المادة 145

 

الباب الأول

التشاور والتعاون

 مادة 145: يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوي الخبره وممثلين من منظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال  تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولي المجلس علي وجه الخصوص ما يلي :

 (أ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقه بعلاقات العمل 0

 (ب) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدوليه قبل التوقيع عليها0

 (ج)دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية علي المستوي القومي 0

 (د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الاعمال0

(ه) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعيه علي المستوي القومي وعلي الأخص في الأزمات الاقتصاد يه التي تؤدي إلي توقف بعض المشروعات عن العمل كلياَ او جزئيا0

 (و)ابداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة المختصه0