المواد من 550: 772

 

الباب الخامس
الإفلاس والصلح الواقى منه
الفصل الأول
شهر الإفلاس
المادة 550

 

1 - يعد فى حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية اذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب اعماله المالية .
2 - ولايترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الافلاس , مالم ينص القانون على غير ذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 551

 

1 - يجوز شهر افلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة التالية للوفاة او اعتزال التجارة . ولايسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .
2 - يجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسة بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة . فاذا اعترض بعض الورثة على شهر الافلاس وجب ان تسمع المحكمة اقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشان .
3 - تعلن صحيفة دعوى شهر الافلاس فى حالة وفاة التاجر الى الورثة جملة فى اخر موطن للمتوفى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 552

 

يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه او طلب احد الدائنين او النيابة العامة . ويجوز للمحكمة ان تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 553

 

1 - يجب على التاجر ان يطلب شهر افلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه اسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الاتية :
(ا) الدفاتر التجارية الرئيسية .
(ب) صورة من اخر ميزانية وحساب الارباح والخسائر .
(ج) بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب
شهر الافلاس او عن مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك .
(د) بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع , وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر او خارجها .
(هـ) بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنة لها .
(و) بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس .
2 - يجب ان تكون الوثائق المشار اليها فى الفترة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر .
واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتها وجب عليه ايضاح اسباب ذلك .


 
 
 
 
 
المادة 554

 

1 - لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الاداء ان يطلب الحكم بشهر افلاس مدينة التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق اذا اثبت ان التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .
2 - ويكون للدائن بدين اجل الحق فى طلب شهر الافلاس اذا لم يكن لمدينة التاجر موطن معروف فى مصر او اذا لجا الى الفرار او اغلق متجره او شرع فى تصفيته او اجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط ان يقدم الدائن مايثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .
3 - ويطلب الدائن شهر افلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد ايداع مبلغ الف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الامانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس , يطلب فيها اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه . ويحدد قلم كتاب المحكمة اقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 555

 

لايجوز شهر افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع مايستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب او رسوم او تامينات اجتماعية .


 
 
 
 
 
المادة 556

 

1 - اذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر او اذا رات المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يعلنه بيوم الجلسة .
2 - فى حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة لايجوز للمحكمة ان تنظر فى شهر افلاسه من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 551 من هذا القانون .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 557

 

يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولايحول عدم حضورها او عدم ابداء الراى دون الحكم فى دعوى الافلاس .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 558

 

يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الافلاس ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل فى الدعوى . كما يجوز ان تتخذ من الاجراءات مايمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب توقفه عن الدفع .

 
 
 
 
المادة 559

 

1 - تختص بشهر الافلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائراتها موطن تجارى للمدين . فاذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل اقامته المعتادة .
2 - ومع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية او المتعددة الاطراف النافذة فى مصر يجوز شهر افلاس التاجر الذى له فى مصر فرع او وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر افلاسه فى دولة اجنبيه وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الافلاس فى مصر هى التى تقع فى دائرتها الفرع او الوكالة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 560

 

1 - تكون المحكمة التى شهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة .
2 - وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص اذا كانت متعلقة
بادارتها او كان الفصل فيها يقتضى تطبيق احكام الافلاس , ولايشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير او للغير عليها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 561

 

1 - تحدد المحكمة فى حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع , وتعين امينا للتفليسة , وتختار احد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتامر بوضع الاختام على محل تجارة المدين .
2 - وللمحكمة , عند الضرورة , ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين . ولايجوز للمحكمة ان تامر بهذا الاجراء فى حكم شهر الافلاس اذا طلب المدين شهر افلاسه خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 553 من هذا القانون .
3 - ويرسل قلم كتاب المحكمة الى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الافلاس فور صدوره .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 562

 

1 - اذا لم يعين فى حكم شهر الافلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
2 - واذا صدر حكم شهر الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
3 - تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل او قول او تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب اعماله او سعيه الى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة او ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على ـ وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب او الانتحار , او اخفاء امواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول فى مضاربات طائشة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 563

 

1 - يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها , او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة , تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .
2 - وفى جميع الاحوال لايجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 564

 

1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس باخطار امين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسة .
2 - وعلى امين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى .
3 - ويتولى امين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر الافلاس , ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم .
ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم امينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .
4 - وعلى امين التفليسة , خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس , قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين . فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولايترتب على هذا القيد اى حق اخر لجماعة الدائنين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 565

 

1 - يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم ان يعترض على حكم شهر الافلاس امام المحكمة التى اصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف , مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض الى المحكمة التى تنظر الاستئناف .
2 - ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الاولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الاحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .
3 - ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الافلاس وغيره من الاحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 566

 

تكون الاحكام الصادرة فى دعاوى الافلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك .


 
 
 
 
 
المادة 567

 

لايجوز الطعن باى طريق فى :
(ا) الاحكام او القرارات الخاصة بتعيين او استبدال قاضى التفليسة او امينها او مراقبها .
(ب) الاحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .
(ج) الاوامر الصادرة بالغاء اجراءات المحافظة على شخص المفلس .
(د) الاحكام الصادرة بوقف اجراءات التفليسة الى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون او رفضها .
(هـ) الاحكام الصادرة بشان قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 568

 

اذا اوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل ان يحوز حكم شهر الافلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة ان تقضى بالغاء حكم شهر الافلاس على ان يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 569

 

اذا لم توجد فى التفليسة , وقت شهرها , نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الافلاس ونشره او وضع الاختام على اموال المفلس او رفعها او التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الامانة التى اودعها طالب شهر الافلاس المبينة بالمادة 554 / 3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الافلاس المبالغ التى دفعها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضى التفليسة ان يامر بالمبادرة ببيع بعض اموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف .


 
 
 
 
 
المادة 570

 

1 - اذا طلب المدين شهر افلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه اذا تبين لها انه تعمد اصطناع الافلاس .
2 - واذا طلب احد الدائنين شهر الافلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها , اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية , وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين فى طلب التعويض .


 
الفصل الثانى
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
 
 
المادة 571

 

1 - تعين المحكمة فى حكم الافلاس وكيلا لادارة التفليسة يسمى " امين التفليسة " .
2 - ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب الامر باضافة امين او اكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثة .
3 - يصدر بتنظيم مهنة امناء التفليسات قرار من الوزير المختص .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 572

 

1 - لايجوز ان يعين امينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجة الرابعة او من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا له او وكيلا عنه .
2 - وكذلك لايجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالادانة فى جناية او جنحة ماسة بالشرف والامانة .


 
 
 
 
 
المادة 573

 

1 - يقوم امين التفليسة بادارة اموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والاعمال التى تقتضيها هذه الادارة .
2 - بدون امين التفليسة , يوما بيوم , جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه او ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
3 - ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت , وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضى التفليسة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 574

 

1 - اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسالون بالتضامن عن ادارتهم .
2 - ويجوز لقاضى التفليسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين , وفى هذه الحالة لايكون امين التفليسة مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به .
3 - ويجوز لامناء التفليسة ان ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالاعمال المعهود بها اليهم , ولايجوز لهم انابة الغير الا باذن من قاضى التفليسة , وفى هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الاعمال المذكورة .


 
 
 
 
 
المادة 575

 

يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على اعمال امينها قبل اتمامها . ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل . ويجب ان يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه . ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فورا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 576

 

يجوز للمحكمة , من تلقاء ذاتها او بناء على طلب قاضى التفليسة او المفلس او المراقب , ان تامر بعزل امين التفليسة وتعيين غيره او بانقاص عدد الامناء اذا تعددوا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 577

 

1 - تقدر اتعاب ومصاريف امين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد ان يقدم الامين تقريرا عن ادارته .
2 - ويجوز لقاضى التفليسة ان يامر بصرف مبالغ لامين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصما من اتعابه .
3 - ويجوز لكل ذى شان الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصاريفه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 578

 

1 – يتولى قاضى التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها والامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها .
2 - ويدعو الدائنين الى الاجتماع فى الاحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات .
3 - ويقدم للمحكمة كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالة التفليسة , كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسه ويكون من اختصاصها الفصل فيه .
4 - وله فى كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او اى شخص اخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسة .


 
 
 
 
المادة 579

 

تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها . وللقاضى ان يامر قلم الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين تعينهم . ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول , الا اذا نص القانون او امر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة اخرى .


 
 
 
 
 
المادة 580

 

1 - لايجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة مالم ينص القانون على غير ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاصه .
2 - يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشان خلال عشرة ايام من تاريخ الايداع او التبليغ على حسب الاحوال . وتنظره المحكمة فى اول جلسة , على الا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن , ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى امره مالم تامر باستمرار تنفيذه .
3 - اذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها ان تحكم على الطاعن بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الفى جنيه اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة .


 
 
 
 
 
المادة 581

 

1 - للمحكمة فى كل وقت , ان تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة .
2 - وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة احد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسة .


 
 
 
 
 
المادة 582

 

1 - يعين قاضى التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك .
2 - ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون ان يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار . ويقدم الاعتراض الى قاضى التفليسة نفسه . ويجب ان يفصل فيه على وجه السرعة .


 
 
 
 
 
المادة 583

 

لايجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقبا , زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجة الرابعة .


 
 
 
 
 
المادة 584

 

1 - يقوم المراقب , بالاضافة الى السلطات المقررة له , بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شان الرقابة على اعمال امينها , ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك .
2 - وللمراقب ان يطلب من امين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .


 
 
 
 
 
المادة 585

 

1 - لايتقاضى المراقب اجرا نظير عمله . ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر له مكافاة اجمالية على عمله اذا بذل جهدا غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك .
2 - ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة .
3 - ولايسال المراقب الا عن خطئه الجسيم .


 
الفصل الثالث
آثار الإللاس
1- آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين
 
المادة 586

 

1 - يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة او النيابة العامة او امين التفليسة او المراقبة ان تامر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس او بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد . وللمفلس ان يتظلم من هذا الامر دون ان يترتب على التظلم وقف تنفيذه .
2 - وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس او امر المنع من مغادرة البلاد .


 
 
 
 
 
المادة 587

 

لايجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليسة كتابة بمحل وجوده .
ولايجوز له ان يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة .


 
 
 
 
 
المادة 588

 

1 - لايجوز لمن شهر افلاسة ان يكون ناخبا او عضوا فى المجالس النيابية او المجالس المحلية او الغرف التجارية او الصناعية او النقابات المهنية , ولا ان يكون مديرا او عضوا فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك او الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد او السمسرة فى بيع او شراء الاوراق المالية او البيع بالمزاد العلنى . كل
ذلك مالم يرد اليه اعتباره .
2 - ولايجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره فى ادارة امواله . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة ان تاذنه فى ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم .


 
 
 
 
 
المادة 589

 

1 - تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها .
وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس حاصلة بعد صدوره .
2 - اذا كان التصرف مما لايحتج به على الغير الا بالقيد او التسجيل او غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس .
3 - لايحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 590

 

1 - لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق .
2 - ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقا للمادة 431 من هذا القانون .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 591

 

لاتقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الافلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط بينهما , ويوجد الارتباط على وجه الخصوص اذا نشات الحقوق والالتزامات عن سبب واحد او شملها حساب جار .


 
 
 
 
 
المادة 592

 

1 - يشمل غل اليد جميع الاموال التى تكون ملكا للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس .
2 - ومع ذلك لايشمل غل اليد ما ياتى : -
(ا) الاموال التى لايجوز الحجز عليها قانونا والاعانة التى تتقرر للمفلس .
(ب) الاموال المملوكة لغير المفلس .
(ج) الحقوق المتصلة بشخص المفلس او باحواله الشخصية .
(د) التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تامين صحيح ابرمه المفلس قبل
صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع
اقساط التامين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع مالم ينص القانون على غير ذلك .


 
 
 
 
 
المادة 593

 

اذا الت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الاموال . ولايكون لدائنى المورث اى حق على اموال التفليسة .


 
 
 
 
 
المادة 594

 

1 - لايجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى من المفلس او عليه او السير فيها مع استثناء ما ياتى : -
(ا) الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التى لايشملها غل اليد .
(ب) الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها .
(ج) الدعاوى الجنائية .
2 - بجوز للمحكمة ان تاذن بادخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها ان تاذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها .
3 - اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية .


 
 
 
 
 
المادة 595

 

اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس .


 
 
 
 
 
المادة 596

 

1 - يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم .
2 - لمن طلب الاعانة ولامين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة .
3 - يجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او ان يامر بالغائها . ويجوز التظلم من هذا القرار امام قاضى التفليسة نفسه .
4 - يوقف صرف الاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف الاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد .


 
 
 
 
 
المادة 597

 

مع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون اذن , ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشا ديونهمم بمناسبة هذه التجارة الاولوية فى استيفاء حقوقهم من اموالها .


 
 
 
 
 
المادة 598

 

لايجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس :
(ا) منح التبرعات ايا كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف .
(ب) وفاء الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية الوفاء . ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الاجل .
(ج) وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الاوراق التجارية او النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود .
(د) كل رهن او تامين اتفاقى اخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على اموال المدين ضمانا لدين سابق على التامين .

 
 
 
 
المادة 599

 

كل ما اجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين اذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 600

 

اذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز ان يسترد من الحامل ما دفع له , وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع . ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للامر على المظهر الاول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع .


 
 
 
 
 
المادة 601

 

1 - حقوق الرهن او الامتياز او الاختصاص المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز او الاختصاص .
2 - ياخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن او الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التامين . ومع ذلك لايعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التامين الا ماكان يحصل عليه بغرض نفاد الرهن او الاختصاص السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 602

 

1 - اذا حكم بعدم نفاذ اى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ماحصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشىء وقت قبضه , كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض .
2 - ويكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة . فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على قيمة هذه المنفعة .


 
 
 
 
 
المادة 603

 

يجوز لامين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الافلاس وذلك وفقا لاحكام القانون المدنى . ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد حصوله .


 
 
 
 
 
المادة 604

 

تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 الى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .


 
2- آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين
 
 
 
المادة 605

 

1 - لايجوز للدائنين العاديين او الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الافلاس اقامة دعاوى فردية على التفليسة او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى ضدها .
2 - وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف اجراءات التنفيذ التى بداها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة .
3 - اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على اموال المدين فيجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية او الاستمرار فيها فى مواجهة امين التفليسة , كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال التى تقع عليها تاميناتهم .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 606

 

الحكم بشهر الافلاس يسقط اجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء اكانت عادية ام مضمونة بامتياز عام او خاص .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 607

 

الحكم بشهر الافلاس بوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط ولاتجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال التى يقع عليها التامين , ويستنزل اصل الدين اولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره .


 
 
 
 
 
المادة 608

 

للمحكمة ان تستنزل من الدين الاجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغا يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين .


 
 
 
 
 
المادة 609

 

يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ , مع تقديم كفيل . اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات الى ان تتبين نتيجة الشرط .


 
 
 
 
 
المادة 610

 

1 - اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى الملتزمين الاخرين مالم ينص القانون على غير ذلك .
2 - واذا تم الصلح مع الملتزم الذى افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الاخرين .


 
 
 
 
 
المادة 611

 

اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقى الملتزمين او افلس احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك فى التفليسات الا بالباقى من دينه ويبقى محتفظا بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى . ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها .


 
 
 
 
 
المادة 612

 

1 - اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة , جاز للدائن ان يشترك فى كل تفليسه بكل دينه الى ان يستوفيه , بتمامه , من اصل وعوائد ومصاريف .
2 - ولايجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها .
3 - واذا كان مجموع ماحصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الاخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التى دفعت اكثر من حصتها فى الدين .


 
3- آثار الإفلاس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة
 
 
 
المادة 613

 

لاتدرج اسماء دائنى المفلس الحائزين , بوجه قانونى , على رهن او امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين الا على سبيل التذكرة .


 
 
 
 
 
المادة 614

 

يجوز لامين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة , دفع الدين المضمون برهن واسترداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين .


 
 
 
 
 
المادة 615

 

1 - اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين , وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقى له فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لاحكام هذا القانون .
2 - ويجوز لامين التفليسة ان يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره , الاذن لامين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة . ويبلغ قرار قاضى التفليسة بالاذن الى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار . ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تامر المحكمة بغير ذلك .


 
 
 
 
 
المادة 616

 

1 - على امين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليس وبالرغم من وجود اى دين اخر , الاجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس . فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون اخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز .
2 - ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا .


 
 
 
 
 
المادة 617

 

يكون للمؤجر فى حالة انهاء ايجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة طبقا للمادة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الاجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية . واذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى الامتياز .


 
 
 
 
 
المادة 618

 

لايشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الافلاس , وتدخل الضرائب الاخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية .


 

 

 
 
 
 

 

المادة 619

 

يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها ان يامر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة 655 من هذا القانون , واذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائى .


 

 
4- آثار الافلاس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة
 
 
 

 

المادة 620

 

اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها او بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتامين ان يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الاموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقا لاحكام هذا القانون .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 621

 

1 - اذا اجرى توزيع واحد او اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص ان يشتركوا فى التوزيعات بكل ديونهم بشرط ان تكون قد حققت طبقا لاحكام هذا القانون , ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات الى حين اجراء التسوية النهائية .
2 - وبعد بيع العقارات واجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين واصحاب حقوق الاختصاص لايجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة , قبض الدين الا بعد استنزال المقدار الذى جنب له , ويرد هذا المقدار الى جماعة الدائنين العاديين .
3 - واذا كانت مرتبة الدائن المرتهن او الممتاز او صاحب حق الاختصاص لاتؤهله الا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين , واذا تبين عند التسوية النهائية ان ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده الى جماعة الدائنين العاديين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 622

 

الدائنون المرتهنون او الممتازون او اصحاب حقوق الاختصاص الذين لايحصلون على شىء من ثمن العقارات التى تقع عليها تاميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الاثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى ان وقع .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
5- أثر الإفلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهر
 
 
 
المادة 623

 

1 - لايترتب على الحكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية .
2 - واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ , وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشان العقد يجب ان يعرض على قاضى التفليسة لياذن به . ويجوز للطرف الاخر ان يعين لامين التفليسة مهلة مناسبة لايضاح موقفه من العقد .
3 - وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا .


 
 
 
 
 
المادة 624

 

1 - اذا كان المفلس مستاجرا للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة المتبقية لانقضائها .
وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2 - واذا كان المؤجر قد بدا فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى طلب اخلاء العقار وفقا للقواعد العامة ويجوز لقاضى التفليسة ان يامر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما اخرى اذا راى ضرورة لذلك . وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى انهاء الاجارة او الاستمرار فيها .
3 - واذا قرر امين التفليسة الاستمرار فى الاجارة وجب ان يدفع الاجرة المتاخرة وان يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالاجرة المستقبلة ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضى التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى الاستمرار فى الاجارة .
4 - ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تاجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار وفقا للاحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستاجر ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر .


 
 
 
 
 
المادة 625

 

1 - اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل . ولايجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفيا او بغير مراعاة مواعيد الاخطار .
2 - واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة . ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض .
3 - يكون للتعويض المستحق للعامل وفقا للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا .


 
5- الاسترداد
 
 
 
المادة 626

 

1 - لكل شخص ان يسترد من التفليسة الاشياء التى تثبت له ملكيتها او حق استردادها وقت شهر الافلاس .
2 - ويكون لامين التفليسة , بعد اخذ راى المراقب والحصول على اذن من قاضى التفليسة رد الشىء الى مالكه او صاحب الحق فى استرداده . واذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة .


 
 
 
 
 
المادة 627

 

1 - يجوز استرداد الاشياء الموجودة فى حيازة المفلس , على سبيل الوديعة او لاجل بيعها لحساب مالكها او لاجل تسليمها , اليه بشرط ان توجد فى التفليسة عينا .
كما يجوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى .
2 - وعلى المسترد ان يدفع لامين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس .
3 - واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه .
4 - واذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لايعلم وقت انشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن .


 
 
 
 
 
المادة 628

 

1 - يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة , المسلمة الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت .
2 - ولايجوز استرداد اوراق النقد المودعة لدى المفلس الا اذا اثبت طالب الاسترداد ذاتيتها .


 
 
 
 
 
المادة 629

 

1 - اذا فسخ عقد البيع بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى , جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا .
2 - ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم .


 
 
 
 
 
المادة 630

 

1 - اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لاتزال لدى البائع جاز له حبسها .
2 - واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او مخزن وكيله المكلف ببيعها . جاز للبائع استرداد حيازتها , ومع ذلك لايجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها , او تصرف فيها المفلس قبل وصولها , بغير تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل .
3 - وفى جميع الاحوال يجوز لامين التفليسة , بعد استئذان قاضى التفليسة , ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه , فاذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة .


 
 
 
 
 
المادة 631

 

1 - اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها , فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع , كما يسقط حقه فى الامتياز .
2 - وكل شرط يكون من شانه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتيازه عليها لايحتج به على جماعة الدائنين .


 
 
 
 
 
المادة 632

 

تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الافلاس فى الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون .


 
الفصل الرابع
ادارة التفليسة
1- ادارة موجودات التفليسة
 
المادة 633

 

1 - توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته .
2 - ويقوم قاضى التفليسة بوضع الاختام فور صدور الحكم بشهر الافلاس , وله ان يندب احد موظفى المحكمة لذلك . كما يقوم بابلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليامر بندب من يقوم بوضع الاختام على هذا المال .
3 - واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد اموال المفلس فى يوم واحد جاز له او لمن يندبه , البدء فى الجرد فورا دون حاجة الى وضع الاختام .
4 - ويحرر محضر بوضع الاختام او بالجرد يوقعه من قام بهذا الاجراء . ويسلم المحضر لقاضى التفليسة .


 
 
 
 
 
المادة 634

 

لايجوز وضع الاختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم , ويعين قاضى التفليسة هذه الاشياء وتسلم الى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس .


 
 
 
 
 
المادة 635

 

1 - يجوز لقاضى التفليسة ان يامر , من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة , بعدم وضع الاختام او برفعها عن الاشياء الاتية :
(ا) الدفاتر التجارية .
(ب) الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها .
(ج) النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة .
(د) الاشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل فى القيمة او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة .
(هـ) الاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار فى تشغيله .
2 - وتجرد الاشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك , وتسلم لامين التفليسة بقائمة يوقعها .


 
 
 
 
 
المادة 636

 

1 - يامر قاضى التفليسة , بناء على طلب امينها , برفع الاختام للبدء فى جرد اموال المفلس .
2 - ويجب ان يبدا رفع الاختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس .


 
 
 
 
 
المادة 637

 

1 - يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك وامين التفليسة وكاتب المحكمة , ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور .
2 - وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او من ندبه لذلك وامين التفليسة , وكاتب المحكمة وتودع احداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الاخرى لدى امين التفليسة .
3 - وتذكر فى القائمة الاموال التى لم توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها .
4 - وتجوز الاستعانة بخبير فى اجراء الجرد وتقويم الاموال .


 
 
 
 
 
المادة 638

 

اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة , او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها , وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور .


 

 

 
 
 
 

 

المادة 639

 

يتسلم امين التفليسة , بعد الجرد , اموال المفلس ودفاتره واوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 640

 

1 - لايجوز تسليم الدفاتر التجارية الى امين التفليسة الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفالها .
2 - ويدعى المفلس الى حضور جلسة اقفال الدفاتر التجارية , فاذا لم يحضر وجب دعوته مرة اخرى الى الحضور خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار والا اقفلت الدفاتر بغير حضوره .
3 - ولايجوز للمفلس ان ينيب عنه غيره لحضور جلسة اقفال الدفاتر الا لاسباب يقبلها قاضى التفليسة .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 641

 

1 - اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية , وجب على امين التفليسة ان يقوم بعملها , وايداعها قلم كتاب المحكمة .
2 - ويتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله .
ولامين التفليسة فضها والاحتفاظ بها , وللمفلس الاطلاع عليها .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 642

 

1 - يقوم امين التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير , ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها .
2 - وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 643

 

1 - لايجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية , ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها ان ياذن ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع , او لنقص عاجل فى القيمة , او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة . كما يجوز الاذن ببيع اموال التفليسة اذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها , او كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين او للمفلس . ولايجوز الاذن بالبيع فى الحالة الاخيرة الا بعد اخطار المفلس بالبيع وسماع اقواله .
2 - ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . اما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان بيع عقارات المفلس .
3 - يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع اموال المفلس خلال فترة الاجراءات التمهيدية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 644

 

1 - يجوز لقاضى التفليسة بعد اخذ راى المراقب وسماع اقوال المفلس او اخطاره , ان ياذن لامين التفليسة بالصلح او بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة , ولو كان خاصا بحقوق او دعاوى عقارية .
2 - فاذا كان النزاع غير معين القيمة , او كانت قيمته تزيد على خمسة الاف جنيه , فلا يكون الصلح او قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه , ويدعى المفلس الى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة اقواله اذا حضر , ولايكون لاعتراضه اى اثر . ويجوز الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة اذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح او التحكيم .
3 - ولايجوز لامين التفليسة النزول عن حق للمفلس , او الاقرار بحق للغير عليه الا بالشروط المبينة فى هذه المادة .


 
 
 
 
 
المادة 645

 

1 - لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها او طلب المفلس وبعد اخذ راى المراقب , ان ياذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر , اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او مصلحة المفلس او الدائنين .
2 - ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها من يتولى ادارة المتجر واجره .
ويجوز تعيين المفلس للادارة , ويعتبر الاجر الذى يحصل عليه بديلا عن الاعانة .
3 - ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة , وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضى التفليسة عن سير التجارة .
4 - ويجوز للمفلس ولامين التفليسة الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الاذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر .


 
 
 
 
 
المادة 646

 

فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الافلاس . ولهم ان ينيبوا احدهم ليمثلهم فى ذلك . فاذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها انابة من يمثلهم , وللقاضى فى كل وقت عزل من انيب وتعيين غيره .


 
 
 
 
 
المادة 647

 

1 - تودع المبالغ التى يحصلها امين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنك يعينه قاضى التفليسة , وذلك فى يوم التحصيل او فى يوم العمل التالى له على الاكثر .
ويلزم امين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة اذا تاخر فى الايداع . وعليه ان يقدم الى قاضى التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع .
2 - ولايجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بامر من قاض التفليسة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 648

 

1 - يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد اخذ راى المراقب ان يامر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها امين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة باجراء التوزيع .
2 - ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين .


 
 
 
 
 
المادة 649

 

1 - على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتعيين تقريرا عن اسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها .
ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد اخر لتقديم هذا التقرير . وعلى القاضى احالة التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة .
2 - كما يجب على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى .


 
2- تحقيق الديون
 
 
 
المادة 650

 

1 - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتامينات خاصة او كانت ثابتة باحكام نهائية ان يسلموا امين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الافلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتاميناتها ان وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا او تحويلات او بنكنوت اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الافلاس , ويحرر امين التفليسة ايصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين .
2 - ويجوز ارسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول .
3 - ويجب ان يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة .
4 - ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة , ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 651

 

1 - اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الايام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الافلاس فى الصحف , وجب على امين التفليسة النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة السابقة .
2 - وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف . ويكون هذا الميعاد اربعين يوما بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج مصر . ولايضاف الى اى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 652

 

1 - يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور .
2 - واذا نازع امين التفليسة او المراقب او المفلس فى صحة احد الديون او فى مقداره او فى ضماناته وجب على امين التفليسة اخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار .
3 - ولاتخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف انواعها لاجراءات التحقيق .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 653

 

1 - يودع امين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها , واسباب المنازعة فيها ان وجدت , وما يراه بشان قبولها او رفضها . كما يودع كشفا باسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تامينات خاصة على اموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تاميناتهم والاموال المقررة عليها .
2 - ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الافلاس , ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة .
3 - وعلى امين التفليسة خلال ستة ايام من تاريخ الايداع ان ينشر فى صحيفة يومية بيانا بحصوله , وعليه ان يرسل الى المفلس والى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين , مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين .
4 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 654

 

للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع . وتسلم المنازعة الى قلم كتاب المحكمة او ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول او ببرقية او تلكس او فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 655

 

1 - يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها . ويؤشر امين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ماقبل من كل دين منها .
2 - ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشانه اية منازعة .
3 - ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة , ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشان بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 656

 

1 - يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين او رفضه , وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار , اذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية , ولايترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة الا اذا امرت المحكمة بوقفها .
2 - ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن ان تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره .
3 - ولايجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيا او بقبوله .
4 - واذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتاميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .
5 - ولايشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا فى اجراءات التفليسة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 657

 

1 - لايشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية , وانما يجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة الى ان ينتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة .
2 - ولايترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى امر بها قاضى التفليسة . ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديرا مؤقتا , وتحفظ لهم حصصهم الى حين الفصل فى المنازعة .
3 - واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص فى التوزيعات التى تمت , وانما يجوز لهم ان ياخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
3- قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال
 
 
 
المادة 658

 

1 - اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد , جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على تقرير من امين التفليسة ان يامر بقفلها .
2 - ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية اموالها ان يعود الى كل دائن الحق فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس .
3 - واذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه , تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ .

 

المادة 659

 

1 - يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ان يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة
الغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية اموالها اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف اعمال التفليسة او اذا سلم لامين التفليسة مبلغا كافيا لذلك .
2 - كما يجوز لقاضى التفليسة ان يامر من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة باعادة فتح التفليسة والاستمرار فى اجراءاتها .
3 - وفى جميع الاحوال يجب ان تدفع بالاولوية مصاريف الاجراءات التى تمت طبقا للفقرتين السابقتين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
الفصل الخامس
انتهاء التفليسة
1- إنتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
 
المادة 660

 

لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 655 من هذا القانون ان يامر فى كل وقت بناء على طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا اثبت انه اوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة او انه اودع قلم كتاب المحكمة او لدى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من اصل وعوائد ومصاريف .


 
 
 
 
 
المادة 661

 

1 - لايجوز لقاضى التفليسة ان يامر بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقة .
2 - وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه .


 
2- الصلح القضائى
 
 
 
المادة 662

 

1 - على قاضى التفليسة اذا طلب المدين الصلح ان يامر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح .
2 - وتوجه هذه الدعوة , فى حالة عدم حصول اية منازعة فى الديون , خلال الايام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى اخر قرار لقاضى التفليسة بشان قبول الديون او رفضها .
3 - وعلى امين التفليسة , خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة , ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الافلاس .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 663

 

1 - تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكان والزمان اللذين يعينهما .
2 - ويحضر الدائنون الجمعية بانفسهم او بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح .
3 - ويدعى المفلس الى حضور الجمعية , ولايجوز له ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة .


 
 
 
 
 
المادة 664

 

1 - يقدم امين التفليسة تقريرا الى جمعية الصلح مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشانها من اجراءات , ومقترحات المفلس فى الصلح وراى امين التفليسة فى هذه المقترحات .
2 - ويتلى تقرير امين التفليسة فى جمعية الصلح ويسلم موقعا منه الى قاضى التفليسة وتسمع اقوال المفلس ان حضر ويحرر قاضى التفليسة محضرا بما تم فى الجمعية .


 
 
 
 
 
المادة 665

 

1 - لايقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بشرط ان يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . ولايحسب فى هاتين الاغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لاتحسب ديونهم .
2 - ولايجوز التصويت على الصلح بالمراسلة .


 
 
 
 
 
المادة 666

 

1 - لايجوز لزوج المفلس ولاقاربه الى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت على شروطه .
2 - واذا نزل احد هؤلاء الدائنين المشار اليهم فى المادة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت عليه .


 
 
 
 
 
المادة 667

 

1 - لايجوز للدائنين اصحاب التامينات العينية المقررة على اموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتامينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التامينات مقدما , ويجوز ان يكون التنازل مقصورا على جزء من التامين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين , ويذكر التنازل فى محضر الجلسة .
2 - اذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تامينه كله او بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التامين باجمعه .
3 - وفى جميع الاحوال لايكون التنازل عن التامين نهائيا الا اذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة .
4 - واذا ابطل الصلح عاد التامين الذى شمله التنازل .


 
 
 
 
 
المادة 668

 

1 - يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغيا .
2 - واذا لم تتوافر احدى الاغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 665 من هذا القانون تاجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة ايام .
3 - ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح الا يحضروا الاجتماع الثانى , وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الاول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة او عدلوها او اذا ادخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشان الصلح فى الفترة بين الاجتماعين .


 
 
 
 
 
المادة 669

 

لايجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس . واذا بدا التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تاجيل النظر فى الصلح .


 
 
 
 
 
المادة 670

 

لايحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه واذا بدا التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح او تاجيل النظر فيه .


 
 
 
 
 
المادة 671

 

1 - يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين اجلا لوفاء الديون . كما يجوز ان يتضمن ابراءه من جزء من الدين .
2 - ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح , على الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولايعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل .
3 - وللدائنين ان يشترطوا تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 672

 

1 - يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسة كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
2 - وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة التى شهرت الافلاس للتصديق على الصلح , وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورايه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 673

 

1 - يقوم قلم كتاب المحكمة باخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح .
2 - وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء اكان بقبول التصديق على الصلح ام برفض التصديق عليه .
3 - ويجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشانه اى اعتراض وذلك اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك .
4 - وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا او اكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح .
5 - واذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه اذا تبين انه تعمد تاخير وقوع الصلح .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 674

 

تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتالف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى اجراءات الصلح او اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه .


 
 
 
 
 
المادة 675

 

1 - يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس .
ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص باهم شروط الصلح .
2 - وعلى امين التفليسة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس , ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم يتفق فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
3 - وكذلك يجب على امين التفليسه خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع او مكتب او وكالة . ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم يتفق فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . وتسرى فى شان هذا الرهن الاحكام الخاصة برهن المتجر .


 
 
 
 
 
المادة 676

 

1 - فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع اثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح .
2 - وعلى امين التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا . وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة .
3 - تنتهى مهمة امين التفليسة ويستلم المفلس امواله ودفاتره واوراقه منه بموجب ايصال . ولايكون امين التفليسة مسئولا عن هذه الاشياء اذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامى .
4 - ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ماتقدم . واذا قام نزاع فصل فيه .


 
 
 
 
 
المادة 677

 

1 - يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس .
2 - وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة فى ديونه , وفى هذه الحالة يجب ان يكون طلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول , وفى جميع الاحوال لايكون طلب ابطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح .
3 - يترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .
4 - تختص المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس بنظر دعوى ابطال الصلح .
.


 
 
 
 
 
المادة 678

 

اذا بدا التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او اذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح , جاز للمحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس , بناء على طلب النيابة العامة او كل ذى مصلحة , ان تامر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين , وتلغى هذه التدابير , بحكم القانون , اذا تقرر حفظ التحقيق او تقرر بان لا وجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المفلس .


 

 
 
 
 

 

المادة 679

 

1 - اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس .
2 - ولايترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه , ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 680

 

1 - تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه قاضيا للتفليسة وامينا لها . وللمحكمة ان تامر بوضع الاختام على اموال المفلس .
2 - وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او بفسخه ان ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة .
3 - ويقوم امين التفليسة , بحضور القاضى او من يندبه لذلك , بعمل جرد تكميلى لاموال المفلس ويضع ميزانية اضافية .
4 - ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لاجراءات تحقيق الديون .
5 - وتحقق فورا الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها . ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 681

 

1 - التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذه فى حق الدائنين , ولايجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم الا طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى .
2 - تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى
سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 682

 

1 - تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط .
2 - ويشترك هؤلاء الدائنين فى جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح والا وجب تخفيض ديونهم الاصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور .
3 - تسرى الاحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر افلاس المدين مرة اخرى قبل ان يصدر حكم بابطال الصلح او بفسخه .


 

 
3- الصلح مع التخلى عن الأموال
 
 
 

 

المادة 683

 

1 - يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين .
2 - يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح واثاره وابطاله وفسخه الاحكام الخاصة بالصلح القضائى ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف فى الاموال التى تخلى عنها وادارتها .
3 - تباع الاموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع اموال المفلس فى حالة الاتحاد .
4 - اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد اليه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
4- إتحاد الدائنين
 
 
 
المادة 684

 

يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون فى الحالات الاتية :
(ا) اذا لم يطلب المدين الصلح .
(ب) اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون او رفضت المحكمة التصديق عليه .
(ج) اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 685

 

1 - يدعو قاضى التفليسة الدائنين اثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة والنظر فى ابقاء امين التفليسة او تغييره . ويسمى فى هذه المرحلة امين الاتحاد وللدائنين اصحاب التامينات العينية المقررة على اموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تاميناتهم .
2 - اذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير امين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعيين غيره فورا .
3 - على امين التفليسة السابق ان يقدم الى امين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره حسابا عن ادارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب .


 
 
 
 
 
المادة 686

 

1 - يؤخذ راى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة السابقة فى امر تقرير اعانة من اموال التفليسة للمفلس او لمن يعولهم .
2 - اذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الاعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب على قاضى التفليسة , بعد اخذ راى امين الاتحاد وراى المراقب , تعيين مقدار الاعانة .
3 - ويجوز لامين الاتحاد , دون غيره , الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة بتعيين مقدار الاعانة , وفى هذه الحالة يصرف نصف الاعانة لمن تقررت له الى حين الفصل فى الطعن .


 
 
 
 
 
المادة 687

 

1 - لايجوز لامين الاتحاد الاستمرار فى تجارة المدين ولو كان ماذونا فى ذلك من قبل الا بعد الحصول على تفويض يصدر باغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا , ويجب ان يعين فى التفويض مدته وسلطة امين الاتحاد والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
2 - ولايجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار فى التجارة الا بعد تصديق قاضى التفليسة عليه .
3 - واذا نشات عن الاستمرار فى التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم , وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 688

 

1 - لامين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ماله من حقوق اما بيع عقارات المفلس فيجب ان يتم باذن من قاضى التفليسة .
2 - اذا لم يكن قد بدىء فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لامين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها , ويجب عليه البدء فى ذلك خلال الايام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد مالم يامر قاضى التفليسة بتاجيل التنفيذ .
3 - ويجوز لامين الاتحاد الصلح او قبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 644 من هذا القانون .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 689

 

1 - يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة .
2 - ويجرى بيع العقارات وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان بيع عقار المفلس .
3 - ولايجوز لامين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالى الا بعد استئذان قاضى التفليسة .
4 - يجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان تعيين كيفية بيع منقولات المفلس او الاذن ببيع امواله دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالى , ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك .


 
 
 
 
 
المادة 690

 

1 - يودع امين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الاكثر .
2 - ويقدم امين الاتحاد الى قاضى التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولايجوز سحب هذه المبالغ الا بامر من قاضى التفليسة او بشيك يوقعه القاضى وامين الاتحاد .


 
 
 
 
 
المادة 691

 

1 - تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصاريف ادارة التفليسة وديون دائنى جماعة الدائنين والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم , والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين , ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .
2 - وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التى قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل فى شانها .


 
 
 
 
 
المادة 692

 

يامر قاضى التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع وعلى امين الاتحاد اخطار الدائنين بذلك ولقاضى التفليسة , عند الاقتضاء , ان يامر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية يعينها .


 
 
 
 
 
المادة 693

 

1 - لايجوز لامين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن فى التوزيعات الا اذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله . ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة .
2 - واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسة ان ياذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله .
3 - وفى جميع الاحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع .


 
 
 
 
 
المادة 694

 

اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون انجاز التصفية وجب على امين الاتحاد ان يقدم الى قاضى التفليسة تقريرا عن حالة التصفية واسباب التاخير فى انجازها , ويرسل القاضى هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته .
ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز امين الاتحاد اعمال التصفية .


 
 
 
 
 
المادة 695

 

1 - يقدم امين الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية حسابا ختاميا الى قاضى التفليسة . ويرسل القاضى هذا الحساب الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .
2 - وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار اليه فى الفقرة السابقة .
3 - ويكون امين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمة اليه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 696

 

يعود الى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على الباقى من دينه . ويعتبر قبول الدين فى التفليسة بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ .


 
الفصل السادس
الإجراءات المختصرة
 
 
المادة 697

 

اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لاتزيد على خمسين الف جنيه جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب من امين التفليسة او احد الدائنين ان يامر بالسير فى اجراءات التفليسة وفقا لاحكام الافلاس المنصوص عليها فى هذا الباب معدلة كما يلى .
(ا) تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون .
(ب) تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها .
(ج) لايعين مراقب للتفليسة .
(د) فى حالة المنازعة فى الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة فى الصلح خلال خمسة ايام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى المنازعة .
(هـ) يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه فى اجتماع الدائنين ويجب ان يصدق عليه قاضى التفليسة فى هذا الاجتماع ولايقبل اى اعتراض عليه .
(و) لايغير امين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .
(ز) لايجرى الا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع اموال التفليسة .


 
الفصل السابع
إفلاس الشركات
 
 
المادة 698

 

تسرى على افلاس الشركات الاحكام المذكورة فى هذا الباب والقواعد التالية .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 699

 

1 - فيما عدا شركات المحاصة , تعد فى حالة افلاس , كل شركة اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات اذا توقفت عن دفع ديونها اثر اضطراب اعمالها المالية , ويلزم شهر افلاسها بحكم يصدر بذلك .
2 - ويجوز شهر افلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 700

 

1 - لا يجوز للمثل القانونى للشركة ان يطلب شهر افلاسها الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء او من الجمعية العامة حسب الاحوال .
2 - تقدم الصحيفة المشار اليها فى المادة 552 من هذا القانون الى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة . فاذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة الى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الادارة المحلى .
3 - ويجب ان تشتمل الصحيفة على اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى .


 
 
 
 
 
المادة 701

 

1 - يجوز لدائن الشركة طلب شهر افلاسها ولو كان شريكا فيها . اما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر افلاس الشركة .
2 - اذا طلب الدائن شهر افلاس الشركة , وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .


 
 
 
 
 
المادة 702

 

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة ان تؤجل النظر فى شهر افلاسها لمدة لاتجاوز ثلاثة اشهر اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى او اذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك , وللمحكمة ان تامر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة .


 
 
 
 
 
المادة 703

 

1 - اذا شهر افلاس الشركة وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها .
ويشمل شهر الافلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى .
2 - وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر افلاس هؤلاء الشركاء .
3 - وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وامينا واحدا او اكثر . ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 704

 

1 - اذا طلب شهر افلاس الشركة جاز للمحكمة ان تقضى ايضا بشهر افلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة باعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى اموال الشركة كما لو كانت امواله الخاصة .
2 - واذا تبين ان موجودات الشركة لاتكفى لوفاء 20% على الاقل من ديونها , جاز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة ان تقضى بالزام اعضاء مجلس الادارة او المديرين كلهم او بعضهم بالتضامن بينهم او بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها او بعضها الا اذا اثبتوا انهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .
3 - ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب قاضى التفليسة ان تقضى باسقاط الحقوق المنصوص عليها فى المادة 588 من هذا القانون عن اعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت الى اضطراب اعمال الشركة وتوقفها عن الدفع .


 
 
 
 
 
المادة 705

 

يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى شهر افلاسها مقامها فى كل امر يستلزم فيه القانون اخذ راى المفلس او حضوره . وعليه الحضور امام قاضى التفليسة او امينها متى طلب منه ذلك والادلاء بما يطلب من معلومات او ايضاحات .


 
 
 
 
 
المادة 706

 

يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يطالب الشركاء بدفع الباقى من حصصهم فى راس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه , ولقاضى التفليسة ان يامر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .


 
 
 
 
 
المادة 707

 

لاتخضع سندات القرض التى اصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد استنزال ماتكون الشركة قد دفعته منها . واذا اشترط اداء مكافاة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الاسمية مضافا اليها الجزء الذى استحق من المكافاة حتى صدور الحكم بشهر الافلاس .


 
 
 
 
 
المادة 708

 

1 - توضع مقترحات الصلح بموافقة اغلبية الشركاء او الجمعية العامة على حسب الاحوال .
2 - ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح فى جمعية الدائنين .


 
 
 
 
 
المادة 709

 

اذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح الا اذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات , وتؤجل دعوة الدائنين الى الاجتماع للمداولة فى الصلح الى ان تصدر تلك الموافقة .


 
 
 
 
 
المادة 710

 

1 - اذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص اموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها ويبرا , الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن .
2 - واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة الا اذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع اموالها .
3 - واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسرى شروطه الا على دائنى التفليسة الخاصة به .


 
 
 
 
 
المادة 711

 

لاتحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد . ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة اذا تبين ان ما بقى من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لايكفى لمتابعة اعمالها على وجه مجد .


 
الفصل الثامن
رد الاعتبار التجارى
 
 
المادة 712

 

فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .


 
 
 
 
 
المادة 713

 

يجب الحكم برد الاعتبار الى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة اذا اوفى جميع ديونه من اصل ومصاريف وعوائد مدة لاتزيد على سنتين . واذا كان المفلس شريكا متضامنا فى شركة حكم بشهر افلاسها فلا يرد اليه اعتباره وجوبا الا اذا اوفى جميع ديون الشركة من اصل ومصاريف وعوائد مدة لاتزيد على سنتين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 714

 

يجوز الحكم برد الاعتبار الى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة 712 من هذا القانون فى الحالتين الاتيتين :
(ا) اذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه . ويسرى هذا الحكم على
الشريك المتضامن فى شركة حكم بشهر افلاسها اذا حصل هذا الشريك على صلح
خاص به ونفذ شروطه .
(ب) اذا اثبت المفلس ان الدائنين قد ابراوا ذمته من جميع الديون او انهم اجمعوا على الموافقة على رد اعتباره .


 
 
 
 
 
المادة 715

 

اذا امتنع احد الدائنين عن قبض دينه او كان غائبا او تعذر معرفة موطنه جاز ايداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الايداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص .


 
 
 
 
 
المادة 716

 

1 - لايرد الاعتبار الى المفلس الذى صدر عليه حكم بالادانة فى احدى جرائم الافلاس بالتقصير الا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور عفو عنها او انقضائها بمضى المدة .
2 - ولايرد الاعتبار الى المفلس الذى صدر عليه حكم بالادانة فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس الا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور عفو عنها .
3 - وفى جميع الاحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين لايجوز رد الاعتبار الى المفلس الا اذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من اصل ومصاريف وعوائد مدة لاتزيد على سنتين . او اجرى تسوية بشانها مع الدائنين .


 
 
 
 
 
المادة 717

 

يرد الاعتبار الى المفلس بعد وفاته بناء على طلب احد الورثة وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة .


 
 
 
 
 
المادة 718

 

1 - يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس .
2 - ويرسل قلم كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب الى النيابة العامة .
3 - وينشر ملخص الطلب فى احدى الصحف اليومية التى تصدر او توزع فى دائرة المحكمة على نفقة المدين . ويجب ان يشتمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم ان كان لها مقتضى .


 
 
 
 
المادة 719

 

تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس والاحكام التى صدرت على المفلس فى جرائم الافلاس او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه فى هذا الشان .


 
 
 
 
 
المادة 720

 

لكل دائن لم يستوفى حقه ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب فى الصحف . ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم الى قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .


 
 
 
 
 
المادة 721

 

يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب .


 
 
 
 
 
المادة 722

 

1 - تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم انتهائى .
2 - واذا قضت المحكمة برفض الطلب , فلا يجوز تقديمه من جديد الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .


 
 
 
 
 
المادة 723

 

اذا اجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشان احدى جرائم الافلاس او اقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك , وجب على النيابة العامة اخطار المحكمة فورا . وعلى المحكمة ان توقف الفصل فى طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات او صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية .


 
 
 
 
 
المادة 724

 

اذا صدر على المدين حكم بالادانة فى احدى جرائم الافلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كان لم يكن , ولايجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار الا بالشروط المنصوص عليها فى المادة 716 من هذا القانون .


 
الفصل التاسع
الصلح الواقى من الإفلاس
 
 
المادة 725

 

1 - لكل تاجر يجوز شهر افلاسه ولم يرتكب غشا او خطا لايصدر عن التاجر العادى ان يطلب الصلح الواقى من الافلاس اذا اضطربت اعماله المالية اضطرابا من شانه ان يؤدى الى توقفه عن الدفع .
2 - وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه . ولو طلب شهر افلاسه , ان يطلب الصلح الواقى من الافلاس اذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 553 من هذا القانون .
3 - وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ومع ذلك لايجوز منح هذا الصلح للشركة وهى فى دور التصفية .


 
 
 
 
 
المادة 726

 

1 - لايقبل طلب الصلح الواقى من الافلاس الا اذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الاحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية .
2 - ولايجوز للشركة طلب الصلح الواقى الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء او من الجمعية العامة على حسب الاحوال .


 
 
 
 
 
المادة 727

 

1 - لمن ال اليهم المتجر بطريق الارث او الوصية ان يطلبوا الصلح الواقى اذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح .
2 - ويجب ان يطلب الورثة او الموصى اليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة واذا لم يتفق الورثة او الموصى اليهم جميعا على طلب الصلح , وجب على المحكمة ان تسمع اقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشان .


 
 
 
 
 
المادة 728

 

لايجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا اخر .


 
 
 
 
 
المادة 729

 

اذا قدم الى المحكمة طلب لشهر افلاس المدين وطلب اخر بالصلح الواقى من الافلاس , فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الافلاس الا بعد الفصل فى طلب الصلح .


 
 
 
 
 
المادة 730

 

يقدم طلب الصلح الواقى الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الافلاس يبين فيه اسباب اضطراب الاعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها . واذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات او بعضها وجب بيان اسباب ذلك .


 
 
 
 
 
المادة 731

 

1 - يرفق بطلب الصلح الواقى ما ياتى :
(ا) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه .
(ب) شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الاحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح .
(ج) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح .
(د) صورة من الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح .
(هـ) بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح .
(و) بيان تفصيلى بالاموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .
(ز) بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنة لها .
(ح) ما يفيد ايداع مبلغ الف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من احكام .
2 - واذا كان الطلب خاصا بشركة وجب ان يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان باسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
3 - ويجب ان تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح . واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن الطلب اسباب ذلك .


 
 
 
 
 
المادة 732

 

1 - للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين الى حين الفصل فى الطلب .
2 - ويجوز للمحكمة ان تتخذ من الاجراءات مايمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب اضطرابها .
3 - وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال . وتفصل فى الطلب بحكم انتهائى .


 
 
 
 
 
المادة 733

 

يجب ان تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة 731 من هذا القانون او قدمها ناقصة دون مسوغ .
(ب) اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس او فى جريمة التزوير او السرقة او النصب او خيانة الامانة او اصدار شيك بدون مقابل وفاء او اختلاس الاموال العامة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
(ج) اذا اعتزل التجارة او لجا الى الفرار .


 
 
 
 
 
المادة 734

 

اذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز ان تحكم على التاجر بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على خمسة الاف جنيه اذا تبين لها انه تعمد الايهام باضطراب اعماله او احداث الاضطراب فيها .


 
 
 
 
 
المادة 735

 

1 - اذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى , وجب ان تامر بافتتاح الاجراءات .
2 - ويجب ان يتضمن الحكم ما ياتى :
(ا) ندب احد قضاة المحكمة للاشراف على اجراءات الصلح .
(ب) تعيين امين او اكثر لمباشرة اجراءات الصلح ومتابعتها .
3 - ويجوز للمحكمة ان تامر فى حكم افتتاح اجراءات الصلح بان يودع المدين خزانة المحكمة امانة نقدية لمواجهة مصاريف الاجراءات . ويجوز ان تقضى المحكمة بالغاء اجراءات الصلح او بوقفها اذا لم يودع المدين الامانة فى الميعاد الذى عينته .


 
 
 
 
 
المادة 736

 

يعين امين الصلح من بين الاشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة امين التفليسة .
وتسرى فى هذا الشان الاحكام المنصوص عليها فى المادة 573 من هذا القانون .


 
 
 
 
 
المادة 737

 

تسرى على القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الاحكام المنصوص عليها فى المادتين 578 , 580 من هذا القانون .


 
 
 
 
 
المادة 738

 

1 - يخطر قلم الكتاب امين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره .
2 - ويقوم امين الصلح خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار بقيد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف .
3 - وعلى امين الصلح ان يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة الى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح الى الدائنين المعلومة عناوينهم .


 

 

 
 
 
 

 

المادة 739

 

1 - يقوم القاضى المشرف فور صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها .
2 - ويباشر امين الصلح خلال اربع وعشرين ساعة من وقت اخطاره بصدور الحكم اجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 740

 

1 - يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما على ادارة امواله باشراف امين الصلح , وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها اعماله التجارية . ومع ذلك لايجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور .
2 - ولايجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ان يعقد صلحا او رهنا من اى نوع او ان يجرى تصرفا ناقلا للملكية لاتستلزمه اعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن من القاضى المشرف , وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لايحتج به على الدائنين .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 741

 

1 - توقف جميع الدعاوى واجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح . اما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ التى باشرها فتبقى سارية مع ادخال امين الصلح فيها .
2 - ولايجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على اموال المدين .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 742

 

لايترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح حلول اجال الديون التى على المدين او وقف سريان عوائدها .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 743

 

اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او اتلفه او اجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين او تصرفات مخالفة لاحكام المادة 740 من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بالغاء اجراءات الصلح .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 744

 

1 - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة او مضمونة بتامينات خاصة او ثابتة باحكام نهائية ان يسلموا امين الصلح خلال عشرة ايام من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح اجراءات الصلح فى الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتاميناتها ان وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا او تحويلات او بنكنوت اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم . ويجوز ارسال البيان والمستندات الى امين الصلح بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول .
2 - ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج مصر .
3 - ولايضاف الى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 745

 

1 - يضع امين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 746 من هذا القانون قائمة باسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى اجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التى تؤيده والتامينات التى تضمنه ان وجدت وما يراه بشان قبوله او رفضه .
2 - ولامين الصلح ان يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين او تكملة مستنداته او تعديل مقداره او صفاته .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 746

 

1 - على امين الصلح ايداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال اربعين يوما على الاكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح اجراءات الصلح . ويجوز عند الاقتضاء اطالة هذا الميعاد بقرار من القاضى المشرف .
2 - ويقوم امين الصلح فى اليوم التالى للايداع بنشر بيان بحصول الايداع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف . ويرسل امين الصلح الى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين .
3 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 747

 

للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع . وتقدم المنازعة الى قلم الكتاب ويجوز ارسالها بكتاب مسجل او ببرقية او بتلكس او فاكس , ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 748

 

1 - يضع القاضى المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه .
2 - ويجوز للقاضى المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشانه اية منازعة .
3 - ويفصل القاضى المشرف فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة .
4 - ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشان بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل . كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره .


 
 
 
 
 
المادة 749

 

1 - يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من القاضى المشرف بقبول الدين او رفضه . ولايترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح الا اذا امرت المحكمة بذلك .
2 - ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن ان تامر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولايجوز قبول الدين مؤقتا اذا اقيمت بشانه دعوى جنائية .
3 - واذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتاميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .


 
 
 
 
 
المادة 750

 

لايجوز ان يشترك فى اجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا او مؤقتا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 751

 

يعين القاضى المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح . وترسل الدعوة الى حضور هذا الاجتماع الى كل دائن قبل دينه نهائيا او مؤقتا . ويجوز للقاضى المشرف ان يامر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها .


 
 
 
 
 
المادة 752

 

1- يودع امين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الاقل تقريرا عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها وبيانا باسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى اجراءات الصلح . ويجب ان يتضمن التقرير راى امين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح .
2- ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من القاضى المشرف الاذن له بالاطلاع على التقرير المذكور .


 
 
 
 
 
المادة 753

 

1- يتولى القاضى المشرف رئاسة اجتماع الدائنين .
2- ويجوز للدائن ان يقيم عنه وكيلا فى حضور الاجتماع .
ويجب ان يحضر المدين بنفسه , ولايجوز ان يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلا منه الا لعذر يقبله القاضى المشرف .
2- ولاتجوز المداولة فى شروط الصلح الا بعد تلاوة تقرير امين الصلح المشار اليه فى المادة السابقة . ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح اثناء المداولة .


 
 
 
 
 
المادة 754

 

1- لايقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بشرط ان يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . ولايحسب فى هاتين الاغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لاتحسب ديونهم .
2- واذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض وجب مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 709 من هذا القانون .


 
 
 
 
 
المادة 755

 

1- يسرى على الصلح الواقى من الافلاس الحظر المنصوص عليه فى المادة 666 من هذا القانون .
2- وتسرى فى شان اشتراك الدائنين اصحاب التامينات العينية فى التصويت على الصلح الاحكام المنصوص عليها فى المادة 667 من هذا القانون .


 
 
 
 
 
المادة 756

 

1- يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغيا .
2- واذا لم تتحقق احدى الاغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 754 من هذا القانون تاجلت المداولة عشرة ايام لامهلة بعدها . وتسرى فى هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 757

 

1- يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه القاضى المشرف وامين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون .
2- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح ان يبلغ القاضى المشرف كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
3- وعلى القاضى المشرف خلال سبعة ايام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة التى اصدرت الامر بافتتاح اجراءات الصلح للتصديق عليه , وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المفلس المالية واسباب اضطراب اعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها .


 
 
 
 
 
المادة 758

 

1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح .
ويجوز لكل ذى مصلحة حضور هذه الجلسة .
2- تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء اكان بقبول التصديق على الصلح ام برفض التصديق عليه .
3- يجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشانه اى اعتراض اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.
4- اذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على خمسة الاف جنيه اذا تبين انه تعمد تاخير الصلح .


 

المادة 759

 

1- يجوز ان يتضمن الصلح الواقى منح المدين اجالا لوفاء الديون . كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين .
2- ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى شروط الصلح على الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولايعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل . 3- وللدائنين ان يشترطوا تقديم ضمان عينى او شخصى لتنفيذ شروط الصلح .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 760

 

1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقا للاحكام المقررة لشهر حكم الافلاس .
2- ويجب ان يشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه
ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم
التصديق .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 761

 

1- يسرى الصلح الواقى من الافلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لاحكام الافلاس ولو لم يشتركوا فى اجراءاته او لم يوافقوا على شروطه .
2- لايفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه فى الدين ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة افاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع اموالهم عن ديون الشركة الا اذا نص فى عقد الصلح على غير ذلك .
3- ولايسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشات بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 762

 

1- يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح ان تمنح المدين بناء على طلبه اجالا للوفاء بالديون التى لايسرى عليها الصلح بشرط الا تجاوز الاجال التى تمنحها المحكمة الاجل المقرر فى الصلح .
2- ولايترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الاجال التى تكون ابعد مدى من الاجل المقرر فى الصلح .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 763

 

1- تامر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضى المشرف باستبقاء امين الصلح او بتعيين رقيب من بين الدائنين او من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .
2- يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة ايام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح . الحكم بقفل الاجراءات . ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة 738 من هذا القانون .
3- ويصدر الحكم بقفل الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الصحف , ويقيد ملخصه فى السجل التجارى .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 764

 

1- يبطل الصلح الواقى من الافلاس اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين . ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص اخفاء الاموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة فى مقدارها .
2- يجب ان يطلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول . وفى جميع الاحوال لايكون الطلب مقبولا اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح .
3- ولايلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بابطال الصلح .
4- ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 765

 

1- للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح ان تقضى بفسخ
الصلح فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها .
(ب) اذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول .
(ج) اذا توفى المدين وتبين انه لاينتظر تنفيذ الصلح او اتمام تنفيذه.
2- ولايلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح .
3- ولايترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه , ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 766

 

1- يقدر القاضى المشرف على الصلح اجر كل من امين الصلح والرقيب اذا كان من غير الدائنين . ويودع قرار القاضى فى هذا الشان قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره .
2- ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار امام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع , ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائيا .


 
 
 
 
 
المادة 767

 

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على تقرير من القاضى المشرف على الصلح ان تامر فى الحكم بقفل اجراءات الصلح بصرف مكافاة اجمالية للرقيب اذا كان من الدائنين وتبين انه بذل فى عمله جهدا غير عادى وكانت حالة المدين المالية تسمح بهذا .


 
الفصل العاشر
جرائم الإفلاس والصلح الواقى منه
 
 
المادة 768

 

تسرى فى شان جرائم التفالس الاحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات.


 
 
 
 
 
المادة 769

 

تسرى فى شان جرائم الصلح الواقى من الافلاس الاحكام الاتية :
1- يعاقب المدين بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر اذا :
(ا) اخفى بسوء نية كل امواله او بعضها او غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح .
(ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمى او ممنوعا او مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها او مكنه من ذلك .
(ج) اغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين .
2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة اذا اشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك , او كان دينه مغالى فيه , او قرر له المدين او اى شخص اخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح .
3- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر امين الصلح الذى قدم او اقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .


 
 
 
 
 
المادة 770

 

لايترتب على اقامة الدعوى الجنائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير اى تعديل فى الاحكام الخاصة باجراءات التفليسة الا اذا نص القانون على غير ذلك .


 
 
 
 
 
المادة 771

 

1- فى حالة اقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على امين التفليسة ان يقدم للنيابة العامة او للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق او مستندات او معلومات او ايضاحات تتعلق بالتفليسة .
2- وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة اثناء التحقيق او المحاكمة لدى النيابة العامة او المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى امين التفليسة او الى المدين او ورثته على حسب الاحوال .


 
 
 
 
 
المادة 772

 

اذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين او اى شخص مع احد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح , جاز للمحكمة الجنائية ان تقضى من تلقاء ذاتها بابطال هذا الاتفاق وبالزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى الجريمة بالبراءة . وللمحكمة ان تقضى ايضا بناء على طلب ذوى الشان بالتعويض عند الاقتضاء .


 
© الإصدار (2006) - جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية