المواد من 378: 549

  

الباب الرابع
الأوراق التجارية
 
 

 

المادة 378

 

تسرى احكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لامر والشيكات وغيرها من الاوراق التجارية الاخرى ايا كانت صفة ذوى الشان فيها او طبيعة الاعمال التى انشئت من اجلها .

الفصل الأول
الكمبيالة
1- الإصدار
 
المادة 379

 

تشتمل الكمبيالة على البيانات الاتية :
(ا) كلمة " كمبيالة " مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
(ب) امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
(ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
(د) ميعاد الاستحقاق .
(هـ) مكان الوفاء .
(و) اسم من يجب الوفاء له او لامره ( المستفيد ) .
(ز) تاريخ ومكان اصدار الكمبيالة .
(ح) توقيع من اصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 380

 

الصك الخالى من احد البيانات المذكورة فى المادة 379 من هذا القانون لايعد كمبيالة الا فى الحالات الاتية :
(ا) اذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .
(ب) واذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء وموطنا للمسحوب عليه فى نفس الوقت .
(ج) واذا خلت من بيان مكان الاصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 381

 

1- يجوز سحب الكمبيالة لامر الساحب نفسه .
2- ويجوز سحبها على الساحب .
3- ويجوز سحبها لحساب شخص اخر .


 
 
 
 
 
المادة 382

 

يجوز ان تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب عليه او فى اية جهة اخرى .


 
 
 
 
 
المادة 383

 

1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع عليها ان يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها .
2- ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الاخرى كان لم يكن .
3- ويجب بيان العائد فى الكمبيالة , فاذا خلت منه اعتبر الشرط كان لم يكن .
4- ويحسب العائد من تاريخ اصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ اخر .


 
 
 
 
 
المادة 384

 

1- اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا , فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف .
2- واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف باقلها مبلغا .


 
 
 
 
 
المادة 385

 

تكون التزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الاهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين او قابلين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط .


 
 
 
 
 
المادة 386

 

اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاسباب اخرى لاصحابها او لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة .


 
 
 
 
 
المادة 387

 

1 - يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها .
2 - ومع ذلك اذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار اليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لاحكام القانون المصرى فلا يكون لعيبه الشكلى اثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشا بموجب الكمبيالة فى مصر .


 
 
 
 
 
المادة 388

 

1- يرجع فى تحدي اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانون الدولة التى ينتمى اليها بجنسيته .
2- واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الاهلية فان التزامه يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الاهلية .


 
 
 
 
 
المادة 389

 

1- من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص اخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فاذا اوفاها الت اليه الحقوق التى كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه .
2- ويسرى هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود سلطته .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 390

 

1- يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها .
2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول , وكل شرط باعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كان لم يكن .


 
2- التظهير
 
 
 
المادة 391

 

1- كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة للامر تتداول بالتظهير .
2- لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة " ليست للامر" او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا باتباع اجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من اثار .
3- يجوز التظهير الى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها , كما يجوز التظهير الى الساحب او الى اى ملتزم اخر , ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 392

 

1- يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط . وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن .
2- ويكون التظهير الجزئى باطلا .
3- ويعتبر التظهير " لحامله " تظهيرا على بياض .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 393

 

1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها او على ورقة متصلة بها " وصلة " ويوقعه المظهر .
2- ويجوز الا يذكر فى التظهير اسم المظهر اليه كما يجوز ان يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الاخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الوصلة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 394

 

1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة .
2- واذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :
(ا) ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر .
(ب) ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص اخر .
(ج) ان يسلم الكمبيالة الى شخص اخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهرها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 395

 

1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك .
2- ويجوز له حظر تظهيرها من جديد , وفى هذه الحالة لايكون ملزما بالضمان قبل من تؤول اليه الكمبيالة بتظهير لاحق .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 396

 

1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى اذا اثبت انه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض . وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشان كان لم تكن . واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى ال اليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض .
2- اذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها اذا اثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطا جسيما .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 397

 

مع عدم الاخلال باحكام المادة (385) من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها او بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 398

 

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" او "القيمة للقبض" او "للتوكيل" او اى بيان اخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لايجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل .
2- وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3- لاتنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجر عليه .

 

 
 
 
 

 

المادة 399

 

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للضمان " او " القيمة للرهن" او اى بيان اخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . ومع ذلك اذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل .
2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين , وتكون حماية الحامل فى هذا الشان فى حدود دينه المضمون بالرهن .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 400

 

1- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج اثار التظهير السابق عليه . اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج الا اثار حوالة الحق .
2- يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
3- مقابل الوفاء
 
 
 
المادة 401

 

على ساحب الكمبيالة او من سحبت لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسال الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء .


 
 
 
 
 
المادة 402

 

يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للامر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الاداء ومساو بالاقل لمبلغ الكمبيالة .


 
 
 
 
 
المادة 403

 

1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . ولايجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليها بالحامل .
2- وعلى الساحب وحده ان يثبت فى حالة الانكار سواء حصل قبول الكمبيالة ام لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا .فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته .


 
 
 
 
 
المادة 404

 

1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين .
2- واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسرى هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه او غير حال عند استحقاق الكمبيالة .


 
 
 
 
 
المادة 405

 

على الساحب , ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا , ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فاذا افلس الساحب التزم بذلك امين التفليسة .


 
 
 
 
 
المادة 406

 

اذا افلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه .


 
 
 
 
 
المادة 407

 

1- اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة .
2- اما اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاموال التى يجوز استردادها طبقا لاحكام الافلاس وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة او ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الاولوية فى استيفاء حقه من قيمتها .


 
 
 
 
 
المادة 408

 

1- اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لايكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدما على غيره .
2- فاذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه .
3- واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء .
4- اما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتاتى فى المرتبة الاخيرة .


 
4- القبول
 
 
 
المادة 409

 

يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الىالمسحوب عليه فى موطنه لقبولها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 410

 

1- يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده او بغير تحديد ميعاد .
2- وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول , ومع ذلك لايجوز وضع هذا الشرط اذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص اخر غير المسحوب عليه او كانت مستحقة الوفاء فى محل اخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه او كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها .
3- وللساحب ان يشترط ايضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين.
4- ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده او بغير تحديد ميعاد , ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 411

 

1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها .
2- وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته .
3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .


 
 
 
 
 
المادة 412

 

1- يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الاول . ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر فى الاحتجاج .
2- ولايلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه .


 
 
 
 
 
المادة 413

 

1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها , ويؤدى بلفظ " مقبول " او باية عبارة اخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه .
2- ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة .
3- فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص , وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة , فاذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل - حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب - اثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون قيه مجديا .


 
 
 
 
 
المادة 414

 

1- يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه
قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة .
2- وكل تعديل اخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول . ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله .


 
 
 
 
 
المادة 415

 

1- اذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فاذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء .
2- واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول ان يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء .


 
 
 
 
 
المادة 416

 

1- اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها .
2- وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 444 , 445 من هذا القانون .


 
 
 
 
 
المادة 417

 

1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس .
2- ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اى موقع اخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول .


 
4- الضمان الاحتياطى
 
 
 
المادة 418

 

1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطى .
2- ويكون هذا الضمان من اى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .

 

 
 
 
 

 

المادة 419

 

1- يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة او على وصلة .
2- ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " او باية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن .
3- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب .
4- يذكر فى الضمان اسم المضمون , والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 420

 

1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .
2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لاى سبب اخر غير عيب فى الشكل .
3- واذا اوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة الت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون .


 

 
4- الاستحقاق
 
 
 

 

المادة 421

 

1- يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء :
(ا) لدى الاطلاع .
(ب) بعد مدة معينة من الاطلاع .
(ج) بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها .
(د) فى تاريخ معين .
2- الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 422

 

1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ اصدارها . وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته وللمظهرين تقصيره .
2- للساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين , وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الاجل .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 423

 

1- يبدا ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول او من تاريخ الاحتجاج .
2- فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل فى اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 424

 

1- الكمبيالة المسحوبة لشهر او لعدة شهور من تاريخ اصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الاخير منه .
2- واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ اصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها , وجب البدء بحساب الشهور كاملة.
3- واذا كان الاستحقاق فى اول الشهر او فى منتصفه او فى اخره كان المقصود اليوم الاول او الخامس عشر او الاخير من الشهر .
4- وتعنى عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 425

 

1- اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .
2- واذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك .
3- يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للاحكام المقررة فى الفقرة السابقة .
4- ولاتسرى هذه الاحكام اذا اتضح من شروط الكمبيالة او بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام اخرى .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 426

 

1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين او بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها ان يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها او فى احد يومى العمل التاليين لهذا اليوم .
2- يعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 427

 

1- اذا اوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء .
2- لايجوز لحامل الكمبيالة ان يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى .
3- واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثباته على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به .
4- وتبرا ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها , وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 428

 

1- لايجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق .
2- واذا اوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
3- وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرىء ذمة الموفى الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم , وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 429

 

1- اذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة اجنبية يلزم ان تكون من العملات المعلن لها اسعار صرف محليا , وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة الا اذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع او الاقفال او التحويلات لدى البنك المركزى المصرى او حسب سعر البنكنوت اذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة , وذلك فى يوم الاستحقاق فاذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار اليه يوم الاستحقاق او يوم الوفاء .
2- اذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الاصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء .


 
 
 
 
 
المادة 430

 

1- اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء . ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته .
2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ ومقداره وتاريخ اصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الاصل لمصلحته .
3- فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الايداع , وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له .


 
 
 
 
 
المادة 431

 

لايقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة الا فى حالة ضياعها او افلاس حاملها او الحجر عليه .


 
 
 
 
 
المادة 432

 

1- اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الاخرى .
2- واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الاخرى الا بامر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل .


 
 
 
 
 
المادة 433

 

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة - مقبولة او غير مقبولة - ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الاخرى ان يستصدر امرا من القاضى المختص بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا .


 
 
 
 
 
المادة 434

 

1- فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 432 واحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه ان يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى المادة 440 من هذا القانون .
2- ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار امر القاضى فى الوقت المناسب .


 
 
 
 
 
المادة 435

 

1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها , ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة , ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق . ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب .
2- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التاشير عليها بما يفيد انها بدل فاقد .
3- ولايجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بامر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل .
4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .


 
 
 
 
 
المادة 436

 

الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على امر القاضى فى الاحوال المشار اليها فى المواد السابقة يبرىء ذمة المدين .


 
 
 
 
 
المادة 437

 

ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433 , 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى .


 
 
 
 
 
المادة 438

 

1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها .
2- ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الاحوال الاتية :
(ا) الامتناع الكلى او الجزئى عن القبول .
(ب) افلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة او غير قابل , او توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم , او الحجز على امواله حجزا غير مجد .
(جـ) افلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .
3- ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب , جـ من الفقرة السابقة ان يقدم الى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاث ايام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء . فاذا راى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى امره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط الا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق , ويكون هذا الامر نهائيا .

 
 
 
 
المادة 439

 

1- يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها باحتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء .
2- يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول , فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقا للفقرة الاولى من المادة 412 من هذا القانون فى اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى .
3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها خلال ايام العمل الاربعة التالية ليوم الاستحقاق . واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشان احتجاج عدم القبول .
4- يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء. 5- فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل , او توقيع حجز غير مجد على امواله , لايجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء .
6- فى حالة شهر افلاس المسحوب عليه , سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل , وكذلك فى حالة شهر افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين .


 
 
 
 
 
المادة 440

 

1- على حامل الكمبيالة ان يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال ايام العمل الاربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج او ليوم تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء اذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء من قاموا بالاخطارات السابقة وعناوينهم , وهكذا من مظهر الى مظهر حتى الساحب . ويبدا الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه .
2- ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب ايضا اخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته .
3- اذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بطريقة مجهلة او غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه .
4- ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به بخطاب مسجل او ببرقية او تلكس او فاكس او باية طريقة اخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها . وعليه اثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له . ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل او البرقية الى ادارة البريد او البرق فى الميعاد المذكور .
5- لاتسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له , وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 441

 

1- للساحب ولكل مظهر او ضامن احتياطى ان يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط " الرجوع بلا مصاريف " او " بدون احتجاج " او اى شرط اخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط .
2- ولايعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة . وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك .
3- اذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف , سرت اثاره على كل الموقعين اما اذا كتبه احد المظهرين او الضامنين الاحتياطيين , سرت اثاره عليه وحده .
4- واذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف , اما اذ كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الاخرين بمصاريف الاحتجاج ان عمل .


 
 
 
 
 
المادة 442

 

1- الاشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها .
2- ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة اذا دفع قيمتها .
4- الدعوى المقامة على احد الملتزمين لاتحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 443

 

لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتى :
(ا) اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه .
(ب) العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق .
(جـ) مصاريف الاحتجاج والاخطارات والدمغة وغيرها .
(د) فى احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 444

 

يجوز لمن اوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما ياتى :
(ا) المبلغ الذى اوفاه .
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
(ج) المصاريف التى تحملها .


 
 
 
 
 
المادة 445

 

1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع او كان مستهدفا للمطالبة بها ان يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة اليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه .
2- ولكل مظهر اوفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .


 
 
 
 
 
المادة 446

 

فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن اوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ان يطلب اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به . ويجب على الحامل فضلا عن ذلك ان يسلمه صورة طبق الاصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وان يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره .


 
 
 
 
 
المادة 447

 

1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ماعدا القابل بمضى المواعيد المعينة لاجراء ما يلى :
(ا) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع .
(ب) عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الدفع .
(جـ) تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2- ومع ذلك لايفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق , وفى هذه الحالة لايبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه .
3- واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول وحده .
4- اذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول , فله وحده الافادة من هذا الشرط .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 448

 

1- اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .
2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة او فى الوصلة وتتسلسل الاخطارات وفقا للمادة (440) من هذا القانون .
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء .
4- اذا استمرت القوة القاهرة لاكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج .
5- اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذى اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة .
وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها .
6- لايعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج .


 
 
 
 
 
المادة 449

 

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على اموال كل من الساحب او القابل او المظهر او الضامن الاحتياطى او غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .


 
9- التدخل
أولا : أحكام عامة
 
 
المادة 450

 

1- لساحب الكمبيالة او مظهرها او ضامنها الاحتياطى ان يعين شخصا ليقبلها او لوفاء قيمتها عند الاقتضاء .
2- ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة اى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
3- يجوز ان يكون المتدخل من الغير ولو كانت المسحوب عليه غير القابل, كما يجوز ان يكون المتدخل اى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل .
4- ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين والا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .


 
ثانيا : القبول بالتدخل
 
 
 
المادة 451

 

1- يجوز القبول بالتدخل فى جميع الاحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول , حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .
2- اذا عين فى الكمبيالة من يقبلها او يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج .
3- وللحامل فى الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل . فاذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .


 
 
 
 
 
المادة 452

 

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته . فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الاخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب .


 
 
 
 
 
المادة 453

 

1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالاوجه التى يلتزم بها هذا الاخير .
2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل ان يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة .


 
ثالثا : الوفاء بالتدخل
 
 
 
المادة 454

 

1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الاحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق او قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها .
2- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه .
3- ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر فى اليوم التالى لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .


 
 
 
 
 
المادة 455

 

1- اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن فى مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الاشخاص جميعا لوفائها . وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال فى اليوم التالى على الاكثر لاخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج .
2- واذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء او من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته , وكذلك تبرا ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص .


 
 
 
 
 
المادة 456

 

اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على كل من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء .


 
 
 
 
 
المادة 457

 

1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب .
2- يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج ان عمل للموفى بالتدخل .


 
 
 
 
 
المادة 458

 

1- يكتسب من اوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من
حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة . ومع
ذلك لايجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد .
2- وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته .
3- اذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين . ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرا لو روعيت القاعدة .


 
10- تعدد النسخ
 
 
 
المادة 459

 

1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا .
2- ويجب ان يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها والا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها .
3- لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته . ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجا الى من ظهرها له الذى يلتزم بان يعاونه لدى المظهر السابق , وهكذا حتى يرقى الى الساحب .
4- وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة .


 
 
 
 
 
المادة 460

 

1- وفاء الكمبيالة بمقتضى احدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل اثر النسخ الاخرى . ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها .
2- المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون
اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها .


 
 
 
 
 
المادة 461

 

على من ارسل احدى نسخ الكمبيالة لقبول ان يبين على النسخ الاخرى اسم
الشخص الذى تكون تلك النسخة فى حيازته وعلى هذا الشخص ان يسلمها للحامل
الشرعى لاية نسخة اخرى . فاذا رفض تسليمها فلايكون للحامل حق الرجوع الا
اذا عمل احتجاجا يذكر فيه :
(ا) ان النسخة التى ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .
(ب) وان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى .


 
11- الصور
 
 
 
المادة 462

 

1- لحامل الكمبيالة ان يحرر صورا منها .
2- يجب ان تكون الصور مطابقة تماما لاصل الكمبيالة وما تحمل من
تظهيرات وبيانات اخرى , كما يجب ان يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ
من الاصل .
3- يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير او ضمان الاصل وبالاثار نفسها .


 
 
 
 
 
المادة 463

 

1- يبين فى صورة الكمبيالة اسم حائز الاصل , وعلى هذا الحائز ان يسلم الاصل للحامل الشرعى للصورة .
2- واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الا اذا عمل احتجاجا يذكر فيه ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه .
3- اذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الان لايصح التظهير الا على الصورة " او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى , فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يعتبر كان لم يكن .


 
12- التحريف
 
 
 
المادة 464

 

اذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى المتن المحرف , اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الاصلى .


 
13- التقادم
 
 
 
المادة 465

 

1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف .
3- وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعوى عليه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 466

 

1- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادة السابقة الا من تاريخ اخر اجراء صحيح فى الدعوى .
2- كما لايسرى التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين فى سند مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 467

 

لايكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع للمدة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
الفصل الثانى
السند لأمر
 
 
المادة 468

 

يشتمل السند لامر على البيانات الاتية :
(ا) شرط الامر او عبارة " سند لامر " او اى عبارة اخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة فى متن السند باللغة التى كتب بها .
(ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
(جـ) تاريخ الاستحقاق .
(د) مكان الوفاء .
(هـ) اسم من يجب الوفاء له او لامره ( المستفيد ) .
(و) تاريخ ومكان انشاء السند .
(ز) توقيع من انشا السند ( المحرر ) .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 469

 

الصك الخالى من احد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لايعتبر سندا لامر الا فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا خلا السند لامر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع .
(ب) واذا خلا السند لامر من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر محل انشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .
(جـ) واذا خلا السند لامر من بيان مكان انشائه اعتبر منشا فى المكان المبين بجانب اسم المحرر .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 470

 

تسرى على السند لامر احكام الكمبيالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع ماهيته , وتسرى بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالمسائل الاتية :
- الاهلية .
- التظهير .
- الضمان الاحتياطى مع مراعاة انه اذا لم يذكر فى صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .
- الاستحقاق .
- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء .
- الرجوع والاحتجاج .
- الصور وتعدد النسخ .
- التحريف .
- التقادم .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 471

 

1- يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة .
2- يجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 411 من هذا القانون للتاشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب ان يكون التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ هذا التاشير . واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
الفصل الثالث
الشيك
1- الإصدار
 
المادة 472

 

فى المسائل التى لم ترد بشانها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعته .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 473

 

يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الاتية :
(ا) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
(ب) امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .
(جـ) اسم البنك المسحوب عليه .
(د) مكان الوفاء .
(هـ) تاريخ ومكان اصدار الشيك .
(و) اسم وتوقيع من اصدر الشيك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 474

 

الصك الخالى من احد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لايعتبر شيكا الا فى الحالات الاتية :
(ا) اذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
(ب) اذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره اعتبر انه صدر فى موطن الساحب .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 475

 

الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك او المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لايعتبر شيكا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 476

 

اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 477

 

1- يجوز اشتراط وفاء الشيك الى :
(ا) شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدون النص على هذا الشرط .
(ب) حامل الشيك .
2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " او لحامله"
او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .
3- الشيك الذى لايذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله .
4- الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول
لايدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 478

 

1- يجوز سحب الشيك لامر ساحبه .
2- كما يجوز سحبه لحساب شخص اخر .
3- ولايجوز سحبه على ساحبه الا فى حالة سحبه من بنك على احد فروعه او من فرع على فرع اخر بشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .


 

 

 
 
 
 

 

المادة 479

 

تكون التزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الاهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين او مظهرين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 480

 

اذا حمل الشيك توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاصحابها لاسباب اخرى او لمن وقع الشيك باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 481

 

1- يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار اليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لاحكام القانون المصرى , فلا يكون لعيبه الشكلى اثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشا بموجب الشيك فى مصر .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 482

 

1- لا قبول فى الشيك فاذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كان لم تكن .
2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتاشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التاشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له .
3- لايجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .
4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 483

 

يعتبر شرط العائد فى الشيك كان لم يكن .


 
 
 
 
 
المادة 484

 

يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء
به فى مقر بنك اخر .


 
 
 
 
 
المادة 485

 

يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك , وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا
الضمان يعتبر كان لم يكن .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 486

 

1- يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .
2- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الامر او لم
ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير .
3- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للامر او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لايجوز تداوله الاباتباع احكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من اثار .
4- يجوز تظهير الشيك للساحب او لاى ملتزم اخر , ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 487

 

1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن ويبقى التظهير صحيحا .
2- يكون التظهير الجزئى باطلا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 488

 

يكتب التظهير على الشيك نفسه , ويجوز ان يقتصر على توقيع المظهر " التظهير على بياض " ويشترط لصحة هذا التظهير ان يتم على ظهر الشيك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 489

 

1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه .
2- اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :
(ا) ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر .
(ب) ان يظهر الشيك من جديد على بياض او الى شخص اخر .
(جـ) ان يسلم الشيك الى شخص اخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهره .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 490

 

1- يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
2- يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد . وفى هذه الحالة لايكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 491

 

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشان كان لم تكن . واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر , اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى ال اليه الشيك بالتظهير على بياض .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 492

 

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع . ولكن لايترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لامر .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 493

 

اذا فقد شخص حيازة شيك للحامل او قابل للتظهير فلا يلزم من ال اليه هذا الشيك بالتخلى عنه الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب فى سبيل الحصول عليه خطا جسيما وبشرط - فى حالة الشيك القابل للتظهير - ان يثبت حقه فيه طبقا لاحكام المادة 491 من هذا القانون .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 494

 

مع عدم الاخلال باحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك ان يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك او بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الاضرار بالمدين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 495

 

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) او القيمة للقبض او للتوكيل او اى بيان اخر يفيد التوكيل , جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك , ولكن لايجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل .
2- وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك الا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3- لاتنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجر عليه.

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 496

 

1- التظهير اللاحق للاحتجاج او ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لايترتب عليهما الا اثار حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى .
2- يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ انه حصل قبل عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه او قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .
3- لايجوز تقديم تاريخ التظهير , فاذا حصل عد تزويرا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
2- مقابل الوفاء
 
 
 
المادة 497

 

1- على ساحب الشيك او من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه
مقابل وفاء الشيك , ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون
غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء .
2- ومع مراعاة حكم المادة 503 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا اذا كان للساحب او للامر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الاداء مساو بالاقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 498

 

على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت اصدار الشيك . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . واذا اثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه , برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته .


 

 

 
 
 
 

 

المادة 499

 

1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الشيك المتعاقبين .
2- اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .
3- للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرضه عليه المسحوب عليه , وللحامل ان يقبضه , وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عن الجزء الباقى .
4- وتبرا ذمة الساحب او المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به والتاشير بذلك على الشيك .


 

 
3- الضمان الاحتياطى
 
 
 

 

المادة 500

 

1- يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها او بعضها من ضامن احتياطى .
2- ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه , كما يجوز تقديمه من احد الموقعين على الشيك .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 501

 

1- يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .
2- ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " او باية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى , ويوقعه الضامن .
3- ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك .
4- ويذكر فى الضمان الاحتياطى اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 502

 

1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .
2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لاى سبب اخر غير عيب فى الشكل .
3- واذا اوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك الت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .


 

 
4- الوفاء
 
 
 

 

المادة 503

 

1 - يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2 - واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 504

 

1 - الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة اشهر .
2 - والشيك المسحوب فى اى بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال اربعة اشهر .
3 - يبدا سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك .
4 - يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمه للوفاء .


 
 
 
 
 
المادة 505

 

اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء .


 
 
 
 
 
المادة 506

 

اذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 507

 

1 - لايقبل الاعتراض فى وفاء الشيك الا فى حالة ضياعه او افلاس حامله او الحجر عليه .
2 - واذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى تعين على محكمة الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى اصلية .


 
 
 
 
 
المادة 508

 

وفاة الساحب او فقدانه الاهلية او افلاسه بعد اصدار الشيك لا يؤثر فى الاحكام التى تترتب على الشيك .


 
 
 
 
 
المادة 509

 

1 - اذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها , وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .
2 - واذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقما صادرا قبل غيره . واذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء اولا بالشيك الاقل مبلغا .


 
 
 
 
 
المادة 510

 

1 - اذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد اجنبى معين وجب الوفاء بهذا النقد اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .
2 - واذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد اجنبى معين دون ان يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد , جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء اذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .
3 - اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك , كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " اقفال " او وقت الوفاء . وفى مجال تطبيق حكمى البندين 2 , 3 فانه اذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت .
4 - اذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم .
5 - اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الاصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض ان المقصود نقد بلد الوفاء .
6 - اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات اجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه او على اساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك اذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فاذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الاقل قيمة وذلك كله مالم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك الاسس .


 
 
 
 
 
المادة 511

 

1 - تسرى فى حالة ضياع الشيك لامر الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 الى 436 من هذا القانون .
2 - ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لامر بمضى ستة اشهر من تاريخ الصرف اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى .


 
 
 
 
 
المادة 512

 

1 - اذا ضاع شيك لحاملة او هلك جاز لمالكه ان يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب ان يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى احاطت بفقده او هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك . واذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب ان يعين له موطنا مختارا بها .
2 - ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل فى امره .
3 - ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه فى احدى الصحف اليومية , ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر .


 
 
 
 
 
المادة 513

 

1 - يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه ان ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه ان يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه .
2 - وعلى حائز الشيك اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها .
3 - واذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك ان يقضى بشطب الاعتراض . وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى .
4 - واذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .


 
 
 
 
 
المادة 514

 

1 - اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 512 من هذا القانون دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء , جاز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك .
2 - واذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة , او رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الاصول من حساب الساحب .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 515

 

1 - لساحب الشيك او حاملة ان يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك .
2 - يكون التسطير عاما او خاصا .
3 - اذا خلا مابين الخطين من اى بيان او اذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) او اى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . اما اذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصا .
4 - ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام .
5 - يعتبر شطب التسطير او شطب اسم ( البنك ) المكتوب بين الخطين كان لم يكن .


 
 
 
 
 
المادة 516

 

1 - لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام ان يدفع قيمة الشيك الا الى بنك او الى احد عملائه .
2 - ولايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص ان يدفع قيمة الشيك الا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين , واذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل . ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك اخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى .
3 - ولايجوز لبنك ان يتسلم شيكا مسطرا لوفاء قيمته الا من احد عملائه او من بنك اخر , كما لايجوز له ان يقبض قيمة هذا الشيك لحساب اشخاص اخرين غيرهما .
4 - اذا حمل الشيك اكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة .
5 - اذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك .
6 - يقصد بكلمة ( عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .


 
 
 
 
 
المادة 517

 

1 - يجوز لساحب الشيك او حامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدره عبارة ( للقيد فى الحساب ) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى , وفى هذه الحالة لايكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب او النقل المصرفى او المقاصة . وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء .
2 - لايعتد بشطب عبارة ( للقيد فى الحساب ) .
3 - واذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك .


 
5- الرجوع
 
 
 
المادة 518

 

1 - لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك نفسه ومذيلا بتوقيع من اصدره ويجوز ان يصدر هذا البيان على انموذج خاص او من غرفة مقاصة على ان يذكر فيه ان الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته .
2 - لايجوز الامتناع عن اصدار البيان المشار اليه فى الفقرة السابقة اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم باصدار البيان طلب مهلة لاتجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الاخير من ميعاد التقديم .
3 - ويجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فاذا قدم الشيك فى اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له.


 

 

 
 

 

المادة 519

 

على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه والساحب بعدم وفاء قيمته , وعلى كل مظهر ان يخطر بدوره من ظهر اليه الشيك , وتسرى على هذه الاخطارات الاحكام المنصوص عليها فى المادة 440 من هذا القانون .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 520

 

يجوز ان يكتب فى الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وتسرى عندئذ الاحكام المنصوص عليها فى المادة 441 من هذا القانون .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 521

 

1 - الاشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله .
2 - وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
3 - ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك اذا دفع قيمته .
4 - والدعوى المقامة على احد الملتزمين لاتحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 522

 

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتى :
(ا) اصل مبلغ الشيك غير المدفوع .
(ب) العائد محسوبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك
المركزى .
(ج) مصاريف الاحتجاج او ما يقوم مقامة ومصاريف الاخطارات والدمغة وغيرها .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 523

 

لمن اوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنية بما ياتى :
(ا) المبلغ الذى اوفاه .
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
(ج) المصاريف التى تحملها .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 524

 

1 - لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك او كان مستهدفا للمطالبة بها ان يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج او مايقوم مقامة ومخالصة بما اوفاه .
2 - ولكل مظهر اوفى قيمة الشيك ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 525

 

لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقامه ان يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على اموال كل من الساحب او المظهر او الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الاحكام المقررة بشان هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 526

 

1 - اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .
2 - وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه فى الشيك , وتسلسل الاخطارات وفقا للمادة 440 من هذا القانون .
3 - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل الاحتجاج او مايقوم مقامه عند الاقتضاء .
4 - اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل باخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاجة الى تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا اذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .
5 - ولايعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 527

 

يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او مايقوم مقامه فى الميعاد القانونى , الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .


 

 
 
 
 
 

 

المادة 528

 

1 - يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت فيه بياناته اذا لم يمكن نسبة اى خطا الى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2 - ويعتبر الساحب مخطئا على وجه الخصوص اذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .
3 - ولايلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين او الضامنين الاحتياطيين ولايسال عن تزويرها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
4- التحريف
 
 
 
المادة 529

 

اذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف , اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الاصلى .


 
 
 
 
 
المادة 530

 

1 - على كل بنك يسلم عميله دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه ان يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك او احد فروعه واسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه .
2 - يعتبر القبول الصريح او الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله اليه البنك ابراء لذمة البنك مما قيده فى هذا الحساب بالخصم او الاضافة من مبالغ الشيكات . ويكون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب ان يرد الى العميل الشيكات التى دفعها خصما على الحساب وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه .


 
7- التقادم
 
 
 
المادة 531

 

1 - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
2 - وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
3 - وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
4 - اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء فى الدعوى .
5 - ولاتسرى مده هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بسند منفرد اقرارا يترتب عليه تجديده .
6 - تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 532

 

يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجه حق .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
8- العقوبات
 
 
 
المادة 533

 

1 - يعاقب بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الاتية :
(ا) التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته .
(ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزئى ولم يقدم بشانه اعتراض صحيح .
(ج) الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون .
(د) تسليم احد العملاء دفتر شيكات لايشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 530 من هذا القانون .
2 - ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .


 
 
 
 
 
المادة 534

 

1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتية :
(ا) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
(ب) استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح
الباقى لايفى بقيمة الشيك .
(ج) اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا .
(د) تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
3 - واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى اى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتجاوز مائة الف جنيه .
4 - وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 535

 

يعاقب بغرامة لاتجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء فى ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 536

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .


 
 
 
 
 
المادة 537

 

1 - اذا قضت المحكمة بالادانة فى احدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .
2 - ويجوز للمحكمة فى حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الامر الى جميع البنوك .


 
 
 
 
 
المادة 538

 

توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها .


 
 
 
 
المادة 539

 

يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 , من هذا القانون ان يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية .


 
الفصل الرباع
أحكام مشتركة
 
 
المادة 540

 

يحرر احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية لاوراق المحضرين فى موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية او بوفائها او فى اخر موطن معروف له .


 
 
 
 
 
المادة 541

 

يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى اوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ماورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما يجب ان يشتمل الاحتجاج على التنبية بقبول الورقة او وفائها واثبات حضور او غياب من عليه القبول او الوفاء واسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار مادفع من قيمة الورقة فى حالة الوفاء الجزئى .


 
 
 
 
 
المادة 542

 

لاتقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون .


 
 
 
 
 
المادة 543

 

1 - على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر فى مواجهته .
2 - وعلى المحضرين قيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .


 
 
 
 
 
المادة 544

 

1 - على قلم المحضرين خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر ان يرسل الى مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر .
2 - ويجب ان تشتمل هذه القائمة على البيانات الاتية :
(ا) تاريخ الاحتجاج .
(ب) اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه .
(ج) اسم محرر السند لامر او اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه .
(د) تاريخ الاستحقاق .
(هـ) مبلغ الكمبيالة او السند لامر .
(و) ملخص اسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج
3 - يمسك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة , ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات .


 
 
 
 
 
المادة 545

 

1 - اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او يوم العطلة الاسبوعية فى منشاة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة الا فى يوم العمل التالى .
2 - ولايجوز القيام باى اجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول او الوفاء او عمل الاحتجاج الا فى يوم عمل .
3 - واذا حدد لعمل اى اجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة رسمية او يوم العطلة الاسبوعية فى منشاة المدين امتد الميعاد الى اليوم التالى .
4 - تحسب فى كل ميعاد ايام العطلة التى تتخلله .
5 - على كل تاجر ان يعلن فى مكان بارز فى منشاته عن يوم العطلة الاسبوعية فى المنشاة والا افترض انه يوم الجمعة من كل اسبوع .


 
 
 
 
 
المادة 546

 

لايدخل فى حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالاوراق التجارية اليوم الاول منها ويكمل الميعاد بانقضاء اخر يوم منه .


 
 
 
 
 
المادة 547

 

لايجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام باى اجراء متعلق بها الا فى الاحوال وفى الحدود التى ينص عليها القانون .


 
 
 
 
 
المادة 548

 

1- فى الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالامضاء يجوز ان يقوم الخاتم او بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء .
2 - وفى جميع الاحوال يجب ان يكون التوقيع مقروءا او يسهل معه التعرف على اسم الموقع ولقبه والا جاز للمحكمة ان تعتبر التوقيع كان لم يكن .
3 - اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية او على الوصلة الملحقة بها بان صاحب الخاتم او البصمة وضع خاتمه او بصمته امامها وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه .


 
 
 
 
 
المادة 549

 

لايترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين الا اذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين الى احداث التجديد .