المواد من 44: 65

 الباب الرابع

الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن
(الفصل الأول)
أحكام عامة

مادة (44):
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقًا لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو ردها.
مادة (45):
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء.
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه, ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات.
مادة (46):
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنًا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية.
ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول المشار إليهما فى هذا القانون.
ماده (47):
دون إخلال بأحكام قانون الجمارك للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها, وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للمصلحة بأمر قضائى أن تتصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق فى إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.
مادة (48):
فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تدير الضريبة أو ضريبة الجدول أو تعديل الإقرار المقدم من المسجل إلا بناء على بيانات أو مستندات متاحة لديها وخلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متهربًا من أداء الضريبة.
وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على المسجل بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
مادة (49):
تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة، والتى لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك.
مادة (50):
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
2 - إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً.
3 - إذا ثبت عدم وجود مال كافى يمكن التنفيذ عليه لدى المدين.
4 - إذا توفى عن غير تركة.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوضه وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذه اللجان.
مادة (51):
يكون للضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية وغيرها من المبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية.

(الفصل الثانى)
الرقابة

مادة (52):
تحدد اللائحة التنفيذية نظم الرقابة اللازمة على دفاتر ومستندات المسجلين، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الالكترونى التى يستخدمها المسجلون فى مباشرة نشاط بيع سلعة أو أداء أو استيراد خدمة خاضعة للضريبة أو ضريبة الجدول، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون.
وللوزير أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين.
مادة (53):
للوزير وضع نظام أو أكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونيًا على الإقرارات الضريبية وصور أو بيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أو إليه، وعلى المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير أو بياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقًا لهذا النظام عند طلبها.
كما يجوز للوزير أو من يفوضه إلزام المنشآت أو بعضها استخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التى توضح قيمة المبيعات أو التوريدات والضريبة المستحقة عليها.
مادة (54):
لا يعتد بأية معاملة يكون الغرض الرئيسى من إتمامها أو أحد أغراضها الرئيسية تجنب الالتزام بالضريبة أو ضريبة الجدول أو تأجيله أو تخفيض عبء الضريبة ويعتبر فى تطبيق هذه المادة تجنبًا للضريبة:
1 - التصرفات التى تتم بين الأشخاص المرتبطين فى بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف منها عدم بلوغ أحدهم أو جميعهم حد التسجيل المقرر قانونًا.
2 - إنشاء شركات أو تقسيمها أو تجزئة المعاملات لأغراض ضريبية.
ويترتب على اعتبار المعاملة تجنبًا للضريبة أحقية المصلحة فى إلزام المكلف بالتسجيل أو أداء الضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقًا لظروف السوق وقوى التعامل.
وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف فى إثبات أن المعاملة تمت لغير أغراض التجنب الضريبى.
وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه وعضوية اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ويكون قرارها ملزمًا للمأمورية المختصة.

(الفصل الثالث)
إجراءات الطعن

مادة (55):
يكون للإخطار المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول, أو بأية وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقًا لقانون التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية, بما فى ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكون الإخطار صحيحًا قانونًا سواء تسلم المسجل الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب المسجل وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض تسلم المسجل الإخطار يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.
وإذا ارتد الإخطار مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعًا للتقادم.
ويكون للمسجل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح قرار المصلحة بربط الضريبة أو إقرار اللجنة نهائيًا.
مادة (56):
فى الحالات التى يتم فيها تعديل أو تقدير الضريبة من المصلحة يتم إخطار المسجل بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات وفقًا لقانون التوقيع الإلكترونى أو بأية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقينى بذلك التعديل أو التقدير.
ويكون للمسجل الطعن على ذلك التعديل أو التقدير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التقدير.
ويكون الطعن المقدم من المسجل على تعديل أو تقدير الضريبة بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشرًا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التى تتضمنها.
وتقوم المصلحة بالبت فى ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطعن.
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تصبح الضريبة نهائية.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فى هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول, فإذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابةً على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سالفًا، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل.
ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بأية وسيلة إلكترونية يحددها الوزير.
ويعتبر تعديل أو تقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المشار إليها.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التى تتم أمامها.
مادة (57):
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، واثنين من ذوى الخبرة ممن ترشحهم نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه أو من يفوضه بتحديدها، وبيان مقارها، واختصاصها المكانى، ومكافآت أعضائها.
مادة (58):
تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتخطر اللجنة كلاً من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق, وعلى المسجل الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه, وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل, ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
مادة (59):
تكون جلسات لجان الطعن سرية, وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس, ويوقع على القرارات كلا من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها.
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى, ويعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول, وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن, ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة.
مادة (60):
لكل من المصلحة والمسجل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
مادة (61):
يجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوى التى ترفع من المسجل أو عليه فى جلسة سرية, ويكون الحكم فيها على وجه السرعة.
مادة (62):
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسع والخدمات المستوردة التى تخضع لرقابة مصلحة الجمارك.

(الفصل الرابع)
موظفو المصلحة وواجباتهم

مادة (63):
لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ولهم فى سبيل ذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه, معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت وغيرها مما يباشر نشاطًا فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة, ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
مادة (64):
لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية, الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيًا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ويلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى تقدير أو ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
ولا يجوز لأى من العاملين فى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بتقدير أو ربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو اطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونًا.
ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من المسجل أو بناء على نص فى أى قانون آخر.
ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للخلف المشار إليه فى المادة (8) من القانون, أو تبادل المعلومات والبيانات بين المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير.
مادة (65):
فى غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب.