قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية القاهرة والأسكندرية
( المادة
الأولى )
يتم قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق
المالية وفقاً للقواعد المرفقة .
( المادة الثانية )
يقصد بالأوراق
المالية في تطبيق أحكام القواعد الأسهم و السندات و صكوك التمويل ووثائق الاستثمار
و شهادات الإيداع المصرية و غير ذلك من الأوراق المالية.
( المادة الثالثة
)
يضع مجلس إدارة البورصة الإجراءات التنفيذية للقواعد المرافقة .
(
المادة الرابعة )
علي البورصة موافاة الهيئة بأية بيانات أو مستندات تطلبها
تتعلق بالأوراق المالية المقيدة.
( المادة الخامسة )
على كل شركة
مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة توفيق أوضاعها وفقاً للقواعد المرافقة خلال
سنه من تاريخ العمل بها و إلا تم شطبها و يجوز نقل قيدها إلى جدول آخر الذي تتوافر
فيه الشروط و ذلك وفقاً للإجراءات التي تضعها إدارة البورصة.
( المادة
السادسة )
يعمل بهذا القرار أعتباراً من 1/8/2002 ويلغي اعتباراً من هذا
التاريخ كل حكم يخالفة.