المواد من 146: 151

 

الباب الثاني

المفاوضات الجماعيه

 مادة 146: المفاوضه الجماعيه هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العماليه وبين اصحاب الاعمال او منظماتهم ، من اجل :

تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام0

التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعيه لعمال المنشأة0

(ج) تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال0

 مادة 147:تكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشأة او فرع النشاط او المهنة او الصناعة كما تكون علي المستوي الإقليمي او القومي 0

 مادة 148:يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل0

 فإذا لم توجد لجنه نقابيه بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية علي ان يكون من بينهم ثلاثة علي الاقل من عمال المنشأة 0

 وبالنسبة للمنشأت التي تستخدم اقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن أصحاب العمل ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناَ في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق0

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال او المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض وتعتبر المنظمة المختصه في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي 0

مادة 149:يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة0

 ولصاحب العمل او ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال 0

ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما  يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط او المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية0

ويراعي في جميع الأحوال ان تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة 0

 مادة 150:يحظر علي صاحب العمل اثناء المفاوضه اتخاذ اجراءات او  اصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ويشترط ان يكون الاجراء او القرار في هذة الحالة مؤقتاَ0

مادة 151:بدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعيه الواردة في هذا القانون0

فإذا لم تسفر المفاوضه عن اتفاق كان لأي من الطرفين ان يلجأ إلي الجهة الإدارية المختصه لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلي اتفاق0