أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
1- القانون والحق
مادة ( 1 )
(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
مادة ( 2 )
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
مادة ( 3 )
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك .
مادة ( 4 )
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة ( 5 )
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
(ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(ج) إذا كان المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة ( 6 )
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري علي جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة ( 7 )
(1) تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علي كل تقادم لم يكتمل.
(2) علي أن النصوص القديمة هي التي تسري علي المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه' وذلك عن المدة السابقة علي العمل بالنصوص الجديدة.
مادة ( 8 )
(1) إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد' فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
مادة ( 9 )
تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.
تنازع القوانين من حيث المكان
مادة ( 10 )
القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين' لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة ( 11 )
(1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها' إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلي سبب فيه خفاء لا يسهل علي الطرف الآخر تبينه' فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
(2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مراكز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر' فان القانون المصري هو الذي يسري.
مادة ( 12 )
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين.
مادة ( 13 )
(1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج' بما في ذلك من أثر بالنسبة إلي المال.
(2) أما الطلاق' ويسري علي التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.
مادة ( 14 )
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج' يسري القانون المصري وحده، فيها علي شرط الأهلية للزواج.
مادة ( 15 )
يسري علي الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
مادة ( 16 )
تسري علي المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجور عليهم والغائبين، قانون الشخص التي تجب حمايته.
مادة ( 17 )
(1) يسري علي الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرفات وقت موته.
(2) ومع ذلك يسري علي شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت.
مادة ( 18 )
يسري علي الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلي المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
مادة ( 19 )
(1) يسري علي الالتزامات التعاقدية. قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر هو الذي يراد تطبيقه.
(2) علي أن قانون موقع العقار هو الذي يسري علي العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
مادة ( 20 )
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري علي أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
مادة ( 21 )
(1) يسري علي الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
(2) علي أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
مادة ( 22 )
يسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة ( 23 )
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص علي خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.
مادة ( 24 )
تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
مادة ( 25 )
(1) يعين القاضي الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
(2) علي أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلي مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلي دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.
مادة ( 26 )
متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
مادة ( 27 )
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
مادة ( 28 )
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.
الفصل الثاني
1- الشخص الطبيعي
مادة ( 29 )
(1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.
(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
مادة ( 30 )
(1) تثبت الولادة والوفاء بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .
مادة ( 31 )
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص .
مادة ( 32 )
يسرى في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة ( 33 )
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
مادة ( 34 )
(1) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
مادة ( 35 )
(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
(2) وقرابة الحواشي هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
مادة ( 36 )
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعدد حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
مادة ( 37 )
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
مادة ( 38 )
يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .
مادة ( 39 )
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
مادة ( 40 )
(1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .
(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
مادة ( 41 )
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .
مادة ( 42 )
(1) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .
(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .
مادة ( 43 )
(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .
(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
مادة ( 44 )
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
مادة ( 45 )
(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز
مادة ( 46 )
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ' يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
مادة ( 47 )
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
مادة ( 48 )
مادة ( 49 )
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .
مادة ( 50 )
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة ( 51 )
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة ( 52 )
الأشخاص الاعتبارية هي :-
(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
(2) الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
(3) الأوقاف .
(4) الشركات التجارية والمدنية.
(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
(6) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون .
مادة ( 53 )
(1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .
(2) فيكون له :
أ- ذمة مالية مستقلة.
ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه،أو التي يقررها القانون .
جـ- حق التقاضي .
د- موطن مستقل،ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته،والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، والمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
المواد من 54 إلى 80
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها .
ألغيت المواد من 54 إلى 80 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 348 لسنة 1956 الوقائع المصرية عدد 88 مكرر (ج) في 3/11/1956 ثم ألغي القانون بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1964 الجريدة الرسمية عدد 37 في 12/3/1964.
الفصل الثالث
مادة ( 81 )
(1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .
(2) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية .
مادة ( 82 )
(1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول.
(2) ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً علي خدمة هذا العقار أو استغلاله.
مادة ( 83 )
(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع علي عقار، بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار.
(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة ( 84 )
(1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.
مادة ( 85 )
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عاد في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .
مادة ( 86 )
الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة .
مادة ( 87 )
(1) تعتبر أموال عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
مادة ( 88 )
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .