المواد من 36: 43

 الباب الثالث

ضريبة الجدول

مادة (36):
تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقًا للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة، ولا يعد تغييرًا فى حالة السلعة عملية التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص فى الجدول على خلاف ذلك.
مادة (37):
للمسجل الحق فى تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة فى إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول فى حدود المستحق منها حتى يتم استنفاذها.
وللمسجل الحق فى تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها على مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (38):
تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أو أدائها لأول مرة أو استيرادها, وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق عند التصرف فيها فى صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية، وتتحدد القيمة فى هذه الحالة وفقًا لقوى السوق وظروف التعامل وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية.
مادة (39):
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسًا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق على النحو الآتى:
( أ ) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية:
القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها باب صورة من الصور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور.
(ب) بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة:
القيمة التى تتخذ أساسًا لربط الضريبة الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
وذلك كله ما لم ينص فى الجدول المرافق على خلاف ذلك.
مادة (40):
فى حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها, يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات فى اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة, ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ, وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة فى تاريخ تقديم هذا البيان, ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خلال المدة التى يحددها رئيس المصلحة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.
مادة (41):
على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (42):
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أى مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة أو تأدية أية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون, إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدى لخدمة من هذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذى يتم من خلاله ممارسة النشاط لأى سبب كان, سواء توقف كلى أو جزئى، وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف, وذلك كله على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
مادة (43):
تسرى أحكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق, وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب والجدول المرافق.