المواد من 194: 200

 

الباب العاشر
الأوامر على العرائض

مادة 194

فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر،يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده  ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة لها

مادة 195

يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا

مادة 196

يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر

مادة 197

لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة،إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال و تحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه .و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلاً

مادة 198

يجوز رفع التظلم تبعا للدعوة الأصلية فى أية حالة تكون عليها و لو أثناء المرافعة بالجلسة

مادة 199

لذوى الشأن ، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة

و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام

مادة 200

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد