صيغة دعوى شفعه
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة ............. وصناعته ....................
مخاطبا مع / ................
2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................
مخاطبا مع / ................
واعلنتهما بالأتى
........................................... الى المعلن اليه الثانى
وحيث ان الطالب يمتلك( العقار او الارض الكائن فى ...................................... والمجاور للعقار المباع اونصيب يقدر بـ .................. بنفس العقار او الارض) وذلك بموجب العقد المسجل رقم ...........بتاريخ.../..../....... مكتب توثيق ............... فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936من القانون المدنى
وبتاريخ .../..../...... اعلن الطالب عن رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه لكلا من المعلن اليه الاول (البائع ) والمعلن اليه الثانى ( المشترى) بموجب إنذار رسمى على يد محضر رقم........ محضرى ................. وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى.
وحيث ان كلا من المعلن اليهم لم يستجيبا لاعلان الطالب الامر الذى اضطر معه الطالب الى ايداع اجمالى ثمن المبيع وكافة المصروفات خزانة المحكمه بتاريخ .../..../...... بالقسيمه رقم ............. ليتمكن من رفع دعوى الشفعه.
وذلك طبقا لنص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
وكذلك نص الماده 943من القانون المدنى والتى تنص على انه:
ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعه .
بناء عليه
مع الزام كل من المعلن اليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولاجل العلم /
السند القانونى : المواد , 936, 942,940،943 من القانون المدنى