الباب الثانى
آثار الإلتزام
مادة 199
( 1 ) ينفذ الإلتزام جبرا على المدين.
( 2 ) ومع ذلك إذا كان الإلتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه.
مادة 200
يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك إلتزام طبيعى. وفى كل حال لا يجوز أن يقوم إلتزام طبيعى يخالف النظام العام.
مادة 201
لا يسترد المدين ما أداه باختياره. قاصدا أن يوفى إلتزاما طبيعيا. ر
مادة 202
الإلتزام الطبيعى يصلح سببا لإلتزام مدنى.
الفصل الأول
مادة 203
( 1 ) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا.
( 2 ) على انه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
مادة 204
الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق. إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مادة 205
( 1 ) إذا ورد الإلتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بإفراز هذا الشئ.
( 2 ) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشئ من غير إخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.
مادة 206
الإلتزام بنقل حق عينى يتضمن الإلتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم.
مادة 207
( 1 ) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن إلتزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن اعذر ، فإن هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن.
( 2 ) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر إذا اثبت أن الشئ كان يملك كذلك عند الدائن لو انه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
( 3 ) على أن الشئ المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق.
مادة 208
فى الإلتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الإلتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
مادة 209
( 1 ) فى الإلتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
( 2 ) ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الإلتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.
مادة 210
فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الإلتزام.
مادة 211
( 1 ) فى الإلتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
( 2 ) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
مادة 212
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى أن يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.
مادة 213
( 1 ) إذا كان تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.
( 2 ) وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.
مادة 214
إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدا من المدين.
الفصل الثانى
مادة 215
إذا استحال على المدين أن ينف الإلتزام غينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه.
مادة 216
يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه.
مادة 217
( 1 ) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
( 2 ) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ إلتزامه.
( 3 ) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.
مادة 218
لا يستحق التعويض الا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
مادة 219
يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أى أجراء آخر.
مادة 220
لا ضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا اصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو كير مجد بفعل المدين.
( ب ) إذا كان محل الإلتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
( ج ) إذا كان محل الإلتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
( د ) إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بإلتزامه.
مادة 221
( 1 ) إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون ، فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
( 2 ) ومع ذلك إذا كان الإلتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المد¨ين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
مادة 222
( 1 ) يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير الا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
( 2 ) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
مادة 223
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 – إلى 220.
مادة 224
(1) لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
(2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين.
مادة 225
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
مادة 226
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
مادة 227
(1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
(2) وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
مادة 228
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
مادة 229
إذا تسبب الدائن بسوء نيته وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاق عن المدة التي فيها النزاع بلا مبرر.
مادة 230
عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة. وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.
مادة 231
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة 232
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة 233
الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري تختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.
الفصل الثالث
من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
مادة 234
(1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
(2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
مادة 235
(1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينة جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
(2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى.
مادة 236
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينة نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
مادة 237
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متي توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 238
(1) إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
(2) أما إذا كان التصرف تبرعا، فانه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً.
(3) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلي خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش ان كان المرين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين قد تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.
مادة 239
إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلي نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
مادة 240
متي تقرر عدم نفاذ التصرف استيفاء من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.
مادة 241
إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متي كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
مادة 242
(1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن علي آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
(2) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفي حقه.
مادة 243
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
مادة 244
(1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
(2) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
مادة 245
إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
2 - إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس
مادة 246
(1) لكل من التزم بأداء شيء أن يمنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به. أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه..!
(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتي يستوفي ماهو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
مادة 247
(1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
(2) وعلي الحابس أن يحافظ علي الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة عليه أن يقدم حسابا عن غلته.
(3) اذا كان الشيء المحبوس يخشي عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل علي اذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 9111، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الي ثمنه.
مادة 248
(1)ينقض الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
(2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا هو قام بهذا الطلب خلال الثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
مادة 249
يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
مادة 250
يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء علي طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنظر الدعوي علي وجه السرعة.
مادة 251
علي المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر اعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة فتنظر الي موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت الي اعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
مادة 252
مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الاعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.
مادة 253
(1) علي كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين. وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أة بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
(2) وعلي الكاتب أيضا أن يرسل الي قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها في سجل عام، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.
مادة 254
يجب علي المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلي هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق أخر، أن يرسل علي نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الي المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
مادة 255
(1) يترتب علي الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما في ذمة المذين من ذيون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل.
(2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة الي الديون المؤجلة كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الي الديون الحالية إذا رأي أن هذا الاجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
مادة 256
(1) لا يحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
(2) علي أنه لا يجوز أن يحتج علي الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة علي تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأي اختصاص يقع علي عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
مادة 257
متي سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.
مادة 258
يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين علي أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقول المشترك بايداع الثمن خزانة المحكمة حتي يوزع وفقا لاجراءات التوزيع.
(2) فإذا كان الثمن الذي بيع به المال اقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل.
مادة 259
إذا وقع الدائنون الحجز علي ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء علي عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من أيراداته المحجوزة ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر علي هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ان كان التظلم من المدين، ومن تاريخ اعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.
مادة 260
يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين :-
أ - إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار، بقصد الاضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
ان كان بعد الحكم بشهر اعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه.
ب - إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو إصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه
مادة 261
(1) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء علي طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين:
أ - متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد علي أمواله.
ب - متي قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار إلي ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.
(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره علي هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 352، وعليه أن يرسل صورة منه الي قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
مادة 262
تنتهي حالة الاعسار بقوة القانون متي انقضت خمس سنوات علي تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
مادة 263
يجوز للمدين انتهاء حالة الإعسار أن يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الي أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
مادة 264
انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه ، وفقا للمواد من 532 الي 243.