص كما يقضى به القانون الفرنسى الذى
منع جواز الضم فى هذه الحالة فقط دون غيرها . و كذلك لا يصح الإستدلال فى هذا
الصدد بما نص عليه فى المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات التى أوجبت على المحكمة
أن تحكم فى الحال فى المسائل الفرعية التى تحدث فى الجلسة ، فإن المسائل المقصودة
فى هذه المادة هى المسائل التى تحدث عرضاً فى الجلسة عند نظر الدعوى كالمعارضة فى
سماع شهادة شاهد أو طلب جعل الجلسة سرية أو ما يشبههما .
=================================
الطعن رقم 0798
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 232
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفوع الفرعية
فقرة رقم : 1
لمحكمة النقض أن تأخذ بالدفوع الفرعية
التى تثار أمامها حتى لو كانت هذه الدفوع لم تذكر بأسباب الطعن متى تبينت صحتها و
كانت من أخص ما يتعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 798 لسنة 46 ق
، جلسة 1929/3/7 )
=================================
=================================
الطعن رقم 1391
لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 46
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : القبض و التفتيش
فقرة رقم : 3
متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن
الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل النيابة بضبطه وتفتيشه ، كما لم يدفع
ببطلان التفتيش لحصوله فى مسكن آخر غير المأذون بتفتيشه ، فإنه لايقبل منه إثارة
ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على
وقوع هذا البطلان .
==============================================================
43-
صاحب الحق فى التمسك بالدفع
=================================
الطعن رقم 1325
لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 799
بتاريخ 04-10-1983
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : صاحب الحق فى التمسك
بالدفع
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى
حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لا
حق لوجود الصفة فيه .
=================================
الطعن رقم 1384
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : صاحب الحق فى التمسك
بالدفع
فقرة رقم : 3
إذ كان القرار رقم 323 لسنة 1959 قد صدر
فى 2 من مايو سنة 1959 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 من أبريل سنة 1956 و نص
فى مادته الرابعة على أن تؤخذ العينات لتحليلها و فحصها طبقاً لأحكام القرار رقم
63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة تنفيذاً للقانون رقم 48 لسنة 1941
، و كان هذا القرار قد نص فى المادة الخامسة منه على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا
لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد له ، فإن ذلك - على ما أولته
محكمة النقض - لا يقيد المحاكم ، لأن القرار المذكور تجاوز بهذا النص السلطة التى أمده
بها القانون رقم 48 لسنة 1941 و قرار مجلس الوزراء فى 4 من أبريل سنة 1956 و يبقى
لهذه المحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليه دون إلتفات لهذا الجزاء
الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .
=================================
الطعن رقم 5522
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : صاحب الحق فى التمسك
بالدفع
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى
حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق
لوجود الصفة فيه .
=================================