المواد من 146: 165

 

الباب الثامن - عدم صلاحية القضاة و ردهم و تنحيتهم

مادة 146

يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية

1 - إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة

2 - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته

3 - إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى

إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة

إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكماً،أو كان قد أدى شهادة فيها

مادة 147

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم

و إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى

مادة 148

يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية

1 - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها،أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم،أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه

2 - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده

3 - إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده

4 - إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل

مادة 149

على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال- بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى ، و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة

مادة 150

يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة ، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة،أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحى

مادة 151

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه.فإذا كان الرد فى حق قاضى منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإذا كان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به

و يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد

مادة 152

لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى،أو من سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ، و لا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون

و يسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى اخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة

مادة 153

يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له

و على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيها على سبيل الكفالة و يجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة و تختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده

و تختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضواً فيها

مادة 154

إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة.و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي و إلا سقط الحق فيه

مادة 155

يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة و على الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً ، و أن يرسل صورة منه إلى النيابة

مادة 156

على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه

و إذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد و لم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها فى إجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه

مادة 157

فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة ، تتخذ الإجراءات التالية

أ - إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد

و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب و تحديد الجلسة التي ينظر فيها

ب - يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 153

ج - تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، في موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ التقرير ، و ذلك بعد سماع أقوال طالب الرد،و ملاحظات القاضي عند الاقتضاء ، أو إذا طلب ذلك،و ممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى

و لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ، و لا توجيه اليمين إليه

د - يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية

و لا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التي تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد

و - في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية

مادة 158

إذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد و مستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع في شأنه الأحكام المقررة في المواد السابقة

مادة 158 مكرراً

على رئس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156، 158 

مادة 159

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد،أو سقوط الحق فيه،أو عدم قبوله،أو إثبات التنازل عنه،على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على ألف جنيه و مصادرة الكفالة.و في حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف  جنيه

و فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى ، أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته

مادة 160 - ملغاة

مادة 161 - ملغاة

مادة 162

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده

مادة 162 مكرر

إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه،لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية،و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة

مادة 163

تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفا منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 و 148

مادة 164

لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم،بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد

مادة 165

إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها