المواد من 300: 377

  

الباب الثالث
عمليات البنوك
 
 

 

المادة 300

 

مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة (361) من هذا القانون , تسرى احكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا او غير تجار وايا كانت طبيعة هذه العمليات .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص415
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 607

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
1- وديعة النقود
 
 
 
المادة 301

 

وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص419
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 609

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 302

 

يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع او بين البنك والغير لحساب المودع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص421
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 610

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 303

 

1- لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع فى سحب مبالغ من حساب الوديعة اذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا .
 2- اذا اجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها ان صار رصيد حساب الوديعة مدينا وجب على البنك اخطار المودع فورا لتسوية مركزه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص423
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 611


 
 
 
 
 
المادة 304

 

1- يرسل البنك بيانا بالحساب الى المودع مرة على الاقل كل سنة الا اذا قضى الاتفاق او العرف بارسال البيان اكثر من مرة خلال السنة . ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب بعد اخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
 2- لا يقبل اى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا على غلط او سهو او تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للاوضاع المذكورة فى الفقرة السابقة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص425
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 613


 
 
 
 
 
المادة 305

 

1- ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك . وللمودع حق التصرف فى رصيده الدائن او فى جزء منه , ما لم يعلق استعمال هذا الحق على اخطار سابق او على حلول الاجل .
 2- اذا توفى المودع تستمر الوديعة قائمة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول اجلها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص427
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 617

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 306

 

يكون التعامل فى فرع البنك الذى فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص428
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 619


 
 
 
 
 
المادة 307

 

اذا تعددت حسابات المودع فى بنك واحد او فى فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الاخرى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص429
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 620


 
 
 
 
 
المادة 308

 

1- يجوز ان يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك .
2- يفتح الحساب المشترك بناء على طلب اصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب الا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك .
3- اذا اخطر احد اصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء او قضاء .
4- اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة
المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ البنك بالحجز . وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها واخطار اصحابه او من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام .
5- اذا توفى احد اصحاب الحساب المشترك او فقد الاهلية القانونية وجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقدان الاهلية , وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة او تعيين القيم على من فقد اهليته القانونية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص430
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 621


 
 
 
 
 
المادة 309

 

1- اذا اصدر البنك دفتر توفير وجب ان يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وان يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات . وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى اثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه .
2- يجوز اصدار دفتر توفير باسم القاصر . ويكون للقاصر ولكل شخص اخر حق الايداع فى هذا الدفتر .
ولا يكون للقاصر حق السحب منه الا وفقا للاحكام المنصوص عليها فى القانون .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص432
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص624


 
2- وديعة الصكوك
 
 
 
المادة 310

 

لا يجوز للبنك ان يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص433
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص626

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 311

 

1- على البنك ان يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه باجر .
 ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك .
 2- ولا يجوز للبنك ان يتخلى عن حيازة الصكوك المودعة الا بسبب يستلزم ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص435
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 628


 
 
 
 
 
المادة 312

 

1- يلتزم البنك بقبض عائد الصك او ارباحه وقيمته اذا استحق او استهلك وكذلك كل مبلغ اخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك .
وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع .
 2- وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل , كتقديمه للاستبدال او لوضع الاختام او لاضافة قسائم ارباح جديدة اليه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص436
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 926

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 313

 

على البنك ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على اختياره .
 فاذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك ان يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع.
 ويتحمل المودع المصاريف فضلا عن العمولة العادية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص438
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 631


 
 
 
 
 
المادة 314

 

1- يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه اعداد الصكوك للرد .
 2- يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الايداع , ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق او يقضى القانون برد صكوك من جنسها او صكوك اخرى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص439
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 632


 
 
 
 
 
المادة 315

 

1- يكون الرد لمودع الصك او لخلفائه او لمن يعينه هؤلاء الاشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير .
 2- اذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك اليه حتى ينتهى النزاع بشانه رضاء او قضاء , وعلى مدعى استحقاق الصك اقامة دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الادعاء والا اعتبر الادعاء كان لم يكن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص440
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 634


 
3- تأجير الخزائن
 
 
 
المادة 316

 

تاجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستاجر للانتفاع بها مدة محددة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص441
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 636


 
 
 
 
 
المادة 317

 

1- يسلم مفتاح الخزانة الى المستاجر ويحتفظ البنك بمفتاح اخر وفيما عدا المستاجر والبنك لايجوز تسليم نسخة من المفتاح لاى شخص اخر .
 2- يبقى المفتاح الذى يسلم للمستاجر ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة .
 3- ولا يجوز للبنك ان ياذن لغير المستاجر او وكيله الخاص فى استعمال الخزانة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص442
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 637


 
 
 
 
 
المادة 318

 

1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها .
2- ولا يجوز للمستاجر ان يضع فى الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذى توجد به .
3- اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوى على اشياء خطره وجب على البنك ان يخطر المستاجر فورا بالحضور لافراغها او لسحب الاشياء الخطرة منها , فاذا لم يحضر المستاجر فى الميعاد المعين , جاز للبنك ان يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة . واذا كان الخطر حالا , جاز للبنك وعلى مسئوليته فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار او اذن من القاضى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص443
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 638


 

 

 

المادة 319

 

1- اذا لم يدفع المستاجر اجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوما من اخطاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد اخطار المستاجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها .
 2- واذا لم يحضر المستاجر فى الميعاد المحدد , جاز للبنك ان يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك .
ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة .
وللقاضى ان يامر بايداع المحتويات عند البنك او عند امين يعينه لذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص445
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 640


 

 
 
 
 
 

 

المادة 320

 

للبنك حق حبس محتويات الخزانة وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الاجرة والمصاريف المستحقة له .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص447
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 642


 

 
 
 
 
 

 

المادة 321

 

1- يجوز توقيع الحجز التحفظى او الحجز التنفيذى على الخزانة .
2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه , مع تكليفه بالتقرير عما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه . وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ ان يخطر المستاجر فورا بتوقيع الحجز وان يمنعه من استعمال الخزانة .
3- اذا كان الحجز تحفظيا , جاز للمستاجر ان يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك .
4- واذا كان الحجز تنفيذيا التزم البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز او من يندبه القاضى لذلك . ويخطر المستاجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم الى البنك او الى امين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
5- واذا كان بالخزانة اوراق او وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها الى المستاجر .
فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى البنك لحفظها حتى يطلبها المستاجر او ورثته واذا لم يتقدم المستاجر او ورثته لاستلام الاوراق او الوثائق المشار اليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الامر على قاضى الامور الوقتية ليقرر بشانها ما يراه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص448
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 643


 

 
 
 
 
 

 

المادة 322

 

يكون اخطار مستاجر الخزانة صحيحا اذا وجه اليه فى اخر موطن عينه للبنك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص450
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 651


 

 
 
 
 
 

 

المادة 323

 

فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى القانون , لا يجوز للبنك فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا باذن من المستاجر او بحضوره او تنفيذا لحكم او امر صادر من القاضى المختص او من النيابة العامة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص451
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 651


 

 
4- رهن الأوراق المالية
 
 
 

 

المادة 324

 

تسرى على رهن الاوراق المالية قواعد الرهن التجارى والاحكام التالية.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص452
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 652


 

 
 
 
 
 

 

المادة 325

 

1- اذا كان الدائن المرتهن حائزا للاوراق المرهونة لسبب اخر سابق على الرهن فانه يعتبر حائزا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد انشاء الرهن .
 2- يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الاوراق المرهونة انه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الاوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص453
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 652


 

 
 
 
 
 

 

المادة 326

 

اذا كانت الاوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص454
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 653


 

 
 
 
 
 

 

المادة 327

 

اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين - اذا طولب بالجزء غير المدفوع - ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب بيع الورقة باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (126) من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن الى الباقى من الثمن .
قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص455
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 654


 

 
 
 
 
 

 

المادة 328

 

يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الاوراق التى تستبدل بها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص456
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 655


 

 
5- النقل المصرفى
 
 
 

 

المادة 329

 

1- النقل المصرفى عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب اخر .
ويجوز بهذه العملية اجراء ما ياتى :
(ا) نقل مبلغ معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين .
(ب) نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين .
 2- ينظم الاتفاق بين البنك والامر بالنقل شروط اصدار الامر .
 ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله .
 3- يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى البنك بدلا من تبليغه اليه من الامر بالنقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص457
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 655

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 330

 

اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك او بين بنكين مختلفين وجب تقديم اى اعتراض صادر من الغير بشان هذا النقل الى الفرع او البنك الذى يوجد به حساب المستفيد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص459
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 658


 
 
 
 
 
المادة 331

 

يجوز ان يرد امر النقل على مبالغ مقيدة فعلا فى حساب الامر بالنقل او على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص460
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 659


 
 
 
 
 
المادة 332

 

1- يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للامر الرجوع فى امر النقل الى ان يتم هذا القيد .
 2- واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى البنك , فلا يجوز للامر الرجوع فى الامر , وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص461
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 659


 
 
 
 
 
المادة 333

 

يبقى الدين الذى صدر امر النقل وفاء له قائما بتاميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا فى الجانب الدائن من حساب المستفيد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص463
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 661


 
 
 
 
 
المادة 334

 

يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر النقل الصادرة من الامر او المقدمة من المستفيد مباشرة الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الاوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص464
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 661


 
 
 
 
 
المادة 335

 

1 - اذا كان مقابل الوفاء بامر النقل اقل من القيمة المذكورة فى هذا الامر وكان الامر موجها من الامر بالنقل جاز للبنك ان يرفض تنفيذ الامر على ان يخطر الامر بذلك دون ابطاء .
 2 - واذا كان امر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك .
وعلى البنك ان يؤشر على امر النقل بقيد المقابل الناقص او بالرفض الصادر من المستفيد .
 3 - ويبقى للامر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص اذا رفض البنك تنفيذ الامر او رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص465
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 662


 
 
 
 
 
المادة 336

 

اذا لم ينفذ البنك امر النقل فى اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كان لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل ايصال .
واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر النقل الذى لم ينفذ الى الاوامر التى تقدم فى الايام التالية خلال تلك المدة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص466
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 664

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 337

 

1- اذا شهر افلاس المستفيد جاز للامر ان يعترض على تنفيذ امر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه .
 2- ولا يحول شهر افلاس الامر دون تنفيذ اوامر النقل التى اصدرها اذا قدمت الى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص467
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 665

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
6- الاعتماد العادى
 
 
 
المادة 338

 

1- الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين .
 2- يفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص469
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 666

 

 

 
 
 
 

 

المادة 339

 

1- اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه فى كل وقت , شرط اخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للالغاء بعشرة ايام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .
 2- وفى جميع الاحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا بانقضاء ستة اشهر من تاريخ اخطار المستفيد بفتحه دون ان يستعمله .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 471
 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 668

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 340

 

اذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك الغاؤه قبل انقضاء هذه المدة الا فى حالة وفاة المستفيد او الحجر عليه او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر افلاسه او صدور خطا جسيم منه فى استعمال الاعتماد .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
7- الاعتماد المستندى
 
 
 
المادة 341

 

1- الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه (ويسمى الامر) لصالح شخص اخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل .
2- عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه , ويبقى البنك اجنبيا عن هذا العقد .
3- تسرى فيما لم يرد فى شانه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية.

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 342

 

يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 343

 

1- يجوز ان يكون الاعتماد المستندى قابلا للالغاء او باتا غير قابل للالغاء .
2- ويكون الاعتماد غير قابل للالغاء الا اذا اتفق صراحة على قابليته للالغاء .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 344

 

لايترتب على الاعتماد المستندى القابل للالغاء اى التزام على البنك قبل المستفيد .
ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الامر دون حاجة الى اخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ .


 
 
 
 
 
المادة 345

 

1- يكون التزام البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه .
2- ولايجوز الغاء الاعتماد المستندى البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوى الشان فيه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 346

 

1- يجوز تاييد الاعتماد المستندى البات من بنك اخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد .
2- لايعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل الى المستفيد عن طريق بنك اخر تاييدا من هذا البنك للاعتماد .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 347

 

1- على البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الامر بفتح الاعتماد .
2- واذا رفض البنك المستندات وجب ان يخطر الامر فورا بالرفض مبينا اسبابه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 348

 

1- لامسئولية على البنك اذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الامر .
2- ولايتحمل البنك اى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها .


 
 
 
 
 
المادة 349

 

لايجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذى فتحه ماذونا فى تحويله كله او بعضه الى شخص او الى جملة اشخاص غير المستفيد الاول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد . ولايتم التحويل الا اذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 350

 

اذا لم يدفع الامر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات , جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا .


 
8- الخصم
 
 
 
المادة 351

 

1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بان يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول الى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته الى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية الى البنك اذا لم يدفعها المدين الاصلى .
2- يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة ان كانت مشروطة .


 
 
 
 
 
المادة 352

 

تحسب النسبة على اساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك او على اساس مدة اكثر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول اجل الصك .


 
 
 
 
 
المادة 353

 

يلتزم المستفيد بان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع .


 
 
 
 
 
المادة 354

 

1- للبنك قبل المدين الاصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الاخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه .
2- وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة , ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفعها .


 
9- خطاب الضمان
 
 
 
المادة 355

 

1- خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص (يسمى الامر) , بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر (يسمى المستفيد) , اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد باية معارضة .
2- تسرى فيما لم يرد بشانه نص او عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشان خطاب الضمان .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 356

 

يجوز للبنك ان يطلب تامينا مقابل اصدار خطاب الضمان . ويكون هذا التامين نقدا او صكوكا او بضائع او تنازلا من الامر عن حقه قبل المستفيد .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 357

 

لايجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك , وبشرط ان يكون البنك ماذونا من قبل الامر باعطاء هذه الموافقة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 358

 

لايجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالامر او الى علاقة الامر بالمستفيد .

 

 
 
 
 

 

المادة 359

 

1- تبرا ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا او وافق البنك على مدها .
2- يلتزم البنك بان يرد للامر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تامين للحصول على هذا الخطاب .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 360

 

اذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الامر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه .


 
10- الحساب الجارى
 
 
 
المادة 361

 

1- الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على ان يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشا عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله .
2- لايعتبر حسابا جاريا الاتفاق على الا تبدا مدفوعات احد الطرفين الا حين تنتهى مدفوعات الطرف الاخر .
3- تسرى احكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن احد الطرفين بنكا .
4- تسرى الاحكام المنصوص عليها فى المادة (308) من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى البنك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 362

 

1- لاتقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد .
2- ولاتجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد اخر فى نفس الحساب .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 363

 

قيد الدين فى الحساب الجارى لايحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين .


 
 
 
 
 
المادة 364

 

اذا انقضى القيد فى الحساب الجارى او خفض مقداره بسبب لا حق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك .


 
 
 
 
 
المادة 365

 

يجوز وقف الحساب مؤقتا اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان او يحددها القانون ويكون لكل طرف ان يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى اى وقت ما لم يتفق على غير ذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 366

 

1- لاتنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا الا اذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل اقل .
2- لايجوز حساب عائد على العوائد الا اذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص اخر .


 
 
 
 
 
المادة 367

 

1- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الاعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتامينات قانونية او اتفاقية .
2- ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتامينات اتفاقية سواء اكانت تلك التامينات مقررة من المدين ام من الغير فى الحساب الجارى اذا اتفق جميع ذوى الشان على ذلك , وفى هذه الحالة ينتقل التامين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرا على الحساب اثناء تشغيله من تغييرات الا اذا اتفق على غير ذلك ولايحتج على الغير بانتقال التامين الى رصيد الحساب الا من تاريخ شهره اذا كان القانون يستلزم هذا الشهر .


 
 
 
 
 
المادة 368

 

1- اذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة , او اشياء قيمية جاز للطرفين ان يتفقا على ادخالها فى الحساب بشرط ان تقيد فى اقسام مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد اقسامه محتفظا بوحدته .
2- ويجب ان تكون ارصدة الاقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان او عند قفل الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينها استخراج رصيد واحد .


 
 
 
 
 
المادة 369

 

1- اذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين .
2- واذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بارادة اى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التى يجرى عليها العرف .
3- وفى جميع الاحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة احد طرفيه او شهر افلاسه او اعساره او الحجر عليه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 370

 

يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله . ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق على غير ذلك او كان بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لايزال جاريا وكان من شان قيدها تعديل مقدار الرصيد , وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لاخر قيد تستلزمه تلك العمليات .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 371

 

اذا كان الحساب الجارى مفتوحا بين بنك وطرف اخر اعتبر الحساب مقطوعا فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلا للحساب وانما يظل مفتوحا ويرحل رصيده الى نفس الحساب الذى يستانف حركته فى اليوم التالى لقطعه .


 
 
 
 
 
المادة 372

 

تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .


 
 
 
 
 
المادة 373

 

يجوز لدائن احد طرفى الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز .


 
 
 
 
 
المادة 374

 

اذا افلس احد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته باى رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل , وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن , ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق - ان وجد - بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قفل الحساب الا اذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع .


 
 
 
 
 
المادة 375

 

1- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة , ولو بعد شهر افلاس من قدمها للخصم , الغاء القيد باجراء قيد عكسى .
2- لايجوز اجراء القيد العكسى الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها , ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

 
 
 
 
 
المادة 376

 

1- لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على غلط او سهو او تكرار القيود , وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات , الا اذا حصل خلال هذه المدة اخطار من احد طرفى الحساب الى الاخر بتمسكه بتصحيح الحساب او اذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك ان العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة اى بيان بحسابه .
2- وفى جميع الاحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشا فيه الحق فى تصحيح الحساب .


 
 
 
 
 
المادة 377

 

اذا كان الحساب الجارى مفتوحا لدى بنك فلا يجوز للبنك اعطاء بيانات او معلومات عن رقم الحساب او حركته او رصيده الا لصاحب الحساب او وكيله الخاص او لورثته او الموصى لهم بعد وفاته او وفقا لاحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شان سرية الحسابات .