المواد من 135: 136

 

الباب الثاني

الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني

 مادة 135: لا يجوز لاية جهة مزاولة عملية التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئوليه المحدودة ، ويحدد المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشريه المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الادني لراسمال كل من هذة الشركات الذي تمارس فيه عملية التدريب0

ويستثني من احكام الفقرة السابقة:

1-الجهات والمنظمات النقابيه والمؤسسات الاهليه المنشاة وفقاَ للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون 0

 2-الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحليه0

3-الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين0

4-المنشاة التي تتولي تدريب عمالها0

 مادة 136: يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصه باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2،3،4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة0

 ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص0

 ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني 0

وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول علي الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون0

 ويلغي الترخيص في حالة الإخلال باي شرط من شروطه0