دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
بناء على طلب السيد / .............. المقيم .................محله المختار مكتب الأستاذ /
أنا....................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ..................... المقيم .......... قسم ............. محافظة ...........
مخاطبا مع /............
وأعلنته بالأتي
مما اضطر الطالب معه إلى تكليف المعلن إليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الإنذار الرسمي
على يد محضر والرقيم ................ محضري ...... ،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم إعلان المعلن إليه بتاريخ ....... /..../..... الا انه لما يحرك ساكنا .
وحيث تنص المادة 18من القانون 136 الفقرة( ب) بأنه: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :.... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر .
وهو ما اضطر الطالب معه إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة
الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار .
بناء عليه
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الكائن مقرها ................ أمام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم...................... الموافق ..../.../ ....... وذلك لسماع الحكم بـ
أولا : إخلاء المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب
خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .
ثانيا : إلزام المعلن إليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني: المادة 18/ ب من القانون رقم49 لسنة1977 والمعدل بالقانون رقم136 لسنة1981