المواد من 66: 72

 الباب الخامس

الجرائم والعقوبات

مادة (66):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة كل من خالف أحكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
1 - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المدة المحددة فى المادة (15) من القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
2 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار.
3 - ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.
4 - عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.
5ـ عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
وتضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات.
مادة (67):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب, وذلك فيما عدا السفن والطائرات, ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما, بحسب الأحوال, والضريبة الإضافية.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
مادة (68):
يعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (67) من هذا القانون, ما يأتى:
1 - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة.
2 - بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أى منهما دون الإقرار عنها, وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
3 - خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليًا أو جزئيًا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
4 - استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.
5 - تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
6 - عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
7 - انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها.
8 - إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
9 - عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
10 - اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية, وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها.
11 - عد إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقًا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
12 - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.
13 - عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى, وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
14 - عدم الالتزام بأحكام المادة (40) أو المادة (42) من هذا القانون.
15 - وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
16 - قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التى يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه, سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير, وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة فى السعر.
17 - حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة (البندرول) والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.
18 - التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.
19 - عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار.
مادة (69):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (67) من هذا القانون، يحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب, فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهرب عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت خصيصًا أو أجرت فعلا لهذا الغرض.
مادة (70):
فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية بكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.
مادة (71):
يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (30) من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة الأصلية.
مادة (72):
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه.
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها, وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما, حسب الأحوال, والضريبة الإضافية, وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه فى المادة (66) إذا كان التصالح فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها, وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما, بحسب الأحوال, إذا كان التصالح فى جريمة من جرائم التهرب, أما إذا كان التصالح فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها.