مواد إصدار القانون

 القانون رقم 58 لسنة 1937 باصدار قانون العقوبات

نحن فاروق الاول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب(1)القانون الاتى نصة وقد صدقنا علية واصدرناة:

مادة 1 :-

يلغى قانون العقوبات الجارى العمل بة امام المحاكم الاهلية وقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.

مادة 2:-

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل بة من 15 اكتوبر سنة 1973 .

نامر ان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بسراى عابدين فى 23 جمادى الاولى سنة 1356 (31 يولية سنة 1937).

نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم71 فى 5 اغسطس سنة 1973.

استبدل القانون رقم283 لسنة 1956 بعبارة”مجلس الشيوخ ومجلس النواب”عبارة”مجلس الامة”ثم استبدل القانون رقم 106 لسنة

 1971 بالعبارة الاخيرة عبارة”مجلس الشعب”اينما وردت فى هذا القانون.